حصلت «الوطن» على كراسة شروط الاستثمار فى ال1٫5 مليون فدان، التى سيجرى طرح 500 ألف فدان منها خلال أبريل المقبل، وتحدد الكراسات الشروط العامة والخاصة والشروط المالية والمائية وعقوبات الإخلال ببنود الاتفاق، وشددت على مراعاة الضوابط والنسبة الواردة فى المادة 11 من القانون 143 لسنة 1981 التى تضع حداً أقصى يبلغ 50 ألف فدان للشركة المساهمة. أقصى نسبة يمكن أن تحصل عليها الشركة المساهمة فى المشروع 50 ألف فدان.. وتتحمل جميع أعمال الاستصلاح والبنية الداخلية ووفقاً لكراسة الشروط، التى تنفرد «الوطن» بنشرها، فإن الشركات تتحمل مسئولية تنفيذ كامل أعمال الاستصلاح والبنية الداخلية (حفر الآبار وملحقاتها، شبكات الرى الداخلى، والطرق الداخلية وخلافه)، أما البنية القومية فتتولى تنفيذها الدولة، وتشمل (الطرق الرئيسية، وخطوط الضغط العالى)، وتلتزم الشركات بتكاليف البنية الأساسية، وتقدم الشركات دراسة جدوى اقتصادية، ولا يتم منح سند الملكية إلا بعد الانتهاء من سداد كامل مستحقات الدولة وزراعة كامل الأرض، ومراعاة الملاءة المالية والفنية لكل شركة عند تحديد المساحة، وأن يكون التصرف بالإيجار لمدة ثلاث سنوات ويتم تملكها فى حالة ثبوت الجدية بالأسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بعد اعتمادها من مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد، ويلتزم المستثمر بالمواصفات والاشتراطات الخاصة التى تقرها وزارات الزراعة، والموارد المائية والرى، والإسكان. وتتمثل الاشتراطات العامة فى 8 بنود، الأول منها ينص على أن العمل بهذه الكراسة بين شركة الريف المصرى الجديد والمستثمر بشأن الأراضى الصحراوية والتشريعات المكملة له والمرتبطة به وما سيتضمنه العقد الصادر من شركة الريف المصرى الجديد من شروط. وينص البند الثانى على أنه لا يجوز للشركة الواحدة الحصول على عدة مساحات فى أكثر من منطقة، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (11) من القانون رقم (143) لسنة 1981، وأن يقتصر تقديم الطلبات على الشركات والجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام قانون التعاون الزراعى. وحدد البند الرابع الشروط الواجب توافرها فى الشركات، وهى أن تكون مملوكة للمصريين بالكامل وألا يكون سبق الحجز الإدارى على الكيان الاعتبارى (الشركة أو الجمعية) أو صدرت ضدها أى أحكام قضائية. وتضمن البند الخامس فى الاشتراطات العامة المستندات الواجب تقديمها بالنسبة للشركات بصفة عامة وهى صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة أو القرار المرخص بالتأسيس أو نسخة من العدد المنشور به ملخص الشهر أو القيد بحسب الأحوال، وبيان رسمى بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المسئولين عن أعمال الشركة ونشاطها والممثل القانونى لها مع إيضاح جنسية كل منهم وسلطاته الإدارية والتعاقدية، ويتم تقديم بيان رسمى بالشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال وملكية كل منهم فى رأسمال الشركة بحيث لا تزيد نسبة أى مساهم عن 20% من رأس مال الشركة، وتقديم ما يثبت صفة ممثل الشركة، والسجل التجارى والبطاقة الضريبية وآخر إقرار ضريبى، وشهادة من أحد البنوك المعتمدة بإيداع ما لا يقل عن 65% من تكاليف أعمال الاستصلاح والاستزراع والبنية القومية والأساسية وتكاليف إنشاء وإقامة المبانى الإدارية والخدمية والسكانية طبقاً للأنماط التى تحددها وزارة الإسكان. التصرف فى الأرض بالإيجار لمدة 3 سنوات.. والانتهاء من سداد كل مستحقات الدولة وزراعة كامل المساحة شرط الحصول على العقد النهائى وفيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الزراعية يتطلب الأمر تقديم صورة رسمية أو نسخة من عدد الوقائع المصرية التى توضح إشهار الجمعية التعاونية وتسجيلها مع بيان رسمى بعدد وأسماء أعضاء الجمعية، وبيان بالمساحات التى فى حوزة الجمعية، وما يثبت صفة ممثل الجمعية التعاونية، كما يُرفق مع مقدم الطلب مخطط عام للمشروع يشمل دراسة فنية لأعمال الاستصلاح ونظام الرى والصرف والاحتياجات المائية للمساحة مع حصر كل المنشآت الرئيسية التى سيقيمها فى المساحة سواء الإدارية أو السكنية أو الصناعية، وتقديم مخطط عام عن المشروع الصناعى المزمع إقامته على جزء من مساحة الأرض بخلاف نسبة ال2%، وخطة وبرنامج زمنى لحفر الآبار بمشتملاتها وأعمال الاستصلاح والاستزراع والاستغلال الزراعى والإنشاءات المشار إليها، والتكلفة الاستثمارية لعلميات الاستصلاح والاستزراع وما يلزم المشروع من معدات زراعية وإنشائية، وتأمين نهائى يعادل مقابل الانتفاع عن ثلاث سنوات نقداً أو بشيك مقبول الدفع، وتقديم دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط استغلال الأرض، وتعطى الأولوية للشركات التى تتقدم بمشروعات زراعية وصناعية متكاملة. ونصت الشروط العامة، وفقاً لكراسة الشروط، على المساحات محل الاستثمار تحت العجز والزيادة والعبرة بما يسفر عنه الرفع المساحى عند التسليم على الطبيعة، ويقدم طلب الانتفاع على النموذج المُعد لذلك والمرفق بالكراسة موقعاً عليه من ممثل الشركة أو الجمعية ومختوماً بخاتمها ويعد ذلك بمثابة إقرار منها باطلاعها وقبولها وموافقاتها التامة والنهائية على جميع الشروط الواردة بهذه الكراسة والنماذج الملحقة بها، وفى حالة الإنابة يقدم الحاضر أصل إثبات صفته، وإخطار المستثمر بكتاب موصى عليه على عنوانه الموضح بالطلب المقدم منه ويطلب إليه الحضور للهيئة لاستكمال الإجراءات وتسلم الأرض خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار، وعلى المستثمر معاينة الأرض محل الطلب معاينة نافية للجهالة قبل التوقيع على كراسة الشروط. ويُلزم البند العاشر المستثمر بحفر الآبار طبقاً للمواصفات التى تُقرها وزارة الموارد المائية والرى وتحت إشرافها وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والداخلية وتشغيل وإنشاء وصيانة الآبار على نفقته الخاصة، كما يلزم المستثمر بسداد مصاريف تراخيص الآبار بمشتملاتها ويجرى تحديدها بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى. التقديم قاصر على الشركات والجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام «التعاون الزراعى».. ولا يجوز للشركة الواحدة الحصول على عدة مساحات فى أكثر من منطقة وأوضحت «الكراسة» أن النسبة البنائية المسموح بها حوالى 2% لخدمة الزراعة ولا يتم إعطاء هذه النسبة إلا فى حالة وجود زراعات جادة ولا يتم عمل أى حشائش (land skip) وإنما تحسب فى نسبة المبانى لأنها لا تخدم الزراعة على أن تكون المساكن الاقتصادية والمخازن والحظائر لخدمة الزراعة. ومن الشروط التى تضمنتها «الكراسة» فيما يتعلق بالمشروع أن تتحمل الأرض محل الاستثمار بحقوق الارتفاق بجميع أنواعها ظاهرة كانت أو خفية دون أن يترتب على ذلك أى حق للمستثمر فى المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق، وتؤجر الأرض بحق انتفاع بغرض التملك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تسليم الأرض إلى المستأجر وتجرى معاينتها بصفة دورية من قبل شركة الريف المصرى الجديد للوقوف على مدى جدية المستثمر فى الاستصلاح والاستزراع، وفى حالة ثبوت عدم جدية المستثمر يتم فسخ العقد كلياً أو جزئياً واسترداد الأرض منه ولمجلس الإدارة بناءً على عرض شركة الريف المصرى النظر فى اتخاذ الإجراءات السابقة لفسخ التعاقد قبل انقضاء الثلاث سنوات إذا رأى من الأسباب ما يدعو لذلك بعد إخطاره بذلك. ويُلزم ثالث بند من الشروط الخاصة بالمشروع المستثمر بالاستمرار فى استصلاح واستزراع الأرض وعدم استخدامها فى غير هذا الغرض مهما كانت الدواعى والأسباب وذلك خلال المواعيد وطبقاً للبرنامج والشروط والأوضاع التى تضمنها العقد المبرم معه فى هذا الشأن، دون تنفيذ أى أعمال من شأنها أن تؤدى لبوار الأرض أو الإقلال من قيمتها أو خصوبتها وإذا لم تثبت جدية المستثمر فى استصلاح واستزراع الأرض لكامل المساحة أو جزء منها خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ تسلم الأرض اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائى وتسترد شركة الريف المصرى الأرض إدارياً، ويلتزم المستثمر بعدم تعديل طريقة الرى المتطور (رش، تنقيط) أو نمط الاستغلال الزراعى المعتمد من شركة الريف كما يلتزم بمصاريف الرى وتكاليف تشغيل وصيانة البنية الأساسية والداخلية والآبار طبقاً للقواعد المعمول بها فى وزارة الموارد المائية والرى، ويلتزم المستثمر بالمحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم أو محاجر أو ثروات أو مواد بترولية وما قد تحويه من آثار أو تراث تاريخى، وعدم التصرف فيها أو استغلالها أو التعامل فيها بأى شكل وإخطار كل الجهات المعنية بذلك حسب كل حالة وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما توجبه جميع التشريعات الصادرة فى هذا الشأن. يلتزم المستثمر بحفر الآبار وصيانتها ومصاريف ترخيصها طبقاً لمواصفات «الرى» وينفذ البنية الأساسية على نفقته وتلتزم الشركة بعمل جميع أعمال البنية الأساسية والداخلية والاستصلاح لأرض المشروع على نفقتها الخاصة، والالتزام بالبرنامج الزمنى وألا يتم استرداد المساحة بما عليها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء قضائى، والالتزام بعدم استغلال المساحة فى غير الغرض المخصصة من أجله وهو الزراعة، والالتزام بالبدائل التى تحددها شركة الريف المصرى الجديد للحصول على التركيب المحصولى المناسب من خلال دورة ثلاثية، والالتزام بالمقنن المائى الذى تتيحه وزارة الموارد المائية والرى للفدان بما لا يزيد على (5000م3 سنوياً)، وإنشاء تجمعات سكانية متكاملة لصالح العاملين طبقاً للمخطط العام للمنطقة، ويلتزم المستثمر بعدم زيادة نسبة زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى المشروع طبقاً للضوابط التى تحددها شركة الريف المصرى الجديد وبما لا يجاوز 5% من المساحة المزروعة، والالتزام بنسبة 2% المخصصة لإقامة مبانٍ (سكنى، إدارى) فى ضوء القواعد والشروط المعمول بها فى شركة الريف المصرى على أن تكون المبانى فى مكان واحد وليس فى أماكن متفرقة وبقيود الارتفاعات التى تحددها وزارة الدفاع، وحصول الشركة على الموافقات اللازمة للمشروع من الجهات ذات الصلاحية بالنشاط وخضوع المشروع أثناء مراحل التنفيذ بمتابعة من شركة الريف المصرى من خلال آلية لمتابعة سير العمل طبقاً للبرنامج الزمنى والمرور الدورى، والالتزام بعرض تصميم شبكة الآبار على وزارة الموارد المائية والرى لمراجعتها قبل التنفيذ وتركيب عداد على كل بئر لقياس تصرفات المياه، وسداد تكاليف تراخيص الآبار بمشتملاتها حسب ما تحدده وزارة الموارد والرى. يُسمَح بالبناء على مساحة 2% فى حالة الزراعات الجادة وتكون فى صورة مساكن اقتصادية ومخازن وحظائر لخدمة الزراعة فقط وتحظر الشروط الخاصة على المستثمر بأى حال من الأحوال التصرف فى الأرض محل التصرف أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائى وتسترد شركة الريف المصرى الأرض بما عليها من منشآت أو أعمال أو غراس بالطريق الإدارى دون مقابل، على أن لا تقل نسبة العمالة المصرية فى الأراضى المستصلحة عن 85% من المصريين وطبقاً لقانون العمل. وفيما يتعلق بالجوانب المالية تم وضع 3 بنود، تُلزم المستثمر بأن يسدد مقابل انتفاع عن السنة الأولى وذلك طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضى الذى يقدر بنسبة 5% من ثمن الأرض عند التعاقد ويُعفى منه لمدة ثلاث سنوات بعد السنة الأولى ويلتزم بسداد حق الانتفاع المستحق ومقداره 5% من القيمة النهائية لثمن الأرض وذلك فى بداية السنة التعاقدية الأولى وقبل تسليم المساحة وقبل التعاقد وفى حالة التأخير فى السداد لمدة شهر كامل يعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أى إجراء قضائى بالإضافة إلى اقتضاء حق شركة الريف المصرى قبله بطريق الحجز الإدارى، ويلتزم المستثمر بسداد 25% من ثمن الأرض فى حالة ثبوت الجدية فى الاستزراع والاستصلاح خلال شهر من تاريخ إخطاره ويسدد الباقى على 5 أقساط سنوية متساوية تباعاً بفائدة 7% سنوياً، وإذا لم يستكمل المستثمر الأوراق والمستندات المنصوص عليها بكراسة الشروط أو لم يتسلم الأرض فى الموعد الذى تحدده له شركة الريف المصرى الجديد يعتبر طلبه ملغى دون حاجة إلى إعلانه بذلك أو اتخاذ أى إجراء قضائى وذلك دون إخلال بحق شركة الريف المصرى فى الرجوع عليه بالتعويض إذا كان له مقتضى، وعند عدم التزام المستثمر بالوفاء بسداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها تستحق عليه غرامة تأخير قدرها 14% سنوياً على المبالغ المتأخر سدادها دون حاجة إلى مطالبة أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى، وإذا تأخر المستثمر فى سداد قسطين متتاليين يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى ويتم استرداد الأرض بالطريق الإدارى دون مقابل، وفى حالة مخالفة المستثمر لأى شرط من الشروط الواردة لهذه الكراسة (عامة، خاصة، مالية) يكون للشركة الحق فى اعتبار طلبه مُلغى مع مصادرة ما سدده من مبالغ أياً كان نوعها ويُفسخ العقد فى حالة توقيعه وذلك كله دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى وتسترد الأرض بما قد يكون عليها من منشآت وأعمال وغراس بالطريق الإدارى دون مقابل ودون إخلال بحق شركة الريف المصرى فى الرجوع عليه بالتعويض إذا كان له مقتضى ويكون لها أن تتصرف فى الأرض وما عليها وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس الشركة. غرامة 14% سنوياً فى حال تأخر سداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها.. والتأخر فى سداد قسطين متتاليين يفسخ العقد وتمثلت الشروط المائية فى 15 بنداً، منها الالتزام بالمواصفات التى تضعها وزارة الموارد المائية والرى الخاصة بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع (عدد الآبار، المسافة البينية بين الآبار، عمق البئر، معدل السحب من البئر، عدد ساعات التشغيل، عمق الطلمبات الغاطسة، قدرة الطلمبة، مصدر الطاقة المستخدم فى تشغيل البئر)، ويتم حفر الآبار وإجراء تجارب السحب المتدرج والسحب المستمر تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى ويتم تحديد معدل السحب الآمن من الآبار استناداً إلى نتائج التجارب، على أن يلتزم المستثمر بحفر آبار مراقبة لمناسيب ونوعية المياه الجوفية حسب الاشتراطات والمواصفات التى تقرها الوزارة التى تكون مسئولة عن تشغيل الآبار من خلال نظام تحكم آلى يتم برمجته حسب برنامج الرى المطلوب للتركيب المحصولى (System Automatic Control) وبما لا يتعارض مع معدلات السحب الآمنة من الآبار، وأن يلتزم المستثمر بتركيب عداد إلكترونى (Digital Flow Meter) وحساس (Sensor) ومجمع بيانات (Data Logger) وموديم اتصال (Modem) يعمل بنظام الاتصالات المحمولة (Mobile Phone) وما يلزم من مصدر تغذية كهربية لنقل بيانات حالة تشغيل وإيقاف البئر (Off / On) إلى مركز التحكم الرئيسى، وتحتفظ وزارة الموارد المائية والرى بالحق فى مراقبة وتقييم الخزان الجوفى وتغيير معدلات السحب من الآبار إذا تطلب الأمر، ويتم تجديد تراخيص الآبار كل ثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ الانتهاء من تنفيذ البئر طبقاً لقانون الرى والصرف رقم (12) لسنة 1984. وتنص الشروط على ضرورة استخدام نُظم الرى الحديث وتجريم استخدام طرق الرى بالغمر، كما تُجرم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية غير الصديقة للبيئة (Organic Agriculture) للمحافظة على المخزون الجوفى من التلوث، ويتم التخلص من مياه الصرف الزراعى (إن وجدت) على المصرف العمومى الذى ينتهى مصبه على بركة الصرف المصممة لهذا الغرض، طبقاً لقانون الرى والصرف رقم (12) لسنة 1984 وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث رقم (48) لسنة 1984، وتحظر الشروط إنشاء مزارع سمكية على المياه الجوفية العذبة التى تقل درجة تركيز الأملاح الذائبة بها عن (1500 جزء فى المليون)، ويلتزم المستثمر بالإبلاغ عن أى أعطال تتعلق بالبئر قبل إصلاحها، ولا يبدأ فى الإصلاح إلا بعد عمل محضر انضمامى بين المستثمر أو من ينوب عنه وممثل وزارة الموارد المائية والرى، ولا يجوز تغيير النشاط المخصصة من أجله الآبار إلا بعد موافقة صريحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى. وتعتبر وزارة الرى غير مسئولة عن أى تغيرات قد تحدث فى كمية أو نوعية المياه التى يتم سحبها من الآبار، وفى حال زيادة درجة تركيز الأملاح الذائبة من حق المستثمر استخدام التكنولوجيا المناسبة لتحلية المياه بشرط عدم التخلص من مخلفات محطة التحلية بالشحن فى الخزان الجوفى أو فى أحواض التبخير غير المبطنة حسب الأصول الفنية المتبعة فى هذا الشأن. وحددت كراسة الشروط عدداً من العقوبات، ففى حال حفر المستثمر بئراً دون موافقة وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يجرى ردم البئر على نفقة المستثمر ودفع غرامة لا تقل عن (50%) من تكاليف إنشائها وقت توقيع الغرامة، وفى حالة تغيير مواصفات طلمبة البئر أو تعميقها دون تصريح من وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يجرى إيقاف تشغيل البئر لمدة عام وإلزام المستثمر باستخدام مواصفات الطلمبة التى صدر على أساسها ترخيص البئر أياً كانت الأسباب، وفى حالة المخالفة بزراعة محاصيل شرهة للمياه (الأرز، الموز، النجيلة، البرسيم الحجازى...) يتم إيقاف البئر عن التشغيل لمدة عام كامل مع دفع غرامة تعادل (3) أضعاف السعر السوقى للمحصول المنتج من المساحات المخالفة، وفى حالة المخالفة فيما سبق ذكره من اشتراطات أو حدوث أى مخالفة لم تذكر ويكون لها تأثير سلبى على الخزان الجوفى من وجهة نظر وزارة الموارد المائية والرى يكون لها الحق فى وقف هذه المخالفة وإزالتها على نفقة المستثمر. مناطق المرحلة الأولى مناطق المرحلة الأولى للمشروع تبلغ مساحتها 500 ألف فدان تضم 9 مناطق: الفرافرة القديمة 30 ألف فدان الفرافرة الجديدة 20 ألف فدان امتداد الداخلة 20 ألف فدان منطقة المغرة 135 ألف فدان توشكى 168 ألف فدان غرب المنيا 80 ألف فدان قرية الأمل بالإسماعيلية 305 آلاف فدان