تقدم محمد عبدالقادر، رئيس النقابة العمالية غير المنتظمة ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بالتحقيق فى ثراء النقابات العمالية العامة والمستقلة نتيجة اجبار العمال على دفع رسوم غير قانونية لاثبات المهنة فى بطاقة الرقم القومى دون سند قانوني. قال "عبد القادر"، إن النقابات العامة والمستقلة تقوم بانشاء مكاتب لها لاعتماد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعد ان اشترطت وزارة القوة العاملة على مصلحة الاحوال المدنية بإعتمادها من النقابات العمالية تحت مسمى اثبات المهنة مقابل رسوم تدفع بها، فتقدمت ببلاغ للنائب العام للحد من ثراء هذه النقابات على حساب العمال، حيث ينظم صدور البطاقات الشخصية والعائلية القانون 181لسنة1955 ومن خلاله يقدم طلب الحصول على بطاقة مصدق على البيانات الواردة فيها من جهة العمل او اثنين من موظفى الحكومة ويصدق على توقيعاتهم الجهة التى يعملون بها. ثم الغى هذا القانون بموجب القانون رقم 143لسنة 1994 ، واكده القانون 137لسنة 1981 والقانون 12لسنة 2003 ولم يأت أى نص يوجب على النقابات العمالية اعتماد البطاقة الشخصية بل ان القانون المنظم للنقابات العمالية اعطى للعامل حرية الانضمام والانسحاب منها ولم يفرض ان تكون تلك النقابات جهة اثبات مهنة او اعتماد بطاقات الامر الذى يعد هذه العضوية اجبارية ويترتب عليها جمع اموال واثراء للنقابات العمالية دون سند قانونى . والغريب ان وزارة القوى العاملة تهربت من مسئولياتها فى الاشراف على النقابات العامة العمالية والتى نص عليها القانون 35 لسنة 1976الذى فرض عليها الرقابة والاشراف واصبح للنقابات ذمة مالية وساعدتها فى جمع اموال والثراء غير القانوني.