قالت النائبة منال ماهر الجميل، إن الدستور فى المادة (147) نص على "أن رئيس الجمهورية يعفي الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس." وأضافت الجميل، أن هذا يعنى أنه بعد أن القى رئيس الوزراء بيان الحكومة، فلا يجوز للرئيس إجراء اى تعديل وزاري فى الوزارة الحالية إذا ما حازت ثقة البرلمان إلا بعد موافقة الأغلبية المطلقة للنواب وبما لا يقل عن تلت عدد النواب بواقع 198 نائب. وأوضحت ماهر، أن فى حالة موافقة البرلمان على برنامج الحكومة الحالية، لا يجوز أيضا للرئيس إعفاء الحكومة من عملها أو إقالتها إلا بعد موافقة أغلبية البرلمان، وهذا يعنى أن مصير الحكومة فى يد البرلمان سواء فى منحها الثقة أو إعفائها أو إجراء اى تعديل وزاري فيها، مما يلقى على عاتق الوزارة إثبات قدرتها على إدارة أمور البلاد وتنفيذ برنامجها.