أقام الدكتور إبراهيم السلاموني المحامي وكيلا عن سليمان محمد إبراهيم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بالزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإصدار قانون بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة وبنفس مسمياتها من الشلال شمالا وحتى قسطل وادندان جنوبا تعويضا عن أراضيهم ومنازلهم جراء بناء خزان أسوان والسد العالي. كما طالبت الدعوى بإصدار حكم بوقف إنشاء أو استكمال بناء منازل توطين وتسكين النوبيين بأي منطقة على ضفاف البحيرة حتى يتم صدور القوانين المنظمة ووقف تخصيص أو تمليك أراضي زراعية على ضفاف البحيرة إلا بعد إصدار قوانين تنظم ذلك مع وضع خطة واستراتيجية متكاملة للتنمية والتعمير على ضفاف البحيرة، ووقف إنشاء وإشهار أي جمعية زراعية على ضفاف البحيرة فهذا التفاف على الحقوق والمطالب النوبية وذلك حتى يتم إصدار القوانين المنظمة لإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف البحيرة من خلال خطة شاملة وعلى أن تصبح هذه الجمعيات ضمن هذه الخطة وليس بدلا عن توطين النوبيين وتخصيص وتمليك الأراضي لهم، ووقف قرار تثمين الأراضي الواقعة بقرى نصر النوبة وتمليكها بدون مقابل نقدي، وعدم إصدار أي قرارات أو بيانات خاصة بحقوق أهالي النوبة إلا بعد العودة إليهم واللقاء معهم ومشاركتهم في إصدار أي قرارات خاصة بهم. كما طالبت الدعوى إلغاء قرار اللواء مجدي أمين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بأنه لا تراجع عن طرح ستة عشر ألف فدان بالمزاد العلني على أراضي بلاد النوبة على ضفاف البحيرة خلف السد العالي بنظام الانتفاع لمدة 49 عاماً وذلك على المستمرين. وقالت الدعوى برغم أن المادة (35) من الدستور في باب المقومات الأساسية للمجتمع أكدت على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون مادة (63) من الدستور المصري باب الحقوق والحريات والواجبات العامة "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم"، ونصت المادة (236) من الدستور المصري "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون". ولهذا تم بإنذار كلا من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته في 31/ 8 /2013 لاصدار قرارات لتنفيذ مطالب أهل النوبة بتعويضهم عن أراضيهم وتوزيع ضفاف أراضي بحيرة ناصر على أهالي النوبة، إلا أن اللواء مجدي أمين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة قد صرح بأنه لا تراجع عن طرح ستة عشر ألف فدان بالمزاد العلني على أراضي بلاد النوبة على ضفاف البحيرة خلف السد العالي بنظام الانتفاع لمدة 49 عاماً وذلك على المستمرين ضاربا عرض الحائط بكل من أحكام الدستور متجاهلا حقك أبناء النوبة الأمر الذي أضر معه إقامة هذه الدعوى.