محافظ المنيا يوجه باستغلال الفصول الدراسية لمواجهة الكثافة الطلابية    أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 11 أغسطس في سوق العبور للجملة    تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أغسطس في بداية التعاملات    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    «الدوما»: قادة أوروبا يستحقون الشفقة وهم يحاولون اللحاق بالقاطرة الروسية الأمريكية    دولة واحدة دافعت عنها.. انتقادات حادة لإسرائيل خلال اجتماع مجلس الأمن    هدية قطر لترامب تثير الجدل من جديد.. شكوك حول موعد تسليم الطائرة الرئاسية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على تغريدة محمد صلاح.. فماذا قال؟    حبس التيك توكر «نوجا تاتو» في اتهامها بنشر الفسق والفجور    السيطرة على حريق هائل بمحل دهانات في المنيا    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان على طريقتها    حظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    6 عادات يومية تؤثر على صحة عمودك الفقري.. احذر منها    بعد قرار جون إدوارد.. عبدالله السعيد يتدخل لحل أزمة نجم الزمالك (تفاصيل)    «بشهر أغسطس».. مباريات قوية تنتظر صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي    «حد فاهم حاجة».. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الاتحاد الليبي    رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة.. أحدث بيان رسمي من مكتب التنسيق    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل المكسيك    أصعب 48 ساعة فى أغسطس.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس: ذروة الموجة شديدة الحرارة    النيابة تنتدب المعمل الجنائى.. و«الحى»: كل الأكشاك غير مرخصة ويفترشون الأرصفة مقابل رسوم إشغال    فلسطين تطالب بتحرك عربى فعّال لمواجهة جرائم الاحتلال    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الهبوط العالمي الأخير.. قائمة ب10 بنوك    إجمالى إيرادات الفيلم فى 11 ليلة.. تصدر شباك التذاكرب«28» مليون جنيه    تعرف على القائمة الكاملة لفيلم سفاح التجمع    موسمُ الرياض سعوديًّا... وعقلٌ لا يعجبه العجب!    أمين الفتوى: لا مبرر للجوء إلى الحرام.. الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم (فيديو)    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    لدعم صحة أعصابك.. أهم مصادر فيتامين B12 الطبيعية    بروتوكول المناعة الثقافية: وكيف نحصّن هوية أمتنا؟    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    الشقق المغلقة تدفع 9 جنيهات.. تفاصيل خصومات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع 2025    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    استشهاد الصحفي أنس الشريف بقصف إسرائيلي في غزة.. هذا آخر ما كتبه على «فيسبوك»    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختلاف بين الأحزاب على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين .. ومطالبات بإلغائها والإكتفاء بقانون العقوبات

شكر: دستور انتقالي لن يستمر طويلا .. والحفناوي: قانون العقوبات يكفي لردع المدنين
زهران: نرفض المادة وموقفنا من الدستور بعد صدور المسودة النهائية .. وحمدي حسين: الموافقة عليها يفتح الطريق أمام تنازلات أكثر
الهواري: حظر المحاكمات العسكرية من أهم مطالب الثورة .. الخذرجي: مهمة ولايمكن انتظار إجراءات التقاضي طويلة الأمد
أقرت لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور مادة تجيز محاكمة المدنيين عسكريا في بعض الحالات حيث نصت المادة "174" على أن (القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبه من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل إعتداء مباشراً على منشأت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل إعتداء مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمالهم الوظيفية ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري) وقد أدت هذه الصياغة إلى ردود فعل متباينة كانت في أغلبها رافضة لهذا النص الذي ترك الباب مفتوحا لمحاكمة المدنيين أمام قضاء يخالف قضائهم الطبيعي.
حيث قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المادة التي خرجت عن لجنة الخمسين بالأمس هي صياغة وسط بين من أرادوا حظر محاكمة المدنيين عسكريا في أي حال من الأحوال، وأكد شكر على أنه كان من الأنسب أن يكون النص صريح بعدم محاكمة الدنيين عسكريا، وأضاف شكر أن تمرير المادة جاء تحت تهديد الأمر الواقع نظرا للحالة الأمنية والتهديدات الأمنية الكبيرة التي تواجهها البلاد، وأكد شكر على ضرورة تعديل هذه المادة بعد أن تهدأ الأوضاع واصفا الدستور بأنه بمثابة دستور انتقالي لن ستمر طويلا كما هو وسيخضع لعدة تعديلات فيما بعد.
ومن جانبها اتفقت كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري مع شكر حيث قالت أن قانون العقوبات يكفي لمحاكمة المدنين على ما يقترفونه من جرائم، وأضافت أننا إذا أردنا أن نضفي حصانة على المؤسسات العسكرية فلنغلظ العقوبة في حالة الاعتداء على مؤسسة عسكرية ولكن من خلال العقوبات نفسه، موضحة أنه لا يجب أبدا محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، ومؤكدة على أن نص المادة الحالي يفتح الطريق للتلاعب، وأشارت الحفناوي إلى أن الأولى بالمحاكمة العسكرية هو من يحاكمون بتهمة الخيانة العظمى ومن أرهبوا الشعب وقتلوه ورغم ذلك يحاكمون مدنيا وهذا أكبر دليل على قانون العقوبات، وقللت الحفناوي من أمكانية الدعوى لرفض الدستور بسبب السماح بالمحاكمات العسكرية قائلة أنه لا يوجد دستور بالعالم يرضي 100% من الشعب، ويجب أن نعلم أننا إذا رضينا عن نسبة كبيرة من الدستور فيجب أن نقبل ببعض العيوب التي يمكن تعديلها فيما بعد، ووضحت أنها بشكل شخصي أولوياتها هي مدنية الدولة والمساواة بين المرأة والرجل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤكدة على أنه في حالة وجودها يجب أن نقبل الدستور ونوافق على تمرير بعض هذه العيوب التي يمكن تعديلها.
بينما شدد الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على رفض الحزب محاكمة المدنيين عسكرياً، مشيرٌا إلى أن ممثلي الحزب بلجنة الخمسين وهم الدكتور محمد أبو الغار والدكتورة هالة الصدا، قد أكدا رفضهما للمادة التي تجيز محاكمة المدنيين عسكرياً.
وأكد زهران في تصريحات ل"الوادي"، أنه لا يجوز إستمرار المواد التي تجيز محاكمة المدني أمام قاضي عسكري، مؤكداً أنه من حق المواطن التقاضي أمام قاضية الطبيعي، مشيراً إلي أن الحزب سوف يقرر موقفه من الدستور بعد طرح المسودة الاولية ومناقشتها من قيادات الحزب وأعضاءه.
ووضح نائب رئيس المصري الدقمراطي الاجتماعي ، أن وضع دستور جديد للبلاد كان المطلب الرئيس للقوي السياسية بعد نجاح ثورة 30 يونيو، مطالباً ان يكون الدستور الحالي مؤقت ويتم تعديله فيما بعد.
ومن جانبه قال حمدي حسين القيادي بالحزب الشيوعي المصري، إ نه يرفض محاكمة المدنيين عسكرياً، معتبراً أن ذلك أبسط الحقوق المدنية للمواطن .
وتابع القيادي بالشيوعي المصري في تصريحات خاصة ل"الوادي"، قائلاً : لو وافقنا على محاكمة المدنيين عسكرياً يمكن محاكمة العمال الذين يعتصمون أو يضربون عن العمل عسكرياً بحجة تعطيل مصالح رجال الأعمال أو المستثمرين الأجانب أو بحجة كسر الحظر المفروض من الحاكم العسكري، وهذا ما نرفضه و سيضع مصر تحت مسئولية عدم تنفيذ المواثيق والعهود الدولية.
وذهب ياسر الهواري، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، في نفس الاتجاه الرافض للمادة حيث قال أن الثورة طالب من قبل بإلغاء المادة التي تسمح بمثول المدنيين أمام القاضي العسكري.
وقال الهواري، ل"الوادي" إنه من حق كل مواطن التقاضي أمام قاضيه الطبيعي، مشدداً على أن القوانين العادية تكفل محاسبة المواطن على أخطاءه وتجاوزاته بدون اللجوء إلي المحاكمات العسكرية.
فيما اختلف الدكتور احمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، مع من يرفضون المادة وقال إنه يقبل النص الخاص بمحاكمة المدنيين عسكرياً على ان يكون ظرف إستثنائي يتم إستخدامه لفترة إنتقالية.
وأضاف دراج، في تصريحات ل"الوادي"، أنه يجب إستخدام ذلك الحق في أضيق الحدود وفي حالة الإعتداء على المنشآت العسكرية أو العسكريين من قبل الجماعات الإرهابية، مشدداً على أن المادة ستكون عصا لمواجهة الإرهاب خلال الفترة الإنتقالية.
ومن جانبه رحب محمد الخذرجي القيادي بجبهة 30 يونيو بالصيغة النهائية التي خرجت عليها المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية والتي سمحت بالمحاكمة العسكرية للمدنين في بعض الحالات،قائلا أوافق على المادة بشدة فهى تحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وفي نفس الوقت تحمى الموسسات العسكرية من الاعتداء عليها وتعطي لها الحق في الدفاع عن منشآتهاوقواتها وخصوصية موقفها، مضيفا أننا لا يمكن ان ننتظر إجراءات التقاضي الطويلة الأمد في حالة الاعتداء علي قواتنا المسلحة خاصه وأننا في حالة حرب شرسة ضد الإرهاب ولا يمكن أن تخضع المواقع العسكرية للتفتيش والفحص من قبل النيابة العامة لما تحتويه من معلومات تمس الأمن القومى المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.