وزير الري: المياه أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان    في اليوم السادس.. 6 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج    محافظ القاهرة يستقبل وفدا من مدينة شنيانغ الصينية لبحث سبل التعاون المشترك    الرئيس السيسي وترامب يصلان إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام    فرجاني ساسي يسجل هدفا لتونس أمام نامبيا في تصفيات كأس العالم    جولة تفقدية للاطمئنان على ترتيبات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    المنيا: مصرع مسن وإصابة 5 في تصادم بين سيارتين بطريق سمالوط الزراعي    مصطفى كامل في ذكرى توليه منصب نقيب المهن الموسيقية: مستمر في معركة استعادة حقوق الموسيقيين    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    صحف الخليج تسلط الضوء على قمة شرم للسلام ومنح ترامب قلادة النيل    الرئيس السيسي يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    منال عوض تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل مواجهة التلوث البلاستيكي    قمة شرم الشيخ.. الآثار الإيجابية المحتملة على الاقتصاد المصري بعد اتفاق وقف الحرب في غزة    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    «ارمي نفسي في النار عشانه».. سيدة تنقذ طفلها من الغرق في ترعة بالغربية    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    طارق الشناوي عن عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة: «دليل على انحياز الرقيب الجديد لحرية التعبير»    تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. «الأطباء» تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي رسميًا    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    الأهلي يدعو أعضاء النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد 31 أكتوبر    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    حسام زكى: نهاية الحرب على غزة تلوح فى الأفق واتفاق شرم الشيخ خطوة حاسمة للسلام    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    إعلام إسرائيلى: ترامب يعقد اجتماع عمل مع نتنياهو فى الكنيست    فيديو توضيحى لخطوات تقديم طلب الحصول علي سكن بديل لأصحاب الإيجارات القديمة    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    عفت السادات: مصر تستقبل زعماء العالم لإرسال رسالة سلام من أرضها للعالم    القوات الإسرائيلية تداهم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم    «أسير» و«دورا».. عروض متنوعة تستقبل جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    جامعة عين شمس تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    إشادة بالتعاون بين «السياحة والآثار» والسفارة الإيطالية في الترويج للمقاصد المصرية    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام» بمناسبة خطابه في المجلس (صور)    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    حسام حسن: أتشرف بالتأهل لكأس العالم لاعبا ومدربا.. وصلاح شقيقي الأصغر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشهادة القضاة.. مذبحة جديدة للقضاء فى دستور الغريانى
نشر في الصباح يوم 08 - 12 - 2012

وسط حالة من الصراع والتشابك بين السلطات الثلاث فى مصر «التنفيذية» و«التشريعية» و«القضائية». ومع دخول الدستور حيز التطبيق بعد الموافقة عليه فى الاستفتاء المزمع إجراؤه فى الخامس عشر من الشهر الجارى. شهدت الأوساط القضائية حالة من الغضب التى ظهرت جلية فى اعتراضهم على «الإعلان الدستورى» الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ليأتى مشروع الدستور ليكون بمثابة الضربة القاضية التى وجهتها الجمعية التأسيسية، بمباركة رئيس الجمهورية، للسلطة القضائية، وهو ما وصفه قضاة بأنه انتقاص من سلطات النيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات ومنعها من إصدار أوامر القبض والضبط والإحضار، والتفتيش والحبس الاحتياطى، والمنع من التنقل بموجب المواد «32 و35 و36». من مشروع الدستور، متهمين المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية بتنظيم مذبحة جديدة للقضاة، ما دفع قضاة للتهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وهو ما نفاه رئيس محكمة الاستئناف، مؤكدا أن المسودة لم تنتقص من سلطات القضاء ووضعت أعضاء النيابة فى مكانهم الطبيعى.
وأعرب عدد من رجال القضاء والنيابة العامة عن غضبهم الشديد، وعدم رضاهم عن وضع النيابة العامة واختصاصها فى الدستور الجديد، بما تضمنته المسودة من إقصاء للنيابة العامة عن السلطة القضائية، ووضعها ضمن الجزء الخاص ب«الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية». أو ما يسمى «هيئة قضايا الدولة»، وقصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام «سلطة الاتهام» وسلبها أهم سلطاتها وهى سلطة التحقيق.
مذبحة المحكمة الدستورية..
أكد المستشار عبدالغفار سليمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدستور الجديد قلص سلطات واختصاصات المحكمة الدستورية العليا إلى أبعد حد ممكن واختزلها فى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح فقط، وتجاهل واضعوه الاختصاصات المتعلقة بتفسير القوانين، والفصل فى تنازع الاختصاص بين المحاكم، فضلا عن منح رئيس الجمهورية الحق فى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وتغاضى عن القيد الذى ينص عليه قانون المحكمة الحالى والذى يشترط «موافقة الجمعية العمومية للمحكمة على التعيين». وخفض الدستور عدد أعضاء المحكمة دون النظر إلى ما يمكن أن تواجهه المحكمة فى المستقبل من تزايد أعداد القضايا.
وأضاف «إن الموقف السياسى لبعض أعضاء المحكمة انعكس على عمل الجمعية التأسيسية، عند وضع المواد الخاصة بالمحكمة، وتوسعت فى منح الاختصاصات لمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، بتضمين النصوص الدستورية واختصاصات، كان من الواجب إدراجها فى نصوص القانون وليست بالوثيقة الدستورية».
وأوضح أن «الدستور» فرّق لأول مرة فى التاريخ بين الهيئات القضائية فمنح لبعضها مسمى «الجهة»، والبعض الآخر مسمى «الهيئة» وتجاهل واضعو الدستور المدلول اللفظى لكل من الكلمتين، فلم يعد لفظ «الجهة» معبرًا عن طبيعة الهيئات والجهات القضائية، وكان من الأفضل أن تُبقى الجمعية التأسيسية على لفظ «الهيئة القضائية»، الذى ورد فى دستور «1971». واستقر عليه نظام القضاء المصرى، بالنسبة لجميع الهيئات القضائية، وهو ما نادت به المحكمة الدستورية العليا فى خطابها الموجه إلى التأسيسية، والذى ضربت به عرض الحائط.
النائب العام..
قال المستشار الحسينى بدراوى، سكرتير عام مساعد نادى مجلس الدولة السابق، إن مشروع الدستور انتقص من منصب النائب العام الذى حددت مدته بأربع سنوات، وجعل سلطة تعيينه فى يد رئيس الجمهورية فضلا عن الانتقاص الواضح من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا، عن دستور «1971».
وأضاف: إن «مشروع الدستور» لم يضف جديدًا للقضاء العالى العادى والنيابة العامة، سوى مسألة عرض التشريعات على قسم التشريع بمجلس الدولة، إضافة إلى جعل مسألة العرض «جوازية» للسلطة التنفيذية بينما كانت إلزامية فى دستور «1971»، لافتا إلى منح هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وضعا أفضل من الوضع السابق فى دستور «71».
وأكد أن المشكلة تكمن فى نوايا تطبيق مواد الدستور، وليس فى المواد ذاتها، خاصة فى ظل أزمة الثقة بين سلطات الدولة الثلاث «التشريعية» و«القضائية» و«التنفيذية». الأمر الذى يوحى بوجود مؤامرة على السلطة القضائية.
وهاجم المستشار عبدالغفار سليمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المادتين «178» و«227»، الخاصتين بعمل النائب العام، مؤكدا أن اللجنة التأسيسية وضعت مادة فى الدستور تحدد مدة شغل النائب العام للمنصب بأربع سنوات، بهدف إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، فور الموافقة على الدستور، باعتباره أمضى فترة أكثر من أربع سنوات فى العمل.
دستور فى انتظار القانون..
قال المستشار ياسر عكاشة المتناوى، الرئيس بنيابة النقض الجنائى: «نصوص الدستور الجديد، وضعت مجتمعة فى حزمة واحدة للموافقة عليها كلها أو رفضها كلها دون تجزئة للمختلف فيه، وإن كان يصعب إبداء الرأى فىما يتعلق ببعض المواد، كما أن الباب الثالث والمتعلق بالسلطة القضائية وتحديدا فيما يخص الفرع الأول والثانى أدرج به بعض مواد معظمها يحيل إلى قوانين، ومنها المادة رقم «168»، والمادة «169». والتى تنتهى بعبارة «وفقًا لما ينظمه القانون». بما يعنى أن هذه المواد تتطلب إصدار قوانين ولوائح لاحقة على الدستور، الأمر الذى يجب أن يتم بتجرد وحيادية موضوعية، بما يتفق مع أحكام الدستور دون التفاف أو التواء». ورفض «المتناوى» تقليص سلطات واختصاصات وعدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، معتبرا أنها من أبرز «خطايا» مشروع الدستور.
وأضاف: «القانون هو انعكاس للأوضاع السائدة فى المجتمع، فإذا كانت الكلمة هى المقدمة الأولى للديمقراطية، فإن سيادة القانون هى الضمانة الأخيرة له، الأمر الذى يعنى أن الدستور يجب أن يكون وثيقة تحدد علاقة الحاكم بالمحكومين، وجاءت ثورة يناير لتعلى من شأن الدستور الذى يعتبر القانون الأسمى، وصاحب الصدارة، الذى يجب النزول على أحكامه، فإذا ما تعارضت أحكامه مع القوانين وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، وإذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته للإعمال بغير حاجة لسن تشريع أدنى، لزم إعمال هذا النص من يوم العمل به، طبقا لما قضت به محكمة النقض».
وأكد أن القضاء هو الحارس لمبادئ الدستور فى مواجهة كل سلطات الدولة بما فى ذلك السلطة التشريعية ذاتها من خلال مبدأ الرقابة الإدارية القضائية على دستورية القوانين، طبقا لما أقره المستشار عادل يونس، قاضى قضاة مصر، رئيس محكمة النقض الأسبق، الذى أكد أن «الرقابة على دستورية القوانين هى دائما أبرز الحلول الجدية لضمان سيادة الدستور فى البلاد التى تبحث عن الوسائل القانونية الكفيلة لضمان خضوع سلطات الدولة والهيئة التشريعية لقواعد الدستور».
كان المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى قد أجرى اتصالات مكثفة مع رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى من أجل تغيير وضع القضاة فى الدستور الجديد، للأخذ بالمطالب التى قدمها مجلس القضاء الأعلى للجمعية التأسيسية، قبل خروج المسودة بالشكل النهائى، غير أن قضاة اتهموا اللجنة بعدم النظر لمطالب القضاة فى الدستور الجديد ما جعلها مرفوضة من قبل كل الجهات القضائية، وقضاتها، بداية من قضاة المحكمة الدستورية العليا، وقضاة مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وأعضاء النيابة الإدارية نهاية بأعضاء النيابة العامة، وهو ما ظهر جليا بعد تلويحهم بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور.

لم تنتقص من سلطات القضاء..
أكد المستشار أيمن الوردانى، رئيس محكمة الاستئناف أن الدستور لم ينتقص من سلطات القضاء، لكنه وضع مستشارى التحقيق بالنيابة العامة فى مكانهم الطبيعى وأعادهم لدورهم الحقيقى، محافظا على الضمانات اللازمة لقيام القضاء بواجبه ودوره فى المجتمع، نافيا أن يكون مشروع الدستور انتقص من سلطات القضاء بأى شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن ما تم سلبه من اختصاصات من أعضاء النيابة العامة كان فى مقابله إسناد تلك المهام إلى هيئة قضائية مثلها، ووضع نصوص تنظيمية لعمل النيابة العامة والقضاء تحديدا بقانون السلطة القضائية الذى سيصدره البرلمان، مشددا على عدم مساس مشروع الدستور بسلطات أى من أفرع السلطة القضائية.
وأضاف: إن تحديد مدة ولاية النائب العام بأربع سنوات يهدف إلى إعمال مبدأ تداول السلطة فى كل مؤسسات الدولة، وليس فقط داخل الحقل القضائى، مشيرا إلى أن حالة الجدل وأزمة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود كانت بسبب بقائه فى منصبه لمدة غير محددة.
وأوضح «الوردانى» أن الانتقاص من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا لم يكن الهدف منه تقليص صلاحياتها أو تحديد سلطاتها والتقليل من شأنها عما كانت عليه فى دستور «1971». مضيفا: إن تقليص عدد أعضائها لن يمثل عبئا على الأعضاء الباقين باعتبارها محكمة تختلف عن باقى محاكم مصر، حيث إنها لا تتبعها دوائر ولها مكان ومقر واحد.

هيئات قضائية بدون حصانة
شدد المستشار حسام هشام صادق، نائب رئيس محكمة النقض، على ضرورة الفصل بين السلطات والهيئات القضائية، موضحا أن بعض الهيئات القضائية مثل هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، تعتبر هيئات قضائية، لكنها لا تحسب على القضاء الجالس باعتبار أن القضاء المعنى بالحصانة هو القضاء العالى العادى، وقضاة مجلس الدولة وأيضا القضاء الدستورى باعتباره هو الحَكم النهائى فى المنازعات بين الأفراد ومؤسسات الدولة أو بين مؤسسات الدولة وبعضها.
وقال: إن النيابة العامة هى شعبة أصيلة فى السلطة القضائية، ولها الحق فى التحقيق وتوجيه الاتهام على خلاف بعض الدول الأخرى التى تكون فيها النيابة تابعة للسلطة التنفيذية، أما النيابة العامة فى مصر تتبع السلطة القضائية فلها الحصانة الكافية لضمان عدالتها وحياديتها، وبالتالى تم الإبقاء على وضعها السابق فى الدستور، مؤكداً على ضرورة تعيين النائب العام بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية بشرط أن يقتصر اختيار شخص النائب العام على المجلس الأعلى للقضاء، مهما اختلفت مدة بقائه فى منصبه، وكذا عدم قابليته للعزل تدعيما لمبدأ الفصل بين السلطات، وتحديدا السلطة القضائية والتنفيذية، إلى جانب فصل إدارات المحاكم والتفتيش على القضاة بحيث يتبع المجلس الأعلى للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.