«المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    عيار 21 الآن بعد الزيادة الكبيرة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الإثنين 5 مايو 2025 بالصاغة    العالم بعد منتصف الليل.. غزة تحترق وتل أبيب تعيش ليلة مرعبة وإغلاق مطار في موسكو    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    «يا خلي القلب» و«أيظن».. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    العشق الممنوع وراء واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة بالفيوم    الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    100 ألف مشارك في حفل عمرو دياب بدبي (صور)    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    كواليس حضور زيزو لتدريبات الزمالك    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    اعتقال مسئول حكومي بعد انفجار الميناء "المميت" في إيران    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير    شوقي غريب يقود المريخ للفوز الثاني على التوالي بالدوري الموريتاني    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    سعر الموز والبطيخ والخوخ بالأسواق اليوم الاثنين 5 مايو 2025    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    العثور على جثمان شاب بترعة النعناعية في المنوفية    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    زعيم المعارضة الإسرائيلي: جماعات تُشجع اليهود المتدينين على التهرب من الخدمة العسكرية    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 5 مايو 2025 فى مصر    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تحدد جلسة 2 ديسمبر القادم لنظر عدم دستورية الشورى
نشر في الصباح يوم 07 - 11 - 2012

حدد المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد 2 ديسمبر المقبل، موعدا لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، والذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس..
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالرأي القانوني، قد إنتهى إلى التوصية بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشورى على غرار ما سبق إصداره في الحكم الصادر في دعوى الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب، والذي قضي بعدم دستوريته.
وكانت الدعوى القضائية بالطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى قد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا كي تتولى الأخيرة الفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال فيها إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهدارا لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين، على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين فى المقاعد المخصصة لهم، مطالبا بحل مجلس الشورى استنادا إلى بطلان قانون انتخابات المجلس.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا إن النصوص التى حددها الحكم قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للاحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، و تكون قد أتاحت لهم فرصتين للترشح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إذ يخل السماح للمنتمين للأحزب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبطلان تكوين المجلس بكامله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، وذلك استنادا إلى أن الانتخابات قد أجريت في ضوء نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها كونها حملت مساسا بالحق فى الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص، دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبررا بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح، وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التى أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.