اجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها بعنوان هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المتعثر إللي عليه دين لأمه وأخته؟؛ ليجيب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأن مصارف زكاة المال تعطى للشخص المدين، والفقير، وابن السبيل. وأضاف في حالة كان الابن فقيرًا لا يصح إعطاءه زكاة المال، ولكن إن كان مدينًا وغير قادر على سداد دينه يصح له أن يحصل على الزكاة، وهو وفق مبدأ الشافعية.