جامعة العاصمة تستضيف الاجتماع التنفيذي الأول للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية    وزير البترول يبحث التعاون في مجال البتروكيماويات مع الرئيس التنفيذي لشركة سابك    جولة إعلامية موسعة لوزير السياحة بالولايات المتحدة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية    وفد مجلس الأمن في لبنان يطالب جميع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار    برشلونة يعزز صدارة الدوري الإسباني بخماسية مثيرة ضد ريال بيتيس.. فيديو    بتروجت يعطل انتصارات بيراميدز بتعادل مثير في الدوري    هيئة موانئ البحر الأحمر تغلق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية حفاظا على سلامة الملاحة    دولة التلاوة.. لجنة التحكيم للمتسابق أحمد جمال: إيه الجمال ده أمتعتنا    محمد كريم على السجادة الحمراء لفيلم جوليت بينوش In-I in Motion بمهرجان البحر الأحمر    قطر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي    هرتسوج معلقًا علي طلب ترامب العفو عن نتنياهو: إسرائيل دولة ذات سيادة    جامعة القاهرة تهنئ المجلس الأعلى للجامعات لحصوله على شهادات المطابقة الدولية (الأيزو)    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لنشر ثقافة الكلمة المسؤولة    أسعار مواد البناء مساء اليوم السبت 6 ديسمبر 2025    مستشار أوكراني: كييف تتجه لاستهداف العمق الروسي لإيلام الاقتصاد    صور تجمع مصطفى قمر وزوجته في كليب "مش هاشوفك" قبل طرحه    تعليق مفاجئ من حمزة العيلي على الانتقادات الموجهة للنجوم    «هيئة الكتاب» تدعم قصر ثقافة العريش بألف نسخة متنوعة    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    بسمة عبدالعزيز: الشباب هم القوة الدافعة للتصنيع والتصدير    قرار قضائي ضد مساعدة هالة صدقي في اتهامات بالتهديد والابتزاز    جوائز ب13 مليون جنيه ومشاركة 72 دولة.. تفاصيل اليوم الأول لمسابقة القرآن الكريم| صور    «أسرتي قوتي».. قافلة طبية شاملة بالمجان لخدمة ذوي الإعاقة بالمنوفية    أسلوب حياة    سرق أسلاك كهرباء المقابر.. السجن 3 سنوات لشاب بقنا    انتهاء فرز الأصوات ب عمومية المحامين لزيادة المعاشات    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الإصلاح مستمر في ماراثون الانتخابات.. وحماية الإرادة الشعبية "أولاً"    بايرن ميونخ يكتسح شتوتجارت بخماسية.. وجولة مثيرة في الدوري الألماني    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين بالرصاص شمال القدس    أصالة تحسم الجدل حول انفصالها عن زوجها فائق حسن    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 مسلحين في عمليتين استخباراتيتين بولاية خيبر باختونخوا    سكرتير عام الجيزة يتابع جهود رفع الإشغالات وكفاءة النظاقة من داخل مركز السيطرة    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    لليوم السادس التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر حتى 8 مساء    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    الدوري الإنجليزي.. موقف مرموش من تشكيل السيتي أمام سندرلاند    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤقتون بجهاز شئون البيئة يقاضون رئيس الوزراء على قانون يضرب العمالة المؤقتة في مقتل
نشر في الصباح يوم 15 - 07 - 2012


مي وهبه قام عدد كبير من باحثي شئون البيئة بمقاضاة رئيس الوزراء و وزير الدولة لشئون البيئة ورئيس جهاز شئون البيئة و وزير المالية و رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة, حيث تقدم عدد كبير من المتعاقدين مع جهاز شئون البيئة بالطعن علي قرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بشان وضع القواعد التنفيذيه للقانون رقم 19 لسنة 2012 الذي ينص عل أن " من كان معيناً بصفة مؤقتة على الباب الثاني او الباب الرابع والسادس من أبواب الموازنة العامة للدولة وكان يصرف راتبه من أي من هذه الأبواب ثم تم نقله من أياً من هذه الأبواب إلى الباب الأول وأصبح يصرف راتبه من هذا الباب يتم تعيينه بصفة دائماً على هذا الباب بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نقله للباب الأول" ويذكر عاطف ماهر محامي المدعين أنه يلاحظ من المادة ان التعيين على درجة مالية دائمة أمر وجوبي وليس جوازي لجهة الادارية اذا استخدم المشرع لفظ ( يتم تعينه) وليس جواز تعيينه وهو مايؤدي إلى القول بأن نص الفقرة الثالثة المستخدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 أتت بحكم خاص لمن تعاقد مع جهة الادارة على أي باب من أبواب الموازنة العامة عدا الباب الأول دون شرط قضاء مدة معينة ثم توافرت الاعتمادات المالية اللازمة لتحويله الى الباب الول فقامت جههة الادارة بتحويله بالفعل ثن قضى على الباب الأول ستى أشهر فوجب على جهة الإدارة تعيينه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 23 من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة" وأضاف ماهر ان المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 , نصت على جوارز تعيين العاملين المتعاقدين بمكافئات شاملة ولم تحدد بابا معينا كشرط للتعيين واشترطت فقط مرور ثلاث سنوات ثم أتت الفقرة الثالثة من ذات المادة والمستحدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 وقررت وجوب تعيين كل من مر على نقله للباب الأول ستة أشهر!, وأضاف ان هذا يعد تناقض بين المادتين الاولى والثانية من المادة رقم 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000. وهذا يعنى ان الفقرة الثانية من المادة رقم 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تقرر التعيين الجوازي لجهة الإدارة إذا توافرت الاعتمادات المالية وبشرط قضاء ثلاث سنوات على التعاقد على أي باب من أبواب الموازنة العامة دون شرط ان يكون التعاقد على الباب الول. أما الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 تقرر التعيين الوجوبي لمن قضى ستة أشهر من تاريخ نقله من باب المتعاقد الى الباب الأول وعليه فإن عدد كبير من المتعاقدين بجهاز شئن البيئة يقاضون رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري علي القانون الذي أصدره, الامر الذي يحول معه تطبيق القانون و كان التفاف رئيس الوزراء علي القانون بوضع شروط لا تمت باي صله للقانون مما تعرقل تطبيقه و ذلك من خلال وضع الشرط الثاني في المادة الثانيه باشتراطه ان يمر علي المتعاقد علي الابواب الاخري (( السادس او الرابع او الثالث او الثاني ))) المنقول منها الي الباب الاول ثلاث سنوات في حين يشترط القانون رقم 19 لسنة 2012 ان يمر ستة اشهر علي المتعاقد علي الباب الاول من تاريخ النقل من الباب السادس او الرابع او الثالث او الثاني. هذا بالنسبة للعاملين فى جهاز شئون البيئة ولكن اذا ما طبق على جميع المتعاقدين فى كافة الجهات الحكومية فغن ذلك يعنى ضرب ثبيت العمالة المؤقتة في مقت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.