السيسي يطلع على الجهود المبذولة لتطوير آليات اختيار وتأهيل الكوادر التعليمية    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    المصرف المتحد يرعي المؤتمر السنوي للمعهد المصرفي المصري    أمير قطر يستقبل الرئيس الأمريكي ترامب في مستهل زيارته للدوحة    الاحتلال يجدد استهدافه لموقع اغتيال السنوار.. وتحقيقات لتأكيد هويته    فليك: كوبارسي وليفاندوفسكي جاهزان.. وا حدث مع أراوخو لم يكن فيه احترام    ياسر يحيى عضو مجلس المصري يتعرض لوعكة صحية بالإمارات    أسامة نبيه يعلق على مباراة مصر المرتقبة أمام المغرب    الداخلية تضبط قائدى سيارة و4 مركبات "توك توك" لقيامهم بأداء حركات إستعراضية بالإسكندرية    مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. وإصابة 6 أشخاص    المؤبد والمشدد 15 عاما لمتهمين بقتل «صبى» طعنا بالمطاوي في شبرا الخيمة    تدريبات للأداء بورشة حرفية التمثيل في مشروع ابدأ حلمك لشباب الإسماعيلية    يسرا عن مشاركتها في كان السينمائي : يشرفني أن أكون جزءا من المهرجان    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    عبد الغفار يقدم للسيسي عرضا حول الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في إطار مبادرة "بداية"    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    الليلة.. ميلان فى مهمة كسر عقدة كأس إيطاليا أمام بولونيا    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    إزالة 10 حالات تعد على مساحة 14 قيراطا بأراض زراعية بالشرقية    البنك الزراعي المصري يعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجموعة تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    أمن المنافذ يضبط 36 قضية متنوعة ويحقق نتائج كبيرة خلال 24 ساعة    بالصور- حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في محافظة البحر الأحمر    براتب 350 دينارا.. وظائف خالية بالأردن    طرابلس تتحول ل"مدينة أشباح".. ممثلو 30 شركة إيطالية محاصرين بفندق بعاصمة ليبيا    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    رئيس جامعة المنوفية يلتقي المحافظ لبحث آفاق التعاون المشترك    «فتحي عبد الوهاب» يكشف عن شخصيته الحقيقية في البيت    استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"    بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يتصدر تريند جوجل    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    إيجاس تتعاون مع هاربور إنرجي للتوسع بعمليات الإنتاج بحقل غاز دسوق    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    ريال مدريد يستهدف مدافع بورنموث الإنجليزي    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    لدعم التعاون العلمي.. سفيرة رومانيا تزور المركز القومى للبحوث    رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة حتى الآن    شاف: نتائج زيارة ترامب للمملكة تاريخية وطريق للعبور إلى توطين الصناعات والتكنولوجيا    الداخلية: ضبط 558 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة    كرة اليد.. انطلاق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اليوم في الأهلي    الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    مدرب سلة الزمالك: "اللاعبون قدموا أدءً رجوليا ضد الأهلي"    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤقتون بجهاز شئون البيئة يقاضون رئيس الوزراء على قانون يضرب العمالة المؤقتة في مقتل
نشر في الصباح يوم 15 - 07 - 2012


مي وهبه قام عدد كبير من باحثي شئون البيئة بمقاضاة رئيس الوزراء و وزير الدولة لشئون البيئة ورئيس جهاز شئون البيئة و وزير المالية و رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة, حيث تقدم عدد كبير من المتعاقدين مع جهاز شئون البيئة بالطعن علي قرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بشان وضع القواعد التنفيذيه للقانون رقم 19 لسنة 2012 الذي ينص عل أن " من كان معيناً بصفة مؤقتة على الباب الثاني او الباب الرابع والسادس من أبواب الموازنة العامة للدولة وكان يصرف راتبه من أي من هذه الأبواب ثم تم نقله من أياً من هذه الأبواب إلى الباب الأول وأصبح يصرف راتبه من هذا الباب يتم تعيينه بصفة دائماً على هذا الباب بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نقله للباب الأول" ويذكر عاطف ماهر محامي المدعين أنه يلاحظ من المادة ان التعيين على درجة مالية دائمة أمر وجوبي وليس جوازي لجهة الادارية اذا استخدم المشرع لفظ ( يتم تعينه) وليس جواز تعيينه وهو مايؤدي إلى القول بأن نص الفقرة الثالثة المستخدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 أتت بحكم خاص لمن تعاقد مع جهة الادارة على أي باب من أبواب الموازنة العامة عدا الباب الأول دون شرط قضاء مدة معينة ثم توافرت الاعتمادات المالية اللازمة لتحويله الى الباب الول فقامت جههة الادارة بتحويله بالفعل ثن قضى على الباب الأول ستى أشهر فوجب على جهة الإدارة تعيينه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 23 من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة" وأضاف ماهر ان المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 , نصت على جوارز تعيين العاملين المتعاقدين بمكافئات شاملة ولم تحدد بابا معينا كشرط للتعيين واشترطت فقط مرور ثلاث سنوات ثم أتت الفقرة الثالثة من ذات المادة والمستحدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 وقررت وجوب تعيين كل من مر على نقله للباب الأول ستة أشهر!, وأضاف ان هذا يعد تناقض بين المادتين الاولى والثانية من المادة رقم 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000. وهذا يعنى ان الفقرة الثانية من المادة رقم 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تقرر التعيين الجوازي لجهة الإدارة إذا توافرت الاعتمادات المالية وبشرط قضاء ثلاث سنوات على التعاقد على أي باب من أبواب الموازنة العامة دون شرط ان يكون التعاقد على الباب الول. أما الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المستحدثة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 تقرر التعيين الوجوبي لمن قضى ستة أشهر من تاريخ نقله من باب المتعاقد الى الباب الأول وعليه فإن عدد كبير من المتعاقدين بجهاز شئن البيئة يقاضون رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري علي القانون الذي أصدره, الامر الذي يحول معه تطبيق القانون و كان التفاف رئيس الوزراء علي القانون بوضع شروط لا تمت باي صله للقانون مما تعرقل تطبيقه و ذلك من خلال وضع الشرط الثاني في المادة الثانيه باشتراطه ان يمر علي المتعاقد علي الابواب الاخري (( السادس او الرابع او الثالث او الثاني ))) المنقول منها الي الباب الاول ثلاث سنوات في حين يشترط القانون رقم 19 لسنة 2012 ان يمر ستة اشهر علي المتعاقد علي الباب الاول من تاريخ النقل من الباب السادس او الرابع او الثالث او الثاني. هذا بالنسبة للعاملين فى جهاز شئون البيئة ولكن اذا ما طبق على جميع المتعاقدين فى كافة الجهات الحكومية فغن ذلك يعنى ضرب ثبيت العمالة المؤقتة في مقت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.