وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى خلال إجتماعها مساء اليوم الأحد برئاسة النائب صبحى صالح عضو اللجنة ، على توقيع عقوبة على المرشح بالإنتخابات الذى إشترك فى أحد الجرائم الإنتخابية إلى جانب حرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور حكم جنائى ضده فى هذه الجريمة . كما وافقت اللجنة على التعديل الذى تقدم به اللواء عادل المرسى عضو المجلس الخاص بإضافة فقرة " أى طريقة أخرى لمن يقوم بمنع شخص عن إبداء الرأى فى الإنتخابات وذلك لتعمد تعطيل طوابير الناخبين عن طريق حشد أفراد يتعمدون الوقوف فى الطابور لهذا الغرض فقط . وأضحت المادة 58 من الباب الخامس بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الجرائم الإنتخابية ، حيث جاء نصها:"يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه : أولا : كل من إستعمل القوة أو التهديد أو بأى طريقة أخرى لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الإنتخاب أو الإستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين . ثانيا : كل من أعطى أخر أو عرض أو إلتزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الإمتناع عن إبداء الرأى أو إبداؤه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للإنتخابات الحق فى غبطال الأصوات الإنتخابية الناتجة عن إرتكاب هذه الجريمة . ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره . رابعا : كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الإنتخاب أو الإستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الإنتخاب أو الإستفتاء ، فإذا إذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أم يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة . خامسا : كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الإنتخابية دون إذن من السلطة المختصة ،ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين إشتراكه فى إرتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للإنتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائيا وباتا .