وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار القديم، في خطوة وصفت بأنها تعيد التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وبحسب نص المادة الثانية من مشروع القانون، أُلزم جميع المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون الجديد بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم خلال مدة أقصاها سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون. أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن – كالمحال التجارية والمكاتب – فقد تم تحديد مدة خمس سنوات كحد أقصى لإنهاء العلاقة الإيجارية، ما لم يتفق الطرفان على الإخلاء المبكر. ويمثل هذا الإجراء تطورًا قانونيًا مهمًا، إذ ينهي العقود المفتوحة التي امتدت لعقود دون إطار زمني محدد، ويمنح المالك الحق في استرداد وحدته خلال مدة واضحة، مع منح المستأجر مهلة كافية لترتيب أوضاعه أو الانتقال لوحدة بديلة. ونصت المادة السابعة من القانون على عدد من الحالات التي تتيح للمالك أو المؤجر طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية المقررة في المادة الثانية. وتضمنت هذه الحالات: * غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون سبب مقبول، سواء من قبل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد. * امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) تصلح للغرض نفسه الذي استؤجرت من أجله الوحدة الحالية، مما يُسقط مبرر الاستمرار في الإشغال. في هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة وطلب إصدار أمر بالطرد، دون الحاجة إلى الدخول في دعاوى مطولة، ودون أن يتعارض ذلك مع الحق في المطالبة بالتعويض إذا توافرت شروطه القانونية. ورغم ما يمنحه القانون من صلاحيات واضحة للملاك في بعض الحالات، إلا أنه لم يغفل حق المستأجر في الدفاع عن موقفه. إذ يتيح له التقدم بدعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة إذا رأى أن أمر الإخلاء غير مبرر، لكن دون أن يوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية. وبذلك، يحقق القانون توازنًا بين تمكين المالك من استعادة وحدته في حال إساءة الاستخدام، وبين منح المستأجر فرصة قانونية للطعن، دون تعطيل التنفيذ. تم نسخ الرابط