الرئيس السيسى يصدّق على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر للشهداء    سعر الحديد اليوم الأحد 15-6-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    الرقابة المالية تقرر مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين لمدة عام    رئيس الوزراء: رؤيتنا للمستقبل ترتكز على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص    الرئيس السيسى يؤكد لنظيره القبرصى رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع بالمنطقة    العراق: نرفض بشدة اختراق أجوائنا فى الحرب الإيرانية الاسرائيلية ونبذل أقصى درجات ضبط النفس    في نفس اليوم.. الشناوي يرسخ عقدته لسواريز بكأس العالم مع الأهلي والمنتخب    وزير التربية والتعليم يطمئن على الحالة الصحية لعدد من الملاحظين بعد تعرضهم لحادث سير بسوهاج.. ويوجه بالتنسيق مع المحافظة لتوفير سبل الرعاية لهم    وكيل الأزهر يشكل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء    إحباط تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية    محمد فضل شاكر يشارك شيرين عبد الوهاب حفل ختام مهرجان موازين    وزير الأوقاف: الإمام الليث بن سعد قامة علمية ووطنية ملهمة    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    هذه القافلة خنجر فى قلب القضية الفلسطينية    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    وزير التموين يتابع مخزون السلع الأساسية ويوجه بضمان التوريد والانضباط في التوزيع    تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على أراض بمنشأة القناطر وكرداسة    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة انتظام الامتحانات في يومها الأول    وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بتكلفة 38 مليون جنيه    رئيس قبرص: إيران طلبت منا نقل رسالة إلى نتنياهو بإنهاء الحرب    سعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام مارثون الامتحانات بالقليوبية    وصول جثمان نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم    عضو حزب المحافظين البريطاني: إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    نظام غذائي متكامل لطلبة الثانوية العامة لتحسين التركيز.. فطار وغدا وعشاء    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية    فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالمركز الأول في مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعي بكلياتها أكتوبر المقبل    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    الداخلية تواصل استخراج المستندات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة    وائل كفوري يشعل أجواء الصيف بحفل غنائي في عمّان 15 أغسطس    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    9.5 مليار جنيه ل«مُربى البتلو»    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    فيلم سيكو سيكو يحقق أكثر من ربع مليون جنيه إيرادات ليلة أمس    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يرجىء الموافقة النهائية على قانون المساهمة التكافلية لجلسة لاحقة
نشر في المستقبل يوم 19 - 07 - 2020

أرجا مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية" إلى جلسة لاحقة للمجلس، بعد إجراء مداولة ثانية على مواد مشروع القانون.
وتضمن مشروع القانون ستة مواد بخلاف مادة النشر..المادة الأولى: تقضى باستقطاع نسبة 1% شهريًا من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثنى عشر شهرًا اعتبارًا من 1/7/2020، وأجازت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، وكذلك زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعنى، على أنه لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية:
(1) العاملون الذين لا تزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه.
(2) أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.
وحددت المادة الثانية من المشروع العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون بأنهم العاملون بالجهات العامة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لها، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.
كما تناولت المادة الثالثة آلية وأوجه الإنفاق من حصيلة المساهمة التكافلية لأغراض مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، والتى تتمثل فى الآتى:
* تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
* صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
* صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية.
* المساهمة فى تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
* أوجه الإنفاق الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.
على أن يتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.
وقد ألزم المشروع فى المادة الرابعة منه الجهات المختصة بصرف الدخول والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الخامسة من هذا القانون، وأوجب على مراقبى حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات أو مصلحة الضرائب المصرية، بحسب الأحوال، التحقق من قيام تلك الجهات باستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها.
وألزمت المادة الخامسة وزارة المالية بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى باسم "حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية" تُودع فيه المبالغ التى يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، والهبات والمِنح والإعانات والتبرعات التى تقدم للحساب، بما يتفق وأغراضه، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء، ويرحل رصيد الحساب من سنة إلى أخرى، وقررت الفقرة الأخيرة من هذه المادة استحقاق عائد على الأموال المودعة فى الحساب المشار إليه يتم احتسابه على أساس متوسط سعر الفائدة بالبنك المركزى المصرى.
وقد نصت المادة السادسة من المشروع على "يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون".
فى حين تضمنت المادة السابعة من المشروع النص على نشره فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد أجرت اللجنة المشتركة تعديلات علي مشروع القانون:
المادة الأولي: استبدال عبارة " شهر يوليو 2020 " بتاريخ "1/7/2020 " في بداية الفقرة الأولي من المادة ليصبح النص بعد التعديل " اعتباراً من شهر يوليو 2020 ولمدة إثني عشر شهراً…."
إضافة عبارة " ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن إثني عشر شهراً إلا بعد العرض علي مجلس النواب." في نهاية الفقرة الثالثة من المادة ليصبح النص بعد التعديل " … أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلاً ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن إثني عشر شهراً إلا بعد العرض علي مجلس النواب."
المادة الثانية: إضافة كلمة " دواوين " قبل عبارة " وزارات ومصالح وأجهزة حكومية " بالسطر الأول من المادة.
إضافة عبارة " بالقطاع التعاوني " قبل عبارة " بالقطاع الخاص " الواردة بالسطر الخامس من المادة ليصبح النص بعد التعديل " ….. والعاملون بالقطاع التعاوني والقطاع الخاص …. "
استبدال عبارة " لتلك الجهات السابقة " بكلمة " لها " ليصبح النص بعد التعديل " …. والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات السابقة …."
المادة الثالثة: إضافة عبارة " والصحة العامة " بعد عبارة " البحوث العلاجية " بالبند (4) من المادة ليصبح النص بعد التعديل " 4- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها ".
المادة الرابعة: استبدال كلمة " ممثلي " بكلمة " مراقبي " ببداية الفقرة الثانية من المادة استبدال حرف "و" بحرف "أو" بالفقرة الثانية من المادة ليصبح النص بعد التعديل " وعلي ممثلي حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومصلحة الضرائب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.