المنيا: تخصيص 207 ساحات لإقامة صلاة عيد الأضحى.. وتكثيف الحملات على الأسواق    ترامب يوقع قرارًا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بينها 4 دول عربية    تعرف على جهاز المخابرات الأوكراني الذي كان وراء الهجوم على أسطول القاذفات الروسي    كل العيون على غزة.. بلدية ميلانو الإيطالية تعرض على مبناها رسالة تضامن    وزير السياحة يطمئن على الحجاج داخل المخيمات: أمنهم وسلامتهم مسئولية    تامر حسني يطرح رابع أغاني ألبومه حلال فيك.. اليوم    تضامنا مع فلسطين.. انسحاب الوفد النقابي المصرى من مؤتمر العمل الدولى أثناء كلمة مندوب إسرائيل    «24 ألف ماكينة ATM».. خطة البنوك لتوفير النقد للمواطنين خلال إجازة العيد    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    ارتفاع أسعار 3 أنواع من الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 5 يونيو 2025    "WE" تعلن الإطلاق الرسمي لخدمات ال 5G في مصر    الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك تسجل ما يعادل 3.12 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي    التنظيم والإدارة: إعلان باقي مسابقات معلم مساعد لمعلمي الحصة خلال يونيو الجاري    د. أيمن عاشور يصغى لطلاب الجامعات ويخطط معهم للمستقبل فى حوار مفتوح حول المهارات وسوق العمل    رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى    الاحتلال يستهدف صحفيين في مستشفى المعمداني واستشهاد 3    إيلون ماسك مهاجما خطة ترامب: ليس من المقبول إفلاس أمريكا    زلزال بقوة 5.0 درجة يضرب مقاطعة يوننان بالصين    كالولو مستمر مع يوفنتوس حتى 2029    نجم الأهلي السابق: نهائي كأس مصر محسوم بنسبة 60%؜ لبيراميدز    خبر في الجول - الأهلي يتحرك لشكوى ومقاضاة عضو مجلس إدارة الزمالك    شوبير: مباراة الزمالك وبيراميدز فرصة للرد على إشاعات «هدف عواد»    نهائي كأس مصر.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة    الهلال يعلن إنزاجي مديرا فنيا للأزرق لمدة موسمين    آخر كلام في أزمة زيزو.. ليس له علاقة بالزمالك بفرمان الجبلاية    «في وقفة عرفات».. موعد أذان المغرب بالمحافظات    الثلاثاء المقبل.. تعليم كفر الشيخ تعلن موعد بدء تصحيح أوراق امتحانات الإعدادية    بث مباشر من عرفات.. مئات الآلآف يقفون على المشعر الحرام    وزير التعليم العالي: إعداد قيادات شبابية قادرة على مواجهة التحديات    الأعلى للإعلام يحيل شكوى ياسمين رئيس ضد بعض الفضائيات والمواقع للشكاوى    المطرب أحمد سعد ذهب للحج مع خالد الجندي ولديه حفل غنائي ثالث أيام العيد    محمد عبده يجري البروفات الأخيرة لحفل دبي ثاني أيام عيد الأضحى    «النوم الطويل أقصى درجات السعادة».. 4 أبراج كسولة «هيقضوا العيد نوم» (تعرف عليهم)    «رصد خان» ضمن عروض الموسم المسرحي لفرقة كوم أمبو    في عيد الأضحي .. عروض مسرحية تنتظر عيدية الجمهور    نصوم 15 ساعة و45 دقيقة في يوم عرفة وآذان المغرب على 7:54 مساءً    لماذا سمي جبل عرفات بهذا الاسم    كل ما تريد معرفته عن تكبيرات العيد؟    فحص 17 مليونًا و861 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    طريقة عمل البط المحمر لعزومة فاخرة يوم الوقفة    محافظ أسيوط يفتتح وحدة العلاج الطبيعي بعيادة أبنوب بعد تطويرها    "التصديري للأثاث" يثمن برنامج الصادرات الجديد.. و"درياس" يطالب بآليات تنفيذ مرنة وديناميكية    موعد أول مباراة ل سيمونى إنزاجى مع الهلال فى مونديال الأندية    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.. خير الدعاء دعاء يوم عرفة    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    وزير الدفاع الألماني: نحتاج إلى 60 ألف جندي إضافي نشط في الخدمة    معايدة عيد الأضحى 2025.. أجمل رسائل التهنئة للأهل والأصدقاء (ارسلها مكتوبة)    الصحة: فحص 17 مليونا و861 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    اسعار التوابل اليوم الخميس 5-6-2025 في محافظة الدقهلية    إصابة 5 أسخاص في حادثين منفصلين بالوادي الجديد    أسعار البيض بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو    الدفاع الأوكرانى: أوكرانيا ستتلقى 1.3 مليار يورو من حلفائها العام الجارى    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    حزب الوعي: نخوض الانتخابات البرلمانية على 60% من مقاعد الفردي    أحمد سالم: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي "علامة استفهام"    القائد العام للقوات المسلحة ووزير خارجية بنين يبحثان التعاون فى المجالات الدفاعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون "تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"
نشر في المستقبل يوم 05 - 07 - 2020

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.. وأرجا المجلس أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.
ونص مشروع القانون على تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" ليصبح "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وتعديل عبارة "التمويل متناهي الصغر" لتصبح "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" أينما وردت فى القانون رقم 141 لسنة 2014 أو في أي قانون آخر.
كما نص مشروع القانون على تغيير التعريفات الواردة بالمادة وإيراد تعريفات لكل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة، والشركة، والجمعية والمؤسسة الأهلية، وعدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصري.
ونص مشروع القانون على حد أدنى من رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات المشروعات المتوسطة، وخمسة ملايين جنيه لشركات المشروعات متناهية الصغر، وعلى الشركات التي ترغب في مزاولة النشاطين معاً استيفاء الحد الأدنى لرأس المال الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.
ونظم مشروع القانون قواعد وإجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معاً، وأضاف لاختصاص مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً، بدلاً من النص القائم الذي كان يقصر ذلك على تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لحصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
ونص مشروع القانون على العقوبة التي تخص مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون بغير ترخيص، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، فيما خفض مشروع القانون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لتكون خمسة آلاف جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على سريان الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتصالح فيها.
كما نص مشروع القانون على إضافة مواد وفقرات جديدة إلى القانون رقم 141 لسنة 2014، تضمنت عدم جواز تقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية القائمة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو تمويل المشروعات متناهى الصغر تمويلاً لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين على إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا بضوابط محددة نصت عليها المادة.
كما حدد مشروع القانون التدابير التى يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو رئيس الهيئة – بحسب الأحوال – توقيعها حال مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
وأجاز مشروع القانون الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر أحد الأنشطة وفق أحكام القانون (141) لسنة 2014 بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى (التمويل العقارى – التأجير التمويلى – العمل فى نشاط سوق رأس المال..) بمراعاة القوانين المنظمة لتلك الأنشطة.
ونص مشروع القانون على تأثيم أفعال مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو تعمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المالية؛ حيث قرر لذلك عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويقضي مشروع القانون باختصاص رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته بدون ترخيص، وذلك مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائى.
ونص مشروع القانون على تعديل مسمى "الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر" المنشأ بموجب المادة (18) من القانون رقم 141 لسنة 2014، ليصبح "الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وتعديل النظام الأساسي له؛ لضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما نص مشروع القانون على استمرار الترخيص الممنوح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، ما لم يتم إلغاؤه وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد فى الثانية عشرة من ظهر غدالاثنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.