أرست المحكمة الادارية العليا ، مبدأ قضائيًا بأحقية المجلس الأعلى للشرطة باستبعاد بعض من تتوفر فيهم الكفاية ، والمفاضلة بين العناصر القادرة على التعاون معه في تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة وزارة الداخلية ، ولا يُحمل على أنه يرجع إلى أسباب تتعلق بعدم صلاحيتهم وذكرت المحكمة ،برئاسة المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة ، أن هذه الاعتبارات التى يتخذها المجلس الأعلى للشرطة في استبعاد من يراه ، تؤخذ على محمل الصحة دون الخوض فيما وراءه من أسباب، وتقف سلطة المحكمة عند التحقق من توفر عيب الانحراف بالسلطة من عدمه، دون أن تمتد رقابتها إلى جميع عناصر البت في القرار التي تستقل جهة الإدارة بتقديره. وأضافت المحكمة، أنه في مجال المفاضلة بين المتزاحمين في الترقية إلى رتبة لواء أو الاستمرار فيها، فلا يؤثر في صحة وسلامة التقييم الذي يجريه المجلس الأعلى للشرطة سنويا،لاختيار من يعاونه في تنفيذ السياسة الأمنية، أن يختلف عن التقييم السابق له، والذي كان سببا في ترقيته إلى رتبة لواء أو المد له فيها سنة أخرى، ذلك لأن من المقرر أن ما يسري في هذا الشأن هو مبدأ سنوية التقييم، بمعنى ضرورة قياس كفاية الضابط بكل عناصره سنويا؛ للوقوف على ما يتمتع به من رؤى أمنية .