وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكرى    جامعة المنيا تبدأ استقبال أوراق مرشحي عمادة 7 كليات    البابا تواضروس يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي    صدمة| 3 سنين حبش لسارقي التيار الكهربائي فى هذه الحالات    إطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    التضامن: صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة في هذا الموعد    تدشين أكبر مصنع لإنتاج بودرة الإطفاء بتكلفة ملياري جنيه    الضرائب تدرس 7 مطالب من اتحاد المقاولين قبل صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة    الغربية: شراكة كاملة بين النواب والجهاز التنفيذي لخدمة المواطن وتحقيق التنمية    مسلحو "حزب العمال" يحرقون أسلحتهم شمال العراق.. وأردوغان يعلن "الانتصار"    7 شهداء على الأقل ونحو 40 مصابا فى غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ    التحالف الدولي: 7 آلاف مواطن عراقي عادوا إلى قراهم من مخيم الهول السوري    ارتفاع حصيلة مصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة اليوم    حريق في مصنع للبلاستيك في أثينا    لمدة 4 سنوات.. جائزة كبرى للفائز بالمونديال بخلاف المكافأة المالية    مانشستر يونايتد يدخل سباق ضم نجم ريال مدريد    أحمد عبد القادر يقترب بشدة من الدوري السعودي    الوصل الإماراتي يضم بديل وسام أبو علي    بعد 6 سنوات.. ستيفانو بيولي يعود لتدريب فيورنتينا    انسحاب مدينة مالاجا من ملف استضافة كأس العالم 2030    مطاردة مثيرة انتهت بقتيل.. قرار من الجنايات في جريمة "دائرى بشتيل"    الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة رطب.. والقاهرة تسجل 35 درجة    رائحة الجثة فضحته.. خفير خصوصي يقتل زوجته ويدفنها في مزرعة بالشرقية    إيرادات الجمعة.. "أحمد وأحمد" الأول و"في عز الضهر" الرابع    غادة عبدالرازق تظهر على كرسي متحرك بعد إصابتها في قدمها (صور وفيديو)    بث تجريبي.. إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة المصرية    خبير استراتيجي: إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهدافها وتلجأ للتطبيع لتثبيت وجودها    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    حالة الطقس غدا الأحد 13-7-2025 في محافظة الفيوم    الصحة: إجراء اختبارات الكشف المبكر عن الدرن الكامن لأكثر من 30 ألف مريض غسيل كلوي    5 طرق بسيطة لترطيب الجسم في الصيف    يوفنتوس يفتح الباب لرحيل نيكو جونزاليس فى الصيف    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي    حصاد الوزارات.. إعلان نتيجة الثانوية العامة بالدرجات على اليوم السابع قريبا    محافظ القاهرة يتفقد سنترال رمسيس لمتابعة أعمال الترميم (صور)    حصاد أسبوعي لنشاط وزير الشئون النيابية.. شارك في جلسات برلمانية حاسمة وأكد أهمية دعم الشباب والحوار المؤسسي    عام من الشراكات الثقافية.. بروتوكولات واتفاقيات تعزز حضور مصر الفني محليًا ودوليًا    حسين الجسمي يطلق أحدث أعماله "ألبوم 2025" الإثنين المقبل    طارق الشناوي عن أزمة مها الصغير: «ما حدث تزوير أدبي واضح.. لكنها تلقت عقابها من السوشيال ميديا»    جولة مفاجئة فجراً لمدير "فرع الرعاية الصحية" تغطي مستشفيات إسنا والكرنك والدولي وإيزيس    طريقة عمل الكشري المصري في البيت بطعم المحلات    استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري    سحب على 10 تذاكر.. تامر عبدالمنعم يفاجيء جمهور الإسكندرية    تأييد حكم المؤبد ل«ميكانيكي» بتهمة قتل والدته في الشرقية    موعد مباراة ليفربول ضد بريستون والقنوات الناقلة.. ليلة تكريم جوتا بتواجد محمد صلاح    ضبط 5444 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    وزيرة البيئة تبحث مع سفيرة المكسيك بمصر سبل التعاون    "لن يخسروا بسبب يوم واحد".. تيباس يرد على مطالب ريال مدريد بتأجيل مباراة أوساسونا    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    القبض على تشكيلات عصابية تخصصت في السرقة بالقاهرة    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    دار الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    إلهام شاهين.. زهرة الصيف التي خطفت الضوء من شمس الساحل    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون التعليم التي وافق البرلمان عليها اليوم مبدئياً
نشر في الموجز يوم 11 - 11 - 2018

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، رفع الجلسة العامة بعد الموافقة المبدئية على مشروع القانون، على أن يناقش مواد القانون فى جلسة لاحقة، وتنعقد الجلسة القادمة للمجلس غدا الاثنين.
وجاء بتقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع القانون يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة وهو ما ينعكس أثره على العملية التعليمية مباشرة وهو تأثير إيجابى بلا شك، حيث إن فتح الباب لأى تطوير أو إصلاح للعلمية التعليمية هو إصلاح أحوال القائمين عليها ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية.
وتتضمن التعديلات على النص فى الفقرة الأخيرة من المادة "70" النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وحددت المادة "72 "ثلاث شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.
أما الشرط الثانى فهو أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب بالإضافة إلى شهادة أو اجازة تربوى ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى؛ أما الشرط الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وجاء التعديل فى المادة "73"من مشروع القانون ليحقق الاستقرار الوظيفى للفئات المهمشة والعقود المؤقتة فى العملية التعليمية حيث عالجت جميع الحالات الواقعية للمعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانونا دون مساس بالمدة المنصوص عليها بالقانون فأجازت للوزارة اعادة التعاقد معهم لمدة عام واحد فقط للحصول على الشهادة ولا يستفيد المتعاقد من حكم هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
فنصت المادة "73" أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص وأن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين ويجوز فى حالة الضرورة اعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده المختص فى وظيفة معلم مساعد كما بينت أن يعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من امضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار اليها وثبتت صلاحيته للعمل كما أجازت بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المعايير التى تطلبها الاكاديمية المهنية للمعلمين.
وبسبب أن القانون الحالى ينتهج طريقة فى تعيين المعلمين المساعدين فى بداية السلم الوظيفى من خلال إعلان عن الوظائف يكون على نطاق الجمهورية فنتج عن ذلك سلبية خطيرة تمثلت فى مشكلة الاغتراب وهى أن معظم المعلمين المساعدين المعينين يتم تسكينهم للعمل بمدارس تابعة لمحافظات أخرى غير محافظاتهم بسبب وجود عجز فى تخصصاتهم ويترتب على ذلك أن يطالب هؤلاء المعينين بعد تعينهم بالعودة للعمل بمحافظاتهم ولمعالجة هذا الأمر تم تعديل المادة "76" والذى أجاز أن يكون الإعلان عن الوظائف محليا وجعله طريقا وحلا استثنائيا لمعالجة بعض الحالات بشروط وضوابط محددة تحددها اللائحة التنفيذية مع الإبقاء على أن يكون الاعلان على النطاق القومى كقاعدة عامة مطبقة تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتحقيقا للدور المهم الذى يلعبه المعلمون والمعلمات الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الأساسى فقد تناولت المادة "79" من مشروع القانون وضعهم الوظيفى ومكنتهم من المشاركة فى إدارة مدارس التعليم الأساسى نظرا لممارستهم لمهنة التعليم فى سن مبكرة واكتسابهم خبرات تعليمية لا يمكن إنكارها فنصت المادة على أن يكون شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين على الاقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة.
كما أجازت المادة تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.