تقدم صباح اليوم، كل من الدكتور إيهاب الطاهر والدكتورة منى مينا، عضوا مجلس نقابة الأطباء، ببلاغ للنائب العام ضد مسعد حسن مسعد وذلك لاعتياده انتحال صفة طبيب وهو ليس كذلك، بالإضافة لادعائه صفة نقيب لكيان وهمى يسمى نقابة أخصائى العلوم الطبية، وهو ما يعد تزويرًا وانتحالًا لصفة ولقب ليس من حقه، ودون ترخيص مزاولة مهنة الطب، وهو ما يعد انتهاكًا للمهنة ولحرمة المرضى. وكان نص البلاغ التالى: السيد المستشار النائب العام تحية طيبة وبعد، مقدمه لسيادتكم: 1- د. إيهاب محمد جمال الدين الطاهر طبيب بشري وعضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، ومحله المختار 42 شارع قصر العيني (مقر النقابة العامة لأطباء مصر). 2- د. منى معين مينا طبيبة بشرية وعضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، ومحلها المختار 42 شارع قصر العيني (مقر النقابة العامة للأطباء). ضد السيد مسعد حسن مسعد سيد أحمد الموضوع قام المشكو فى حقه بالظهور فى وسائل الإعلام المختلفة ومنها التليفزيونية والصحفية، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) مدعيًا أنه رئيس إحدى النقابات ويدعى أن اسم تلك النقابة هى "نقابة أخصائيين العلوم الطبية"، بالإضافة إلى ادعائه بأنه "دكتور" وذلك كما هو مبين بحرف "د" الذى يسبق اسمه. وبتاريخ 5 8 2018 فوجئت نقابة الأطباء بظهور المشكو فى حقه على شاشة قناة المحور التليفزيونية كضيف ببرنامج "دوس بنزين"، وظهور الشريط التعريفى له ومكتوب "د. مسعد حسن.. طبيب بوزارة الصحة". وبتاريخ 28-7-2018 قام المشكو بحقه بالإدلاء بحوار نشر بجريدة الأهرام وجاء اسمه مصحوبًا بلقب "الدكتور" مسعد حسن نقيب أخصائى العلوم. وحيث إنه طبقًا للمرفقات المقدمة من صور مستندات تخص المشكو فى حقه من أنه حاصل على الدبلوم فوق المتوسط (سنتان دراسيتان ) تخصص (فنى تحاليل بيولوجية) دور مايو 2010 ثم التحق بكلية العلوم التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر الخاصة وحصل منها على درجة بكالوريوس العلوم الطبية فى المختبرات الطبية دور يوليو 2014، الأمر الذى يؤكد أنه منذ تاريخ حصوله على درجة البكالوريوس حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ لم يمر سوى أربع سنوات فقط وهى فترة زمنية لا يمكن للمشكو فى حقه أن يكون خلالها قد حصل على درجة الدكتوراه. كذلك قامت نقابة الأطباء بالبحث فى سجلات الأطباء لديها وتبين لها عدم وجود اسم المشكو فى حقه بسجلات الأطباء لديها، وليس له الحق فى ممارسة مهنة الطب، وطبقًا لنص المادتين 10،11 من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب حيث تنص المادة 10 على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون". وتنص المادة 11 من ذات القانون على أنه: "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة؛ أولا: كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أى وسيلة أخرى من وسائل النشر إذ أن من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الطب وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيرها من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب". كما أصدر المشكو في حقه كارنيهات من كيان وهمي يدعي "نقابة أخصائيين العلوم الطبية" لعدد من خريجي كليات العلوم الصحية والطبية، ومنح كلًا منهم لقب "دكتور"، دون أي سند علمي يبرر هذه التسمية. إن قانون مزاولة مهنة الطب عندما جرم في المادة (11) منه "كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التى تطلق علي الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهنة"، واهتم بما "يحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب"، قد أوضح حرص المشرع الشديد علي عدم السماح بتضليل المرضي وضرورة عدم انتحال أى شخص لألقاب ومسميات الأطباء، حرصًا علي عدم السماح بانتهاك المرضي من قبل مدعي الطب. ونحن هنا أمام حالة يتم التخطيط فيها لانتهاك مهنة الطب والمرضي بإصرار وعلنًا، كما أن المشكو في حقه يستند في إصراره علي انتحال الصفات والألقاب التى ليست من حقه، إلا أنه يظهر بهذه الصفات في كل مكان ولا يتم منعه أو معاقبته بالقانون، وذلك للتدليل علي أن هذه الصفات هي صفات حقيقية له. لذلك نلجأ لسيادتكم لوقف هذه الانتهاكات وعقاب كل من تسول له نفسه تخطي القانون. لذلك وبناء عليه: نلتمس من سيادتكم الأمر بما ترونه مناسبًا بشأن إجراء التحقيقات مع المشكو فى حقه فى جميع ما سبق بيانه بصدر هذا البلاغ.