أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر، الدكتور أحمد كريمة، فى تصريحات إعلامية , الفرق بين الشريعة والقانون الوضعى فى مسألة "الخلع". وقال إنه ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وأشار إلى أن الشريعة لم تطلب من الزوجة أن تعدد أسباب طلبها للفرق لأن هذه أسرار زوجية، كما فعل النبى مع هذه المرأة، كما أن الشريعة يطلق الزوج فيها زوجته إذا رغبت فى ذلك وليس القانون الوضعى كما هو الآن.