رفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، فى جلستهم الطارئة يوم الثلاثاء، مطلبا برلمانياً بإنهاء قانون الخلع الذي يمنح للمرأة الحق في تطليق نفسها في حالة استفحال الخلافات مع زوجها، مؤكدين أن هذا القانون ذات مرجعية إسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووردت فيه آيات قرآنية وأحاديث صحيحة تبيح للمرأة استخدام هذا الحق عند استحالة العشرة الزوجية، وأنه حق كفلته الشريعة الإسلامية للمرأة كما كفلت للرجل حق الطلاق. وأضافوا أن إلغاء الخلع يتعارض مع ما جاء فى الكتاب والسُّنَّة، مستندين على مشروعيَّة الخلع فى الشريعة الإسلاميَّة بحديثٍ فى السُّنَّة النبويَّة الشريفة رواه البخارى والنسائى عن عبد الله بن عباس مفاده: "جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمَّاس إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت: "يا رسول الله، إنى ما أعتبُ عليه فى خُلُقٍ ولا دِين، ولكنى أكرهُ الكفر فى الإسلام"، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم: "أتردِّين عليه حديقتَه؟"، قالت: "نعم"، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -:"اقبَلِ الحديقة وطلِّقها تطليقة"، وقالا: إنَّ هذا أوَّل خلعٍ فى الإسلام. كما أيد مجمع البحوث الإسلامية قراره السابق بشأن سن الحضانة وهو 15 سنة للولد و للبنت حتى سن الزواج.