كشف مجمع البحوث الإسلامية في فتوى له، حكم الشرع فى تقصير المرأة لشعرها، حيث أكد أن المرأة إذا قصرت شعرها، بحيث لا يصل طوله إلى شعر الرجال، فذلك جائز ولا حرج فيه، مشيرا إلى أنه يَحرُم عليها التشبه بالرجال، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم، "لعن الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء".