رسالة من الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس النواب 2025    رفع 120 طن مخلفات من المحطة الوسيطة بكوم أمبو في أسوان (صور)    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    الجيش السوداني يوجه ضربة قوية ل الدعم السريع بالمسيّرات في المثلث الحدودي    اليوم.. حسم موقف ثلاثي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل    عبد الرحمن هيثم ينافس على برونزية المصارعة الحرة بدورة التضامن الإسلامي    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة أوستن    فيرناندينيو قائد مانشستر سيتي السابق يعلق حذاءه    القبض على عنصر جنائي لغسله 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات    انهيار عقار من 4 طوابق في منطقة اللبان بالإسكندرية    ذكرى وفاة ليلى مراد.. اسمها الحقيقي وثنائيتها الفنية مع أنور وجدي    أمين «الأعلى للآثار» يلقي محاضرة عن الآثار المصرية بمتحف قصر هونج كونج    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    وزير الصحة يتلقى تقريرًا ميدانيًا عن 46 مشروعًا صحيًا في 11 محافظة    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    مواجهات قوية في جدول مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    كواليس جلسة هاني أبوريدة ووزير الرياضة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات وشلال الشهداء لا يتوقف    ثلاثة قتلى جراء الزلزال في وسط بنجلادش    غدا .. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع منفلوط فى أسيوط    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور    "متبقيات المبيدات" ينفذ برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من تنزانيا    فرنسا تطالب مواطنيها التأهب لحرب مع روسيا: استعدوا لخسارة الأبناء    أول تعليق من كريم الحو بعد اصرار عائلة محمد فووي على مقاضاته    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    مجلس الأمن الأوكراني: نتوقع مراعاة الولايات المتحدة ضرورة مشاركتنا في العمل بشأن خطة السلام    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص المذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديلات قوانين الانتخابات
نشر في الموجز يوم 01 - 05 - 2015

تم نشر نسخة من المذكرات الإيضاحية لمشاريع قرارات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, ومجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية.
وجاء نص المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:
– صدر الدستور الجديد وعمل بأحكامه اعتبارا من 18 يناير 2014, متضمناk القواعد والضوابط الدستورية لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب, وتنص المادة 102 منه على أن "... يبين القانون نظام الانتخاب , وتقسيم الدوائر الانتخابية , بما يراعى التمثيل العادل للسكان , والمحافظات , والتمثيل المتكافئ للناخبين ...".
– وبتاريخ 2014/12/21 صدر القرار بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب متضمنا جدولين لتوزيع مقاعد مجلس النواب المخصصة لكل من نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة.
– وفي الأول من مارس 2015, صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15لسنة 37 قضائية دستورية, متضمنا القضاء بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب, في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي, والجدول (أولا: الفردي) المرافق به, ونشر الحكم المشار اليهما في الجريدة الرسمية بالعدد 9 مكررا في ذات التاريخ المشار إليه.
– وبتاريخ 2015/3/2, صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2015 بتكليف لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء الوطنيين من أهل التخصص والخبرة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لتتولى اعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, وادخال ما يلزم له من تعديلات على قانون مجلس النواب نتيجة لحكمي المحكمة الدستورية العليا المشار اليهما.
– وقامت اللجنة المكلفة باعداد المشروع المرافق بالاستهداء بما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات في الرقابة الدستورية السابقة, وفي ضوء ما صدر من أحكام قضائية وتقارير لهيئة المفوضين بها.
وقد روعي في إعداد مشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية, الالتزام بالمعيار الدستوري بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات, والمتكافئ للناخبين وفقا للآتي:
البيانات الرسمية لأعداد الناخبين و السكان, مصادرها, وتاريخها:
– تم الاعتماد في شأن بيان عدد الناخبين على البيانات الرسمية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات من خلال قاعدة بيانات الناخبين بها, والتي أفادت بكتابها المؤرخ 2015/3/28, بأن جملة عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بجمهورية مصر العربية وفقا لآخر غلق للقاعدة في يناير 2015 هو ( 55,015,248) ناخبا, موزعين على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.
– كما تم الاعتماد في شأن بيان عدد السكان على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, والذي أفاد بكتابه رقم 836 المؤرخ 2015/3/29, بأن جملة عدد سكان جمهورية مصر العربية في التاريخ المشار إليه (87,963,276) نسمة, متضمنا توزيع السكان على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.
تخصيص المقاعد للدائرة وفق الوزن النسبي للمقعد:
– لما كان دستور 2014 قرر معيارا جديدا لتقسيم الدوائر, اعتمد فيه على الدمج بين عدة عناصر, هي السكان والمحافظات و الناخبين.. وكان من مؤدى ذلك وجوب تمثيل كافة محافظات الجمهورية وفق أعداد السكان والناخبين بكل منها; وضع المشرع قاعدة موضوعية لتوزيع مقاعد مجلس النواب على الدوائر الانتخابية استقاها من نص المادة (102) من الدستور التي أوجبت تقسيم الدوائر الانتخابية, بما يراعي التمثيل العادل للسكان, والمحافظات, والتمثيل المتكافئ للناخبين, من خلال تحديد وزن نسبي للمقعد الواحد على مستوي الجمهورية يمثل متوسط عدد السكان والناخبين الذي يمثلهم عضو مجلس النواب, وتم تقسيم دوائر النظام الفردي, وضم المكونات الإدارية من مراكز وأقسام في الدائرة
أو الفصل بينها بما يحقق أكبر قدر من المساواة بين الناخبين والمرشحين في الدوائر المختلفة, فيخصص مقعد للدائرة متى بلغ متوسط عدد سكانها وناخبيها الوزن النسبي للمقعد, ويزاد عدد المقاعد وفق مضاعفات هذا الوزن النسبى بالدائرة.
تحديد الوزن النسبي للمقعد في النظام الفردي: – ونظرا للمغايرة اللفظية والقانونية التي أوردها نص المادة 102 من الدستور بين لفظي
[السكان] و [الناخبين], والاختلاف في أعداد كل منهما, تم الاعتماد على معادلة حسابية, تقوم على دمج معياري السكان والناخبين المنصوص عليهما في المادة 102 من الدستور أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المشار إليها, وبموجبها أصبح المقصود بالوزن النسبي للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية هو, متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان (87.963.276 نسمة) والناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين (55.015.248 ناخبا), والذي يعادل 71.489.262 مواطنا, والذي يتم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي وفقا للمعادلة الآتية:
الوزن النسبى للمقعد:
على مستوى الجمهورية عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين بها ? 2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي
– وبموجب هذه المعادلة تحدد الوزن النسبي للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية في ضوء البيانات الرسمية الواردة من جهات الاختصاص ب`159,574 مواطن تقريبا لكل مقعد, وتفصيلها الاتي:
[87.963.276] + [55.015.248]? 2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
448
159,574
الأصل تساوى الدوائر الانتخابية بقدر الإمكان, وحدود الاستثناء على ذلك:
– لما كان التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب من المواطنين في كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا مسألة مستحيلة التحقق عمليا على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا, وإنما يكتفي لتحقيق الضوابط الدستورية المقررة أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول, لذلك فقد روعي أن تكون الدوائر الانتخابية متساوية من حيث عدد المواطنين بقدر الإمكان.
– وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك, فتمت مراعاة عدم السماح بأن تتجاوز الفروق العددية بين عدد المواطنين في كل دائرة انتخابية على مستوى المحافظة الواحدة 25% زيادة أو نقصانا عن الوزن النسبي للمقعد, باعتبار أن هذا هو الحد المعقول لمقدار الفروق العددية والمعمول به في كثي"ر من الدول الديمقراطية وهو ما أشار إليه صراحة تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار إليها.
– وعملا بقاعدة السماح بنسبة فروق بين الدوائر الانتخابية لا تتجاوز 25% زيادة أو نقصانا, ولما كان الوزن النسبي للمقعد وفق المعادلة الحسابية المشار إليها هو 159,574 مواطنا, وبالتالي فان نسبة 25% المشار إليها تعادل 39,894.
– وبناء على ما تقدم, يكون أقصى عدد مسموح به للمواطنين في دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد هو (199,468) مواطنا, ويكون أدنى عدد مسموح به للمواطنين في دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد (119,681) مواطنا.. وهو الأمر الذي التزمت به أحكام المشروع المرافق في الدوائر الانتخابية فيما عدا دوائر المحافظات الحدودية على النحو الذي سيلي تفصيله.
الالتزام بالتقسيم الإداري للدولة والمغايرة في أعداد المقاعد المخصصة للدوائر في النظام الفردي:
– حرصا من المشرع على احترام مبدأ تكافؤ الفرص, في ضوء اختلاف الكثافات السكانية وعدد الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة, ولضرورات احترام التقسيم الإداري للدولة, كان المشرع لدى وضعه مشروع القانون, على نحو ما أكده تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار إليها, مخيرا بين احد أمرين:
– الأول : تفتيت الكيانات الإدارية على مستوى المركز والقسم إلى مستوى الشياخة والقرية.
– والثاني: أن يبقى تلك الكيانات القائمة على حالها وهي عصية على التقسيم في بعض الأحيان, لاسيما في المراكز والأقسام ذات الكثافة السكانية والانتخابية العالية, مع تغيير عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة, فخصص لبعضها مقعد واحد, و للبعض الآخر مقعدان أو ثلاثة أو أربعة, وذلك بحسب الكثافة السكانية في كل قسم ومركز.
– وقد وازن المشرع بين الأمرين, وفق السلطة التقديرية المخولة له في التنظيم, فاختار على نحو يحقق الصالح العام عدم تفتيت تلك الكيانات إلى حين وضع تقسيم إداري جديد للبلاد, وهو أمر يتطلب الكثير من الوقت والجهد لا تسمح به ضرورات الإسراع باستكمال مؤسسات الدولة الدستورية, وأنحاز إلى البديل الثاني, واضعا بذلك قاعدة عامة ومجردة مؤداها المغايرة في عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة فردية بما يتناسب مع الكثافة السكانية فيها, فتكون الدائرة الفردية ذات الثلاثة مقاعد موازية في معدل التمثيل العادل للسكان والناخبين ثلاثة أمثال الدائرة المخصص لها مقعد واحد, والدائرة المخصص لها مقعدان توازي ضعف عدد مواطني الدائرة ذات المقعد الواحد, وهكذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.