للطلاب والطالبات الحاصلين على الاعدادية.. شروط التقديم لمدارس التمريض في قنا    بدء التقدم لمعاهد التمريض نظام الخمس سنوات    قوائم انتظار مسابقات التعليم.. عبد اللطيف يشيد بمقترح "التنظيم والإدارة" وموعد التطبيق    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء15 يوليو 2025    انطلاق منتدى مصر للتعدين بالقاهرة.. بعد قليل    البورصة تواصل الصعود خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم    تداول 11 ألف طن و778 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    محافظ الغربية يبحث مع مدير جهاز المشروعات الجديد التعاون لدعم رواد الأعمال وتوفير فرص العمل    نتنياهو ووزير دفاعه يصدران تعليمات للجيش بضرب القوات السورية في السويداء    قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 31 فلسطينيا فى حملة مداهمات بالضفة الغربية    «الرئيس الإيراني»: نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة    السفارة الأمريكية تدين قصف حقلين نفطيين في إقليم كردستان العراق    بعد تصريح ترامب لدعم كييف| ما هو نظام باتريوت الصاروخي وكيف يساعد أوكرانيا؟    لامين يامال يتخلى عن لقبه المميز لصالح صفقة ريال مدريد    غموض مصير وسام أبو علي قبل معسكر تونس.. ومخاوف من تصاعد الأزمة في الأهلي    الدبيس: كولر لم يلتزم بوعوده عكس ريبيرو.. ومزقت عقد احتراف للانضمام ل الأهلي    غزل المحلة يضم كاميروني وتنزاني استعدادًا للموسم الجديد    قرار منتظر من فيريرا قبل انطلاق معسكر الزمالك في العاصمة الإدارية    عمر مرموش يدخل التاريخ.. سادس أغلى مهاجم في تاريخ الدوري الإنجليزي    انقضاء الدعوى بالتصالح بين حسام حسن وزوجته دان آدم في قضية جنح العامرية    الأرصاد ردًا على «شائعات المتوسط»: لا ظواهر جوية غير طبيعية.. وارتفاع الأمواج طبيعي    بالأسماء والمجموع.. أوائل شهادات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء    حملات موسعة للرقابة على الأسواق بمركزي الزقازيق ومنيا القمح    نسمة محجوب تطرح ألبوم «UNPLUGGED» بأصوات «أكوستك» دافئة    خالد سليم يتحدث عن محنته مع ورم الأحبال الصوتية وخذلان المقربين    ورش مجانية لتعليم الرسم بقصر ثقافة الإسماعيلية    مصطفى قمر يمازح عمرو دياب: "شكراً على الأغنية"    في أول ظهور له بعد 20 عام.. رحلة مع الكاتب الكبير يوسف معاطي على مدار 4 حلقات في "واحد من الناس"    محافظ كفر الشيخ يدشن حملة «100 يوم صحة» للكشف والعلاج بالمجان    محافظ الفيوم يشهد إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"    وزير الإسكان يوجه بدفع أعمال المرافق لتلبية احتياجات سكان المدن الجديدة    "الصحة" و"الزراعة" تعقدان ورشة عمل مبادرة «التقارب» لتعزيز تكامل السياسات الصحية والغذائية والمناخية    القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل حول العمال وبيئة العمل الآمنة    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات المتاحة لطلاب دبلوم تجارة 3 سنوات    «مش كل الناس بتحب البحر».. أبراج تعاني من الضغط النفسي في المصيف    تحولات النص المسرحي المعاصر وتجارب الكتاب الجدد على مائدة المهرجان القومي للمسرح    وزارة العمل: 3 فرص عمل في لبنان بمجالات الزراعة    تحصين 25603 ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الدقهلية    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    أمين الفتوى: المصريون توارثوا حكمة "اطلع شيء لله وقت الشدة".. والصدقة قد تكون بالمشاعر لا المال    وزارة العمل: فرص عمل فى لبنان بمجالات الزراعة براتب 5000 دولار شهريا    مصرع وإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث مروع    القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد    الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع إسرائيل على تحسين الوضع في غزة    وزارة الدفاع الأمريكية تمنح شركات ذكاء اصطناعي رائدة عقودا بقيمة 200 مليون دولار    إعلام إسرائيلي: الجيش غارق في وحل غزة وقيادته تخشى مواجهة المستوى السياسي    الإصابات بالسعال الديكي في اليابان تتجاوز 43 ألف حالة خلال 2025    شعبة الأدوية تطالب بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي وتوضح الأسباب    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    «واشنطن» تُصعّد لهجة الانتقادات ضد «موسكو».. وتستعد لتزويد «كييف» بأسلحة هجومية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص المذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديلات قوانين الانتخابات
نشر في الموجز يوم 01 - 05 - 2015

تم نشر نسخة من المذكرات الإيضاحية لمشاريع قرارات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, ومجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية.
وجاء نص المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:
– صدر الدستور الجديد وعمل بأحكامه اعتبارا من 18 يناير 2014, متضمناk القواعد والضوابط الدستورية لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب, وتنص المادة 102 منه على أن "... يبين القانون نظام الانتخاب , وتقسيم الدوائر الانتخابية , بما يراعى التمثيل العادل للسكان , والمحافظات , والتمثيل المتكافئ للناخبين ...".
– وبتاريخ 2014/12/21 صدر القرار بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب متضمنا جدولين لتوزيع مقاعد مجلس النواب المخصصة لكل من نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة.
– وفي الأول من مارس 2015, صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15لسنة 37 قضائية دستورية, متضمنا القضاء بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب, في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي, والجدول (أولا: الفردي) المرافق به, ونشر الحكم المشار اليهما في الجريدة الرسمية بالعدد 9 مكررا في ذات التاريخ المشار إليه.
– وبتاريخ 2015/3/2, صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2015 بتكليف لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء الوطنيين من أهل التخصص والخبرة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لتتولى اعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, وادخال ما يلزم له من تعديلات على قانون مجلس النواب نتيجة لحكمي المحكمة الدستورية العليا المشار اليهما.
– وقامت اللجنة المكلفة باعداد المشروع المرافق بالاستهداء بما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات في الرقابة الدستورية السابقة, وفي ضوء ما صدر من أحكام قضائية وتقارير لهيئة المفوضين بها.
وقد روعي في إعداد مشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية, الالتزام بالمعيار الدستوري بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات, والمتكافئ للناخبين وفقا للآتي:
البيانات الرسمية لأعداد الناخبين و السكان, مصادرها, وتاريخها:
– تم الاعتماد في شأن بيان عدد الناخبين على البيانات الرسمية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات من خلال قاعدة بيانات الناخبين بها, والتي أفادت بكتابها المؤرخ 2015/3/28, بأن جملة عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بجمهورية مصر العربية وفقا لآخر غلق للقاعدة في يناير 2015 هو ( 55,015,248) ناخبا, موزعين على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.
– كما تم الاعتماد في شأن بيان عدد السكان على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, والذي أفاد بكتابه رقم 836 المؤرخ 2015/3/29, بأن جملة عدد سكان جمهورية مصر العربية في التاريخ المشار إليه (87,963,276) نسمة, متضمنا توزيع السكان على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.
تخصيص المقاعد للدائرة وفق الوزن النسبي للمقعد:
– لما كان دستور 2014 قرر معيارا جديدا لتقسيم الدوائر, اعتمد فيه على الدمج بين عدة عناصر, هي السكان والمحافظات و الناخبين.. وكان من مؤدى ذلك وجوب تمثيل كافة محافظات الجمهورية وفق أعداد السكان والناخبين بكل منها; وضع المشرع قاعدة موضوعية لتوزيع مقاعد مجلس النواب على الدوائر الانتخابية استقاها من نص المادة (102) من الدستور التي أوجبت تقسيم الدوائر الانتخابية, بما يراعي التمثيل العادل للسكان, والمحافظات, والتمثيل المتكافئ للناخبين, من خلال تحديد وزن نسبي للمقعد الواحد على مستوي الجمهورية يمثل متوسط عدد السكان والناخبين الذي يمثلهم عضو مجلس النواب, وتم تقسيم دوائر النظام الفردي, وضم المكونات الإدارية من مراكز وأقسام في الدائرة
أو الفصل بينها بما يحقق أكبر قدر من المساواة بين الناخبين والمرشحين في الدوائر المختلفة, فيخصص مقعد للدائرة متى بلغ متوسط عدد سكانها وناخبيها الوزن النسبي للمقعد, ويزاد عدد المقاعد وفق مضاعفات هذا الوزن النسبى بالدائرة.
تحديد الوزن النسبي للمقعد في النظام الفردي: – ونظرا للمغايرة اللفظية والقانونية التي أوردها نص المادة 102 من الدستور بين لفظي
[السكان] و [الناخبين], والاختلاف في أعداد كل منهما, تم الاعتماد على معادلة حسابية, تقوم على دمج معياري السكان والناخبين المنصوص عليهما في المادة 102 من الدستور أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المشار إليها, وبموجبها أصبح المقصود بالوزن النسبي للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية هو, متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان (87.963.276 نسمة) والناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين (55.015.248 ناخبا), والذي يعادل 71.489.262 مواطنا, والذي يتم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي وفقا للمعادلة الآتية:
الوزن النسبى للمقعد:
على مستوى الجمهورية عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين بها ? 2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي
– وبموجب هذه المعادلة تحدد الوزن النسبي للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية في ضوء البيانات الرسمية الواردة من جهات الاختصاص ب`159,574 مواطن تقريبا لكل مقعد, وتفصيلها الاتي:
[87.963.276] + [55.015.248]? 2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
448
159,574
الأصل تساوى الدوائر الانتخابية بقدر الإمكان, وحدود الاستثناء على ذلك:
– لما كان التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب من المواطنين في كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا مسألة مستحيلة التحقق عمليا على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا, وإنما يكتفي لتحقيق الضوابط الدستورية المقررة أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول, لذلك فقد روعي أن تكون الدوائر الانتخابية متساوية من حيث عدد المواطنين بقدر الإمكان.
– وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك, فتمت مراعاة عدم السماح بأن تتجاوز الفروق العددية بين عدد المواطنين في كل دائرة انتخابية على مستوى المحافظة الواحدة 25% زيادة أو نقصانا عن الوزن النسبي للمقعد, باعتبار أن هذا هو الحد المعقول لمقدار الفروق العددية والمعمول به في كثي"ر من الدول الديمقراطية وهو ما أشار إليه صراحة تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار إليها.
– وعملا بقاعدة السماح بنسبة فروق بين الدوائر الانتخابية لا تتجاوز 25% زيادة أو نقصانا, ولما كان الوزن النسبي للمقعد وفق المعادلة الحسابية المشار إليها هو 159,574 مواطنا, وبالتالي فان نسبة 25% المشار إليها تعادل 39,894.
– وبناء على ما تقدم, يكون أقصى عدد مسموح به للمواطنين في دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد هو (199,468) مواطنا, ويكون أدنى عدد مسموح به للمواطنين في دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد (119,681) مواطنا.. وهو الأمر الذي التزمت به أحكام المشروع المرافق في الدوائر الانتخابية فيما عدا دوائر المحافظات الحدودية على النحو الذي سيلي تفصيله.
الالتزام بالتقسيم الإداري للدولة والمغايرة في أعداد المقاعد المخصصة للدوائر في النظام الفردي:
– حرصا من المشرع على احترام مبدأ تكافؤ الفرص, في ضوء اختلاف الكثافات السكانية وعدد الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة, ولضرورات احترام التقسيم الإداري للدولة, كان المشرع لدى وضعه مشروع القانون, على نحو ما أكده تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المشار إليها, مخيرا بين احد أمرين:
– الأول : تفتيت الكيانات الإدارية على مستوى المركز والقسم إلى مستوى الشياخة والقرية.
– والثاني: أن يبقى تلك الكيانات القائمة على حالها وهي عصية على التقسيم في بعض الأحيان, لاسيما في المراكز والأقسام ذات الكثافة السكانية والانتخابية العالية, مع تغيير عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة, فخصص لبعضها مقعد واحد, و للبعض الآخر مقعدان أو ثلاثة أو أربعة, وذلك بحسب الكثافة السكانية في كل قسم ومركز.
– وقد وازن المشرع بين الأمرين, وفق السلطة التقديرية المخولة له في التنظيم, فاختار على نحو يحقق الصالح العام عدم تفتيت تلك الكيانات إلى حين وضع تقسيم إداري جديد للبلاد, وهو أمر يتطلب الكثير من الوقت والجهد لا تسمح به ضرورات الإسراع باستكمال مؤسسات الدولة الدستورية, وأنحاز إلى البديل الثاني, واضعا بذلك قاعدة عامة ومجردة مؤداها المغايرة في عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة فردية بما يتناسب مع الكثافة السكانية فيها, فتكون الدائرة الفردية ذات الثلاثة مقاعد موازية في معدل التمثيل العادل للسكان والناخبين ثلاثة أمثال الدائرة المخصص لها مقعد واحد, والدائرة المخصص لها مقعدان توازي ضعف عدد مواطني الدائرة ذات المقعد الواحد, وهكذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.