قضت محكمة جنايات المنيا خلال جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة المتهمين حضوريًا أولًا: بمعاقبة باسم نصيف حرز 42 سنة سائق ومقيم بدمشير، وشنودة لبيب عوض، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريم كل منهما 10 ألف جنيه، عن التهمة الأولى وبالحبس لمدة ثلاث أشهر وبتغريم كل منهما 500 جنية عن التهمة الثانية وإلزامهما بالمصاريف الجنائية. ثانيًا: بمعاقبة محمد عبد الهادي يوسف 38 سنة دون ويقيم بعزبة المصاص، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وبتغريمه 50 الف جنية عن التهمتين الاولى والثانية وبالحبس مع الشغل لمدة سنه واحده وبتغريمه 5 آلاف جنية عن التهمتين الثالثة والرابعة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية. ثالثًا: إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجواهر المخدرة والسلاح الناري المضبوطين. وكانت هيئة المحكمة قد عقدت جلساتها اليوم، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد سامي المنوفي نائب الرئيس وشريف محمود سامي المستشارين بمحكمة الاستئناف، وبحضور المستشار بهي الدين حازم محمد وكيل النيابة وامانة سر مصطفي محمد عبد العزيز. وجاء في امر الإحالة الصادر من المستشار محمد ابو كريشة محامٍ عام جنوبالمنيا الكليةانه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة: باسم نصيف – محبوس – السن: 42 سنة – المهنة: سائق – العنوان: مركز المنيا وشنودة لبيب عوض السن: 40 سنة المهنة: (عامل) العنوان: مركز المنيا، ومحمد عبد الهادي يوسف محبوس السن: 38 سنة – المهنة: تاجر مركز المنيا. لأنهم في يوم 15 / 10 / 2025 بدائرة قسم ثان المنيا – محافظة المنيا: المتهم الثالث: أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا كما أحرز سلاحًا ناريًا (طبنجة خرطوش) حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه. المتهمان الأول والثاني: أحرزا جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.كما حاز المتهم الأول سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه. المتهمون جميعًا: أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها. المتهمون جميعًا: أحرزوا جوهرًا مخدرًا (ميثامفيتامين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. المتهمون جميعًا: أحرزوا جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. المتهم الثالث: أحرز جوهرًا مخدرًا (ترامادول) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وبناءً عليه وقد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمواد (1، 2، 7/1، 34/1، 37/1، 42/1) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم (56) من القسم الثاني، والبند رقم (1) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، والمواد (1/1، 6، 26/1، 30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 6 لسنة 2012 و5 لسنة 2019، والبند رقم (7) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول.