أقام المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبد السلام طعنا بصفته ولي طبيعيا على نجلته الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة، يطالب بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 2021. واختصم الطعن كل من وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة بصفته. وطالب المدعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 والجداول المرفقة به مع إلزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة الي المجموع اللغة العربية واللغة الأجنبية الاولي والثانية) لطلاب الشعب العلمية (علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية) مع تعديل جداول مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية منعا للغش مع إلزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية (بنظام البوكليت) واجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها. وقال المحامي عمرو عبد السلام في دعواه أن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث الذين تماثلت مراكزهم القانونية طبقا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة يشكل اعتداء صارخ علي مبدئي المساوة وعدم التميز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب والمنصوص عليهما بالمواد 4 و9و19و53 من الدستور الحالي. وأضاف عمرو عبد السلام ان قرار وزير التربية والتعليم الي تضمنه الكتاب الدوري المطعون عليه باستبدال نظام البوكليت بالبابل شت يخالف نص المادتان 28 و29 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2012 والتي تنظم اجراء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة علي مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة عن طريق الامتحان القومي الموحد الامر الذي يستفاد منه ان نصي المادتان و29 و28 من قانون التعليم علي نحو مايبين من صراحة صياغتهما ان قواعد تنظيم الحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من حيث سنوات الدراسة ونظام الامتحانات وتقدير المجموع ينعقد الاختصاص به لمجلس النواب وحده دون غيره وان أي تعديل يطرا علي هذا التنظيم لابد وان يكون بقانون يصدر من البرلمان بناء علي اقتراح من مجلس الوزراء او احد النواب وفقا للإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن علي نحو ما تقضي به المادة 122 من الدستور كما أضاف أن مجلس الوزراء في تاريخ سابق 8122020 قد وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، وبتاريخ 19 أبريل رفض مجلس الشيوخ بجلسته العامة بالأغلبية مشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بتعديل نص المادة 28 من القانون والخاصة بنظام امتحانات الثانوية العامة للأسباب الواردة بتقرير المجلس.-وبتاريخ 2552021 قام مجلس الوزراء بسحب عدة مشروعات للقوانين التي تم احالتها الي مجلس النواب والتي كان من بينها مشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فيما تضمنه من تعديل نص المادة 28 منه والتي كانت تضمن نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وطرق التقييم للطلاب.