وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على نص المادة 10 من قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والتي تنص على أنه تتكون موارد الصندوق مما يأتي: - المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق. - 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة. - 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية - 1% من حصيلة الحسابات الخاصة با لقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان. ( ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان). - المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق. - الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة. - عوائد استثمار أموال الصندوق. - المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون. - الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة. - يجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء