نشرت الجريدة الرسمية، نص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذي حمل رقم 549 لسنة 2020. وجاء نص المادة الأولى كالتالي: "تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية". ونصت المادة الثانية على أنه إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10٪ )عشرة في المائة (فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90٪ تسعون في المائة (أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60٪ (ستون في المائة) ويجوز تخفيض هذه النسب إلي 40٪ (أربعون في المائة) بقرار من وزير التجارة والصناعة. وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضاف ًا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.