اتحاد عمال مصر يؤكد دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني ويدين ممارسات الاحتلال    مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها الأهلية    الصناعة رؤى وتحديات    سعر الذهب مساء اليوم 5 يونيو 2025.. عيار 21 بكام؟    استبدال الأرباح الرأسمالية بالدمغة على التعاملات في الأوراق المالية    قائد حكيم    ترامب: إبرام اتفاق مع الرئيس الصيني سيكون أمرًا «في غاية الصعوبة»    انطلاق مباراة الإسماعيلي وسيراميكا في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر    وزير السياحة يواصل متابعة الاستعدادات النهائية لتصعيد الحجاج لعرفات    مصرع طالب جامعي بطلقات نارية في الكرنك بقنا    ضمن المهرجان القومي للمسرح.. أيمن الشيوي يكتشف المواهب في بورسعيد    «إحلالٌ.. نعم! إغلاقٌ.. لا!»    حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا معتقلا بمناسبة عيد الأضحى    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    المجلس القومي لحقوق الإنسان يوافق على استقالة مشيرة خطاب ويكلف محمود كارم بالرئاسة    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الأضحى    مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة    «معنى الرجولة و الشهامة».. كريم محمود عبد العزيز يحتفي بميلاد والده    دعاء يوم التروية لغير الحجاج .. اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    دى لا فوينتى قبل قمة إسبانيا ضد فرنسا: لا نمل من الفوز ولدينا دوافع كبيرة    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    اتفاق تعاون بين «مصر للمعلوماتية» و« لانكستر» البريطانية    وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى    عودة خدمات تطبيق انستا باي بعد توقف مؤقت نتيجة عطل فنى    حنان مطاوع: يشرفني تقديم السيرة الذاتية ل سميحة أيوب    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    تأكيدا ل «المصري اليوم».. أيمن منصور بطل فيلم آخر رجل في العالم (البوستر الرسمي)    محمد رمضان يطرح أغنية أنا رئيسها.. فيديو    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    هل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟.. «الأزهر للفتوى» يرد    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    تموين الإسكندرية: توريد 71 ألف طن قمح حتى الآن    مدبولي: الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية لإصدار التراخيص خلال مؤتمر صحفي    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف غير مشروط للعدوان على غزة    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    تحرير 518 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 911 رخصة خلال 24 ساعة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يؤيد قرار "التعليم" بحظر طبع كتب مدرسية قبل الترخيص
نشر في الفجر يوم 13 - 05 - 2020

أيدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة"، قرار وزير التربية والتعليم رقم 52 لسنة 2010 المتضمن، وضع القواعد والضوابط اللازمة للحصول علي الترخيص وإجراءات طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، وقبلت المحكمة الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم، وألغت حكم أول الدرجة المتضمن إلغاء قرار وزير التربية والتعليم، ورفضت دعوى مؤلف كتب خارجية تم مطالبته بمبلغ 450 الف جنيه رسوم عن كل كتاب يؤلفه.
وتضمن قرار وزير التربية والتعليم حظر طبع أو نشر أو بيع كتب مدرسية خارجية قبل الحصول علي ترخيص، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة يجوز تجديدها، والتقديم للترخيص يكون في شهر مايو كل عام، ويلتزم طالب الترخيص بسداد النفقات المترتبة علي فحث الكتاب ويحددها وزير التربية والتعليم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين حسن هند، خالد جابر، هشام السيد، محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
وأكدت المحكمة، أن المشرع وسد الاختصاص لوزارة التربية والتعليم باعتبارها القوامة على شئون التعليم ما قبل الجامعى، من خلال تقرير المناهج الدراسية ومراجعتها وتعريفها واقتراح الوسائل التى تؤدى إلى تحقيق أهداف التربية.
وسيرًا فىهذا الاتجاه فقد تضمنت أحكام التشريعات المذكورة قواعد موضوعية لمنح دور النشر والمهتمين بالعملية التعليمية ترخيص بطبع ونشر الكتب التى تحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
وأضافت المحكمة أن القرار المطعون فيه، وجميع التشريعات المنظمة لطبع الكتب الخارجية والتي فرضت جميعها واجبات وتكاليف على طالب الترخيص، وكان رائدها تحقق وزارة التربية والتعليم من أن ما يتم التصريح به يتفق مع المناهج الدراسية التى يتم تدريسها للطلاب، وهذا الاختصاص الأصيل لوزارة التربية والتعليم معقود لها على كافة ما يتصل بالعملية التعليمية، ولايناقضه قيامها بوضع قواعد موضوعية فى شأن نشر وطبع ونشر الكتب التى تحتوى على المناهج الدراسية التى يتم تدريسها بالمدارس التابعة للوزارة، درءًا لمظنة المساس بمضمون هذه المناهج زيادة أو نقصا.
وثبت للمحكمة أن المطعون ضده لم يلتزم بأحكام قرار وزير التربية والتعليم، لتقدمه بطلب الترخيص بطبع بعض الكتب المدرسية الخارجية في شهر يونيو 2010، في حين حدد هذا القرار موعد التقدم بشهر مايو من كل عام إلي الإدارة العامة لإعداد الكتب بديوان عام الوزارة، وبالتالي جاء رفض طلبه متفقا مع صحيح حكم القانون.
كما لا وجه حق لما يثيره المؤلف والناشر مقيم الدعوى، من قيام القرار المطعون فيه بفرض رسوم مقابل الحصول علي الترخيص له بطبع ونشر الكتب الدراسية الخارجية دون سند من القانون، فذلك مردود عليه بأن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، ومن ثم الرسوم تحصلها الدولة مقابل خدمة الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.