أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، قرار رقم 278 لسنة 2020، بشأن استئناف الجلسات ببعض الدوائر، حيث نص القرار علي استئناف العمل جزئيا وتدريجيا في القسم القضائي لمجلس الدولة اعتبارا من السبت المقبل الموافق 9 مايو الجاري، علي أن يتم تحديد المحاكم والدوائر التي تستأنف عملها بموافقة مكتوبة من رئيس مجلس الدولة، وطبقا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة. كما نص القرار علي تطبيق الإجراءات الإحترازية التالية في جميع مباني ومقار مجلس الدولة: 1- وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه في أماكن ظاهرة. 2- قصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على ذوى الصفة فقط، وبعد تقديم ما يثبت ذلك. 3- يقتصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس. 4- يتعين ارتداء جميع المتقاضين والأساتذة المحامين والموظفين للكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها. 5- يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وأخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب في مجلس الدولة بما لا يقل عن المتر ونصف المتر. 6- يتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها وبمراعاة ترك المسافة الاَمنة بين كل فرد واخر. 7- يستمر تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الفراغات وذلك بواقع مرتين يوميا. 8- توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار مجلس الدولة. 9- التأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروع مجلس الدولة. وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم إتخاذ الإجراء القانونى والإدارى المناسبفورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم. وذكر القرار في مادته الثالثة من قرار رئيس مجلس الدولة، إلزام السادة المستشارين رؤساء المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها في هذه الظروف الاستثنائية مراعاة التأكيد من تطبيق جميه الإجراءات الاحترازية بالقاعات سواء قبل انعقاد الجلسة أو خلالها ، كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجيلها إداريا. وجاء في المادة الرابعة بأن يتولى السادة المستشارون أعضاء التفتيش القضائى بمجلس الدولة واعضاء المكاتب الفنية وأعضاء الأمانة العامة ومشرفو الفروع الإشراف ومتابعة تنفيذ الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تضمنت المادة الخامسة والأخيرة على السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.