وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، قائلا: "أبي سيتزوج بعد وفاة أمي وشرط على الزوجة الجديدة قبل الزواج أن لا تتطالب بالميراث بعد وفاته فهل هذا يجوز؟" وأجاب مجمع البحوث الإسلامية عبر الصفحة الرسمية، أنه حق أبيك أن يتزوج وليس لأحد منعه من حقه، والزوجية سبب للميراث، فإذا مات أحد الزوجين ورثه الباقي منهما، وليس لأحد أن يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه. ولفت مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن اشتراط والدك علي زوجته أن لا تستوفي حقها من الميراث شرط فاسد ينافي مقتضي عقد الزواج قال الله تعالي " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" وقال عز وجل في نهاية آية المواريث " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ "، وقال صلي الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ". وأضاف أن زواج والدك مع اشتراط ما ذكرت زواج صحيح والشرط باطل، فمن مات من الزوجين أولًا ورثه الباقي منهما بحكم الشرع، ولا عبرة بالشرط الفاسد. وتحرصان دار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية على التواصل مع المواطنين والرد على أسئلتهم، وتوضيح أمور الدين لهم، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لهما، فضلا على أن دار الإفتاء تقدم بث مبااشر يوميا للرد على أسئلة المواطنين، وهو ما يساهم في أن يعرف المواطن صحيح دينه، ولا يقع فريسة لفتاوى مغلوطة ممن يدعون الدين. ومن الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء، أن من يتوفى مصابًا بمرض السرطان فهو شهيد، كون أن مرض السرطان مرض باطن. وكذلك أوضحت الإفتاء أن طلاق الهاتف قد يقع وقد لا يقع، وذلك حسب نية الزوج، فإذا كان قاصدا فوقع الطلاق، وإذا لم يكن قاصدا وكان في حالة غضب فالطلاق لا يقع.