سعر الدجاج بالأسواق اليوم الاثنين فى المنوفية.. الفراخ البيضاء ب 74 جنيها    قطع الكهرباء عن عدد من قرى المحمودية بالبحيرة لمدة 7 ساعات    قافلة المساعدات ال 54 من زاد العزة تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات    مراقب مزلقان ينقذ سيدة حاولت العبور وقت مرور القطار بالمنيا    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    مونديال الشباب بين أنياب أسود الأطلس، المغرب تطيح بالأرجنتين وتتوج بطلا لكأس العالم    ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم    درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر    حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    قيادة التغيير    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل.. البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون المحال العامة
نشر في الفجر يوم 15 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين نهائيا، على مشروع قانون المحال العامة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الإدارة المحلية عن رد مجلس الدولة بعد مراجعته مشروع القانون.
ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، ويفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، ويعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن يمنح فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى، وهذا القانون جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد.
وينص مشروع القانون، على أن تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الإشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.
كما نص المشروع، على أن تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه في الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي مُعتمد.
ويستثنى مشروع قانون المحال التجارية، المحال التى تملكها أو تديرها أجهزة الدولة، من الخضوع لأحكامه، ويلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والخاص بربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا نهائيًا.
ويستهدف القانون توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، لما له من مواكبة للعديد من المتطلبات المحلية والدولية، متفاديا السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع في اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى، وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات بالدولة، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة التسوية، والفصل في المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء متفقا مع أحكام الدستور.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى نهائيًا.
وقال عبد العال، إن ورد لمجلس النواب رد مجلس الدولة بشأن مشروع القانون وتم إحالته إلى لجنة التضامن لإعداد تقرير تكميلى عليه، ويهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة تحل كافة المشاكل التى احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار، وألغى مشروع القانون العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية، كما نظم عمل المنظمات الاجنبية للعمل الأهلى.
كما رفض مجلس النواب، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب عن قيامه بالتعدي على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة حال تنفيذ قرار النيابة، بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالي على التجمهر قاطعا الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا في ذلك منصبه.
وأشار الطلب المقدم من النائب العام، إلى أن الأمر يشكل في حق النائب جرائم التعدي بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته والتجمهر.
كما رفض البرلمان، رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزي مصطفى ضد النائبة، وذلك لقيامها بالتعدي عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية، وغيرها من العبارات التي تمثل سبا وقذفا، وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوي عدة عبارات قذف، الأمر الذي يشكل في حقها جنحة سب وقذف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.