أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المبالغ المدفوعة مقابل شراء الأفلام والبرامج والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، إذا كان يترتب على عملية الشراء نقل الحقوق كافة؛ فإنها تعد بمثابة شراء بضاعة لا تخضع لضريبة الاستقطاع. أما إذا كانت مشتراة أو مستأجرة لغرض استخدامها في البث المحلي بموجب ترخيص من البائع من دون منح المشتري حق التصرف بالبيع؛ فإنها تعتبر "أتاوة" تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المئة. وشرحت الهيئة في ردها على استفسارات وجهت إليها أخيراً، كيفية تقديم القوائم المالية للإقرارات الضريبية، مبينة أن "المنشأة غير ملزمة تقديم القوائم المالية مع الإقرارات الضريبية، إلا أن من حق الهيئة طلبها متى رأت ضرورة ذلك". وذكرت "الزكاة والدخل"، أنه يتم احتساب الضريبة على الدفعات مقابل الشحن البحري من المملكة إلى الخارج "إذا كانت الجهة الشاحنة مقيمة، أو كانت غير مقيمة وتعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة، فإنه يتعين عليها تقديم إقرار ضريبي في المواعيد النظامية المحددة ب120 يوماً من نهاية سنتها الضريبية، وتخضع صافي أرباحها لضريبة الدخل بنسبة 20 في المئة من وعائها الضريبي، أما إذا كانت الجهة الشاحنة غير مقيمة ولا تعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة؛ فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة خمسة في المئة من إجمالي المبالغ المدفوعة لها من مصدر في المملكة". وحول قطاع الفنادق قالت: "إذا كان لشركة الفنادق العالمية وجود فعلي في المملكة، كأن يكون لها مكتب وموظفين تابعين لها في الفنادق المحلية التي يقومون بإدارتها ويتولون من خلالها متابعة أعمال الإدارة والتشغيل؛ فإن نشاطها في هذا الحال ينطبق عليه حكم المنشأة الدائمة وما يترتب عليه من أحكام نظامية متعلقة بها". ولفتت إلى أن الأرباح المحولة إلى لمركز الرئيس تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة خمسة في المئة، أما إذا لم يكن للشركة وجود فعلي في المملكة، وكانت ممارستها لأعمال التشغيل والإدارة تتم من الخارج؛ فإنها تعتبر في هذا الحال جهة غير مقيمة وتخضع إجمالي المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع بنسبة 20 في المئة. أما المدارس العالمية فتم تحديد نظام خاص بها، وأبانت هيئة الزكاة أنه "على رغم أن المدرسة غير هادفة للربح ولا تخضع إلى ضريبة الدخل؛ فإنها ملزمة نظاماً تقديم إقرار سنوي لغرض المعلومات وتزويد الهيئة بأي بيانات أو كشوفات تفصيلية إذا رأت الهيئة ضرورتها، مع ملاحظة أن عدم مصادقة المحاسب القانوني على صحة الإقرار أو عدم تقديم الكشوف التفصيلية مع الإقرار لا يخضع المدرسة إلى غرامة عدم تقديم الإقرار، لأن ذلك يكون في حال المنشأة الخاضعة للضريبة، وهو ما لا ينطبق على المدرسة. فيما يتعين على المدرسة التزام أحكام النظام الضريبي المتعلقة بتزويد الهيئة بمعلومات عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص والأحكام المتعلقة في استقطاع الضريبة عن المبالغ التي تدفع لغير مقيم من مصدر في المملكة". وأضافت الهيئة، أن ورثة الشركاء المقيمون وغير المقيمين لا يخضعون إلى الضريبة على ما تحصلوا عليه من إرث أو هبة، لأن ما تحقق لهم من دخل لا يندرج ضمن تعريف النشاط الخاضع إلى الضريبة، إلا أن المورث بالنسبة للشركاء غير المقيمين يُعد كما لو أنه استلم قيمة تعويضية عن تلك الحصص تعادل قيمتها السوقية ويتم مقارنتها في أساس الكلفة لتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة إلى الضريبة إن وجدت.