وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية وحماية الحق فى التنظيم النقابي، مع إجراء بعض التعديلات عليه. وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل أخذ التصويت النهائي فى جلسة 9 نوفمبر المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني، في حين أن اكتمال النصاب شرط لازم لإقرار مشروع القانون كونه من التشريعات المكملة للدستور، والتى تستلزم موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وجاءت المادة الأولى من القانون لتنص على "يعمل بالقانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكامه، أينما ورد فى أى قانون آخر". أما المادة الثانية فتنص على "مادة مستحدثة، بأن تعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون". وتنص الثالثة على "بأن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التى تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكل ممتلكاتها، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذه اللائحة". القانون أحدث جدلًا كبيرًا بين النقابات العمالية، حيث رأوا به عوار، ومخالفا للمعايير الدولية، ولكن وزارة القوى العاملة، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ترى أن القانون يرسخ التعددية النقابية ومراع لمعايير العمل الدولية. الدكتور محمد وهبة، وكيل لجنة القوى العاملة، قال: إن القانون الجديد الخاص بتنظيم النقابات العمالية يراعى معايير العمل الدولية 87- 98، ويمثل طفرة فى العمل النقابى ويراعى الدستور 2014 وتم الاتفاق عليه لأنه مع العمال وفى صفهم ويفى بمصالحهم. وأوضح وكيل اللجنة أن القانون يمثل رؤية حقيقية لمستقبل العمل النقابى فى مصر، وروعى فيه المعايير الدولية وملاحظات منظمة العمل الدولية، بما يضمن عملا مناسبا وأجرا عادلا، وهدفه تجميع الحركة الوطنية وجعلها وحدة تطوعية لخدمة المجتمع وفقا لمعايير العمل واتفاقية 87 -98. ولفت إلى أن القانون خضع للعديد من جلسات الحوار المجتمعى، بحضور كل ممثلى العمال. نواب تكتل 25/30 بمجلس النواب، أعلنوا رفضهم قانون التنظيمات النقابية كاملا، وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي، التي عقدتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان؛ لمناقشة قانون التنظيمات النقابية قبل إقراره من قبل المجلس، وتم تأجيل الموافقة النهائية على قانون النقابات العمالية، حتى يوم 19 نوفمبر لحين مناقشة العدد مرة أخرى. وأوضحوا أن رفضهم جاء بعد إصرار الأغلبية البرلمانية، على زيادة الحد الأدنى للتنظيم النقابى من 50 عضوا إلى 250 عضوا، بناء على اقتراح من رئيس اتحاد عمال مصر، وأضاف التكتل أن هذا التعديل سيكون معوقا، ومقيدا لحرية تشكيل التنظيم النقابى طبقا لما جاء فى الدستور. أمين عام اتحاد النقابات المستقلة، محمد أحمد سالم، رأى أن لجنة القوى العاملة لم تكتف بمخالفة المعايير الدولية عند قيامها بإجراء تعديلات على قانون النقابات العمالية، وما يترتب على تلك التعديلات من عدم مراعاة معايير العمل الدولية التى ستؤدى إلى وضع تهديد الاقتصاد المصرى. ونوه بأن اللجنة قامت بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 22 من قانون التنظيمات النقابية، التى ذكرت فيها أنه يشترط فيمن يكون عضوا بالتنظيمات النقابية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوية جنائية وعقوبة مقيدة للحريات فى جنحة مخلة بالشرف، وهو ما وصفه أمين النقابات المستقلة بأنه بداية عصر جديد من البلطجة النقابية بدخول أصحاب السوابق للنقابات.