بأمر من بوتين.. طائرات روسية متطورة وفرق إنقاذ تصل إيران للعثور على مروحية رئيسي    نادي الزمالك يشكر الرئيس السيسي بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية    عبدالملك: المثلوثي وزيزو من نجوم الكونفدرالية.. وهدف الجزيري في الذهاب وراء التتويج    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    الكرملين: بوتين يتابع عن كثب تطورات حادث مروحية الرئيس الإيرانى    قلق خليجي بشأن الطائرة المروحيّة التي تقل الرئيس الإيراني    إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين 20 مايو بالصاغة    «مسكت المنتخب ليه؟».. حسن شحاتة يهاجم حسام حسن بسبب تصريحاته    لبيب: نملك جهاز فني على مستوى عال.. ونعمل مخلصين لإسعاد جماهير الزمالك    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    اليوم.. علي معلول يخضع لعملية جراحية في وتر أكيليس    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    درجة الحرارة تصل ل 41.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    عمرو أديب عن جلسة أوبر أمام البرلمان: احترموا مشاعر المصريين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    جوميز: المباراة كانت صعبة جدا وأهنئ نهضة بركان لأنهم وضعونا فى أزمات    عواد بعد التتويج بالكونفدرالية: سأرحل بطلًا إذا لم أجدد مع الزمالك    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    مستشار اتحاد الصناعات: على الدولة إعادة النظر في دورها من مشغل إلى منظم    الشرق الأوسط بات على شفير الهاوية.. ومقاربة واشنطن المضلّلة    شيخ الأزهر بالفارسية: نتضامن مع إيران وندعو الله أن يحيط الرئيس ومرافقيه بحفظه    العراق: المفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية بإقليم كردستان لم تحقق أي تقدم    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    النائب أحمد الشرقاوي: قانون إدارة المنشآت الصحية يحتاج إلى حوار مجتمعي    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عمر الشناوي: لو تم تجسيد سيرة جدي سيكون الأقرب للشخصية إياد نصار أو باسل خياط    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    طقس سيئ وارتفاع في درجات الحرارة.. بماذا دعا الرسول في الجو الحار؟    وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية.. الإفتاء توضح    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الردود الكاملة للمحكمة على مرافعة الدفاع في "اغتيال النائب العام"
نشر في الفجر يوم 12 - 08 - 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقًا ل28 متهمًا، والسجن المؤبد ل15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة ل8 متهمين، والمشدد 10 سنوات ل15 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات.

وردت المحكمة على جميع الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع الحاضرة عن المتهمين في القضية.

وحيث أنه ومتى استقامت وقائع الدعوى على النحو المبسوطة به آنفاً وتقديماً لهذا القضاء تشير المحكمة بادئ ذي بدء أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولها كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن المحكمة متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها وزن عناصر الدعوى وأدلتها وأن تبين الواقعة على حقيقتها كما إرتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة عليها، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية بإقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث، وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة وتطرح من لا تطمئن إلى صحة روايته.
كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، وليست ملزمة في أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهرة بل لها أن تجزئه وأن تسنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والإستنتاجية إقتراف الجاني للجريمة.
ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لوقائع الدعوى وأنها لا تلتزم بإجابة طلبات الدفاع مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترى هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء.
لما كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن الواقعة على الصورة المتقدمة واضحة وضوحاً جلياً ولا حاجة لها بالطلبات التى أبداها الدفاع فى محاضر الجلسات وكذا مذكراتهم ومنها طلب إنتداب لجنة من الأطباء الشرعيين لإستخراج جثمان المستشار/ هشام بركات النائب العام السابق لبيان سبب وفاته ، لاسيما وأن نتيجة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه المستشار/ هشام بركات جاءت واضحة وقاطعة من قبل كبير الأطباء الشرعيين والفريق الطبى الشرعى المرافق له وهى أعلى جهة طبية بمصلحة الطب الشرعى فى مصر وسوف نبين ذلك تفصيلا عند الرد على الدفع الخاص به فى موضعه .
هذا وعن طلب الحاضر مع المتهم السادس والعشرين/ أبوبكر السيد عبد المجيد0 عرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية نتيجة الإكتئاب أثناء تواجده بالحبس الإحتياطى وقامت المحكمة بإستبيان الأمر وذلك بمناقشة المتهم سالف الذكر فوجدته يدلى بشهادته فى إتزان وثبات ولم تلحظ عليه ما يثير شك المحكمة تجاه قواه العقلية أو النفسية بل وأجاب فى عبارات صريحة وواضحة ولم يقرر ما زعم به محاميه بشأنه كما لم يقدم اي مستندات رسمية تأييد طلبة كما انة لم يطلب هذا الطلب في الجلسات المتعاقبة منذ بداية الدعوي مما يدل علي ان هذا الطلب غير جدي قصد منة تعطيل الفصل في الدعوي.
وعما ماتم إثارته من قبل الدفاع بشأن المتهم السابع عشر/ جمال خيرى محمود إسماعيل بأنه كفيف فقد قامت المحكمة بعرض المتهم على طبيب الرمد لبيان صحة ما يدعيه الدفاع من عدمه فتبين للمحكمة بمطالعتها للتقرير الطبى للمتهم سالف الذكر تبين أن المتهم سالف الذكر أنه يشكوا من ضعف شديد بالإبصار ووجد عنده مياه بيضاء وراثية وإهتزاز بالعين اليمنى واليسرى وسبق له إجراء جراحة مياه بيضاء وزرع عدسات بالعينيين ووجد الإبصار حال توقيع الكشف الطبى عليه بالعين اليمنى على بعد 40سم والعين اليسرى على بعد واحد متر وبذلك يكون ما ورد بذلك التقرير يجهض ما قرره الدفاع بشأن أن المتهم كفيف وأن الأفعال المنسوبة إليه وفقا لما إنتهت المحكمة بإستخلاصها لا تتعارض مع ضعف نظر المتهم سالف الذكر حيث أن المتهم سالف الذكر كان دوره في إطار إعداد مجموعة اللجان النوعية فكرياً وحركياً وعسكرياً كان يلقى عليهم ( مجموعة اللجان النوعية ) دروساً لترسيخ قناعتهم بوجود سند شرعي لإرتكاب الأعمال العدائية ، كما أن مسكنه كان مقراً لعقد اللقاءات وتلقي الدورات التدريبية سالفة البيان ، وإعتماد تلك المجموعة في تنفيذ أعمالها العدائية على ما أمدها به المتهم سالف الذكر من أسلحة نارية وذخائر ويقوم بتكليف أخرين بارتكاب أعمال عدائية ضد الشرطة. ومن ثم ترى المحكمة أنه لاموجب لعرضه على الطب الشرعى حيث أنه غير منتج فى القضية وغير ذى جدوى أو فى نفى التهمة عنه ومن ثم تطرحه جانبا .
كما أن المحكمة وعلى مدى عشرات الجلسات وعلى مدار العام تقريبا قد مكنت هيئة الدفاع مع المتهمين من إبداء ما يعن لهم من ملاحظات وطلبات وإستجابت لجميع طلباتهم المنتجة فى الدعوى ومكنت الدفاع من جميع طلباته وفقا للثابت بمحاضر الجلسات ووفقا لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية ، وأتمت المحكمة إجراءات نظر الدعوى بسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين الموكل والمنتدب ، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن هذه الطلبات التى قررها الدفاع وفقا للثابت بمحاضر الجلسات ومذكراتهم غير منتجة فى الدعوى وغير ذى جدوى أو فى نفى التهمة عن المتهمين ، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترى هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء وأن ما أثاره الدفاع من طلبات فى هذا الشأن ماهو إلا لتعطيل الفصل فى القصية ولإمادة أجل التقاضى دون مقتضى ولا ترى المحكمة موجبا له ومن ثم تلتفت عنها المحكمة وتطرحها جانبا دون أن يُعد ذلك إخلالاً منها بحق الدفاع.
أولا : وحيث أنه عن الدفع ببطلان إتصال المحكمة بالواقعة محل الإتهام لعدم ولايتها وإختصاصها بنظر القضية ولمخالفة السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة للدستور والقانون لإختيار دائرة بعينها وحرمان المتهمين من المحاكمة أمام القضاء الطبيعى .
فمردود عليه بأنه من المقرر طبقا للمادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972المعدل أن كل محكمة إستئناف تجتمع بهيئة جمعية عامة للنظر فى ترتيب وتأليف الدوائر وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة ....إلخ ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى إختصاصها .
كما تنص المادة 366مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 5لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 95لسنة 2003على أن " تختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الإستئناف لنظر المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة ".
فإن مفاد ذلك هو جواز صدور قرار من رئيس محكمة إستئناف القاهرة بناء على التفويض الصادر له من الجمعية بتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر الجنايات المشار إليها بالمادة سالفة الذكر.
لما كان ذلك وكانت الجمعية العمومية لمحكمة إستئناف القاهرة المنعقدة للعام القضائى 2015/2016 قد فوضت فى البند الثانى من قرارات السيد القاضى رئيس محكمة إستئناف القاهرة فى تعديل تشكيل الدوائر وإختصاصها وما يسند إليها من قضايا لنظرها أو إنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل وتعديل مواعيد وتواريخ إنعقاد الجلسات وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل .
ومن ثم فإنه يجوز لرئيس محكمة إستئناف القاهرة طبقا للتفويض الممنوح له على نحو ما سلف أن يعرض بعض القضايا على دوائر غير تلك التى تختص بها طبقا لقرار توزيع العمل إذا كانت مصلحة العمل تقتضى ذلك ، كما أجاز له القانون طبقا للمادة 366 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية إصدار قرار بإنشاء دوائر تختص بنظر الجنايات المشار إليها سلفا .
ولما كان ذلك وكان الثابت أن السيد القاضى/ رئيس محكمة إستئناف القاهرة أصدر القرار19لسنة2014بتحديد دوائر لنظر القضايا المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إعمالا للمادة 366 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إنشاء تلك الدوائر المحددة بالمادة المشار إليها يكون صحيحا طبقا للقانون وإذ كان الثابت بالأوراق أن السيد القاضى رئيس محكمة إستئناف القاهرة قد قام بعرض القضية الماثلة على الدائرة 28جنايات جنوب القاهرة بتاريخ 17/5/2015 وهى من الدوائر التى صدر بشأنها قرار رئيس محكمة إستئناف القاهرة رقم 19لسنة2014بتحديد دوائر لنظر القضايا المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن بينها الجرائم المقدم بها المتهمين فى القضية محل المحاكمة ومن ثم فإن قرار رئيس محكمة إستئناف القاهرة إذ إختص الدائرة بنظر القضية الماثلة يكون قد أتى عملا يختص به طبقا للتفويض الممنوح له بالجمعية العامة بمحكمة إستئناف القاهرة ، وأن توزيع العمل بمحكمة إستئناف القاهرة للعام القضائى 2015/2016 قد خصص مكان إنعقاد جميع القضايا المعروضة على الدائرة 28جنايات جنوب القاهرة بمعهد أمناء الشرطة (بطره) ويضحى القرار مصادفا لصحيح القانون وله ما يبرره، إذ يهدف إلى سرعة الفصل فى هذا النوع من القضايا دون أن يخل ذلك بضمانة القاضى الطبيعى فالأمر لايعدو أن يكون مسألة تنظيمية تصب فى مصلحة حسن سير العداله وسرعة الفصل فى القضايا ويضحى الدفع على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه .
ثانيا : وحيث أنه عن الدفع بعدم دستورية نصوص المواد86 ، 86مكرر/1 ،2 ، 86مكررأ/1 ،2، 88مكرر/ب ،96/1، 102ه من قانون العقوبات لمخالفتهما للدستور وطلب وقف السير فى الدعوى بحالتها وإحالتها للمحكمة الدستورية .
فمردود عليه بأنه من المقررقضاءا أن دستور مصر الصَادر في 2014 الحالي إذ تَنُص المادة 59 من الدستورعلى أن " الحياة الآمنة حَق لكُل إنسان وتَلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكُل مُقيم على أراضيها . "
والمواد 33 ، 34 ، 35 من الدستور ومفادهما "حماية الدولة للملكية العامة والخاصة وعدم جواز المساس بها" .
والمادة 60 من الدستور التي تَنُص على أنه " لجسد الإنسان حُرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التَمثيل به جريمة يُعَاقب عليها القانون.... إلخ .
ومن المقرر أن القانون رقم 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا قد حددت فى المادة 29منه على أن " تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية " .
ومن ثم يكون للمحكمة التى تنظر موضوع الدعوى محل المنازعة أحد خيارين :
أولهما: فهى إما أن تتعرض من تلقاء نفسها للفصل فى دستورية القانون (الذى يحكم المنازعة والذى دفع فيه بعدم الدستورية) إذا ما تحقق لها جدية الدفع ، أى مخالفة الدستور ، فإنها تمتنع عن تطبيقه دون أن تقضى بإلغائه.
وثانيهما : إما أن توقف الفصل فى الدعوى ، وتحدد لمن أثار الدفع
ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن.
ومفاد هذا النص أن لمحكمة الموضوع وحدها الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها.
فإنه بادئ ذى بدء يتعين الإشارة إلى أن القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق ، والمحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها ، وهذا التفريد أمر ضرورى لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها ، فالحكم بالعقوبة لا ينعزل عن السياسة الجنائية الذى يباشر القاضى وظيفته فى إطارها ، وقد رسم القانون إطارا لممارسة القاضى هذه السلطة فوضع حدا أدنى وحدا أقصى للعقوبة ، وحدد الظروف المشددة والأعذار القانونية المعفية والمخففة ، ورسم حدود الوظيفة القضائية للمحكمة فى إختيار العقوبات داخل هذا الإطار ، والمحكمة عندما تمارس إختيارها للعقوبة تجرى ذلك بصورة تفريديه تتلائم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها ، فالتفريد الطبيعى يباشره القاضى لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة، شأنها فى ذلك شأن القواعد القانونية جميعا ، وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافى ملائمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها ، لأن سلطة تفريد العقوبة هى التى تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها.
ويعد تفريد العقوبة عنصرا فى مشروعيتها ، فمشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى فى أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون وأن حرمانه من ذلك بصورة مطلقه ينطوى على تدخل فى شئون العدالة وأنه يشترط لكى يكون الدفاع الذى يبديه المتهم أو الحاضر معه دفاعا جوهريا إستلزم القانون توافر عدد من الشروط يجب توافرها حتى يكون هناك إلتزام على المحكمة التى تم إبداء الدفع أمامها بالنظر فى الدفع والرد عليه سواء بالقبول أو الرفض ، ومن هذه الشروط أن يكون للدفع أصل ثابت فى الأوراق ، وأن يكون الدفع منتجا أى ظاهر التعلق بموضوع الدعوى وأن تعتمد عناصر الحكم على هذا الدفع .
إما إذا رأى القاضى أن أحوال الجريمة لا تقتضى إستبدال العقوبة المقررة بعقوبة أخف وأن الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف التى لابست الجريمة لا تبعث على الإعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون ، وأنه لن يتجه إلى تخفيف العقوبة عندئذ لايكون لتلك المواد المدفوع بها بعدم دستوريتهما وجود حقيقى فى الأوراق .
هذا وقد فندت المحكمة العقوبة المقررة للجرائم المنسوبة للمتهمين حسب الفعل المادى فى كل جريمة على حده والقصد الجنائى فيها وفقا للثابت بمضمون تلك المواد86 ، 86مكرر/1 ،2 ، 86مكررأ/1 ،2، 88مكرر/ب ،96/1 ، 102ه من قانون العقوبات.
متى كان ما تقدم وكانت المحكمة ترى أن الجرائم المنسوبة للمتهمين والتى ثبت إرتكابهم لها وفقا لما إنتهت إليه المحكمة بإستخلاصها والظروف التى لابست إرتكابهم للجريمة تجعل المحكمة لا تفكر فى النزول بالعقوبة المقررة لتلك الجرائم ، وأنها فى الحدود الذى حددها القانون فى هذا الشأن .
لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن المحكمة ترى في حدود سُلطتها التَقديرية أن دَفع المُتهمين بعدم دستورية المواد المُشَار إليهما غير جدي ، ولا مَحل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العُليا لاتساقه مع مواد قانون المحكمة الدستورية ، والمادة 16 من قانون السُلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، التي تَجعل لمحكمة الموضوع - وحدها - تَقدير جدية الدَفع بعدم الدستورية، ومن ثم يضحى هذا الدفع غير متعلق بموضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الأمر الذي يفصح عن عدم جديته، ومن ثم يكون نعي الدفاع في هذا الصدد قائما علي غير سند من الواقع و القانون وتقضى المحكمة برفضه.
ثالثا : وحيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاحى وعزلهم عن متابعة محاكمتهم عملا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية.
فمردود عليه بأنه من المقرر بنص المادة270 /1 من قانون الإجراءات الجنائية " يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة . ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك .......إلخ " .
وأن مفاد نص المادة 273/2من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب أن تمنع المحكمة عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبنى عليه إضطراب أفكاره أو تخويفه. مما مفاده أن المحكمة يجب عليها أن تمكن الشاهد من إبداء أقواله دون تأثير خارجى وقد يكون من وسائلها لتحقيق ذلك إبعاد المتهم عن الجلسة إذا حاول التأثير على الشاهد وهذه الضرورة يجب أن تقدر بقدرها أى أنه يجب السماح لمحامى المتهم بالحضور رغم إبعاد موكله . وأن مفاد نص المادة 54من الدستور المصرى فى الفقرة الثانية "يجب أن يمكن كل من تقيد حريته من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا ".
ومن المقررقضاءا و فقها " أنه رغم التداخل بين حقوق الخصوم ومباشرة الإجراءات فى حضور الخصوم فإن إعتبارات المصلحة العامة تبرر الخروج على أحدهما دون الأخر أو على الإثنين معا كما فى حالة تعذر مباشرة المحاكمة فى حضور المتهم إذا وقع منه تشويش أو إضراب يعوق سير المحاكمة إذ أنه فى هذه الحالة تستمر الإجراءات فى غيبته إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وفقا لنص المادة سالفة الذكر".
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المتهمين قد دأبوا على التشويش أثناء نظر المحاكمة فإن وجود القفص الزجاجى كان ضرورة تستلزمها محاكمة المتهمين فضلا عن الحاجز الزجاجى لم يحل دون إتصال المتهمين بالمدافعين عنهم فكلما طلب الدفاع مقابلة المتهمين بمحبسهم تبادر المحكمة بالتصريح لهم بالمقابلة وفقا للثابت بمحاضر الجلسات ، كما أن وجود هذا اللوح الزجاجى لم يحل دون متابعة المتهمين لإجراءات المحاكمة ذلك أن اللوح الزجاجى يمكن المتهمين من مشاهدة من بخارجه فضلا عن وجود أجهزة إستماع داخل القفص الزجاجى تمكن المتهمين من سماع مايدور بالقاعة وتمكنه من الإدلاء بما يرغب من أقوال أو ملاحظات هذا بالإضافة إلى أن المحكمة كانت تستمع إليهم أيضا وهو ما يقطع بأن اللوح الزجاجى لم تخل بحق المتهمين فى الإتصال بالمدافعين عنهم والتواصل معهم ، فضلا عن تمكين المحكمة للمتهمين بالتواصل مع محاميهم وذويهم بناءا على طلبهم أثناء إنعقاد جلسات المحاكمة وفقا للثابت بمحاضر الجلسات ومن ثم يكون الدفع أقيم على غير سند من الواقع و القانون وتقضى المحكمة برفضه .
رابعا : وحيث أنه عن الدفع ببطلان قرار الإحالة لمخالفته المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لعموميته ولعدم تحديد الأفعال المادية التي إقترفها كل متهم تحديداً وإنعدامه وبطلان الإجراءات التالية لصدوره .
فإن ذلك مردود عليه بأن البطلان هو جزاء يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى حسبما بينته المادة 331من قانون الإجراءات الجنائية ومفادها " يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى ".
ومن المقرر فقها أن إحالة الدعوى إلى المحكمة من بعد تحقيقها ، فإن ذلك مرجعه إلى تقيم وتقدير الدليل من قبل النيابة العامة ورؤيتها بشأن إحالة القضية من عدمه وهو أمر مهما بلغ لن ينحدر بالإجراء إلى حد البطلان . وفى هذا الشأن جرى نص المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه " وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير إتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الأثبات . ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره ".
ومن المستقر عليه قضاءا هو إعتبار قرار الإحاله من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان أمرالإحالة ،وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة وهوغير جائز.
كذلك فإن لمحكمة الموضوع سلطة إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإعطاء الدعوى وصفها الحقيقي غير مقيدة بالقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة من النيابة العامة .
لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن القضية المطروحة رفعت بمعرفة
المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة إستئناف القاهرة بتقرير إتهام بيَّن فيه الجرائم المسندة إلى المتهمين بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة والمخففة للعقوبة، وكذا مواد القانون المنطبقه على الواقعة ، وأرفقت به قائمة بمؤدى أقوال شهود الإثبات وكافة أدلة الإثبات الأخرى ومنها ( تقارير الطب الشرعى ، تقارير قسم الأدلة الجنائية والمعاينات للمقرات التنظيمية والمعاينات التصويرية لإعترافات المتهمين لوقائع القضية وكيفية إرتكابهم لتلك الجرائم وغيرها من الأدلة الأخرى ......الخ) وبندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين المحبوسين ، وأعلنت المتهمين بأمر الإحالة خلال المدة القانونية وأرفق بأوراق القضية ما يفيد ذلك ، ومن ثم يكون قرار الإحالة قد إتبعت بشأنه الإجراءات القانونية الصحيحة وفقاً لنص المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر. فضلاً عن أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما تجرى عليه الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور فى أمر الإحالة إن وجد لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر فى صحة إجراءاتها ،وأن ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن يعد تدخل صارخ من قبل الدفاع فى الإختصاص الأصيل والمقرر قانونا للنيابة العامة. ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة تصرفها فى هذا الشأن حيث أنها قامت بتطبيق القواعد المقررة قانونا وفقا لما نصت عليه المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون الدفع فى مجمله على غير سند من القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.
خامسا : وحيث أنه عن الدفع ببطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى لعدم نشره بالجريدة الرسمية ، وأن ضباط الأمن الوطنى ليسوا من مأمورى الضبط القضائى وعدم حملهم للضبطية القضائية .
فمردرد عليه بأن القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 15 مارس 2011 نص في المادة الأولى " بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة ". كما نصت المادة الثانية منه " ينشأ قطاع جديد بمسمى «قطاع الأمن الوطنى» يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته، وينهض بالعمل به ضباط يتم اختيارهم بناء على ترشيح القطاع.
كما نصت المادة الثالثة أيضا ومفادها " أن الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة وتختص برصد وتحليل الأنشطة الإرهابية الدولية التى تستهدف النيل من استقرار البلاد، ومتابعة وكشف حركة ونشاط التنظيمات الإرهابية فى الدول المختلفة واتصالاتها بعناصر النشاط الإرهابى بالبلاد ووضع الخطط الأمنية والتأمينية وبرصد وكشف حركة العناصر الإرهابية المتحركة على الساحة الداخلية، وإجهاض المخططات والعمليات الإرهابية التى تستهدف البلاد، ورصد وتحليل المعلومات الخاصة بكل ما يمس الوحدة الوطنية لوضعها أمام الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها ". كما نصت المادة الرابعة ومفادها " تحدد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التى يضمها البناء التنظيمى للقطاع وذلك على النحو التالى
الإدارة العامة للمتابعة والتعاون الدولى وتختص بالتعاون مع وزارات الداخلية بمختلف الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بمجالات الأمن والشرطة وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية ، والتعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب فى مختلف المجالات الأمنية بالوزارة, وتختص بوضع خطة تأمين منشآت القطاع والوثائق والأفراد ووسائل الاتصالات والمواصلات وعرضها والإشراف على تنفيذها, وبمتابعة المؤسسات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية. ومتابعة الرعايا والجاليات الأجنبية المتواجدة بالبلاد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
وأن الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة تختص برصد وتحليل الأنشطة الإرهابية الدولية التى تستهدف النيل من استقرار البلاد، ومتابعة وكشف حركة ونشاط التنظيمات الإرهابية فى الدول المختلفة وإتصالاتها بعناصر النشاط الإرهابى بالبلاد ووضع الخطط الأمنية والتأمينية. وبرصد وكشف حركة العناصر الإرهابية المتحركة على الساحة الداخلية، وإجهاض المخططات والعمليات الإرهابية التى تستهدف البلاد، ورصد وتحليل المعلومات الخاصة بكل ما يمس الوحدة الوطنية لوضعها أمام الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.
والمحكمة تشير وتنوه بداءة أنه من المقرر قانوناً أن القرار الإدارى هو عمل قانونى من جانب واحد يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية فى الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وبالشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة، وهو بإعتباره تصرفاً قانونياً يلزم أن تتوافر له جميع العناصر والأركان المقررة لكى يصدر صحيحاً ومنتجاً لآثاره، فلابد أن يصدر من السلطة المختصة، وأن يكون مطابقاً للقوانين واللوائح شكلاً وموضوعاً، ومعتمداً على سبب يبرره، ومستهدفاً تحقيق مصلحة عامة.
وتنقسم القرارات الإدارية إلى قرارات فردية وتتناول حالات فردية أى تتصل بفرد معين بالذات أو أفراد معينين بذواتهم ، والقرارات التنظيمية تتناول تنظيم المرافق والمصالح العامة وهى عادة قواعد تنظيمية ليس لها أثر مباشر على حقوق الأفراد وإلتزاماتهم، ولهذا فإن إصدارها يدخل فى اختصاص السلطة الإدارية، وقد أناط دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 فى المادة 167 ومفادها تمارس الحكومة بوجه خاص الإختصاصات الأتية............... بند (5) إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون ومتابعة تنفيذها .
والأصل أن القرار الإدارى يصبح نافذاً بمجرد صدوره من السلطة الإدارية المختصة ولكنه لا يسرى فى حق الأفراد المخاطبين بأحكامه إلا إذا وصل إلى علمهم بإحدى وسائل الإعلام المقررة قانوناً، والقرارات التنظيمية العامة لا يخضع نشرها لنفس الإجراءات التى يخضع لها نشر القوانين فالقانون يتحتم نشره فى الجريدة الرسمية بينما القرارات التنظيمية العامة يجوز نشرها فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح إذ تتمتع الإدارة بحرية إختيار وسيلة النشر بالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية فقد تنشرها فى المجموعات الإدارية أو فى الصحف مالم يفرض القانون وسيلة إلزامية للنشر ومن ثم فإن القرار الإدارى غير المنشور يصبح نافذاً بمجرد صدوره من جهة الإدارة دون إنتظار لنشره أو إعلانه وذلك بالقدر الذى لا يمس فيه حقوق الغير من الأفراد، فيجوز للإدارة أن تطبق هذا القرار مادام وجوده وقوته القانونية ناشئين عن الصدور نفسه، ولكن هذا التطبيق لا يحدث آثاره بالنسبة إلى الأفراد إلا من تاريخ نشر القرار أو إعلانه، إذ أن إشتراط وسيلتى النشر والإعلان مقررين لمصلحة الأفراد إذا كان يمس حقوقهم فلا يجوز أن ينتقص من حقوق الأفراد ولا أن يرتب على عاتقهم إلتزامات جد يدة إلا بنشره أو بإعلانهم بهم إعلاناً فردياً .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية أنه قرار إدارى تنظيمى إذ تضمن إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع جديد يسمى بقطاع الأمن الوطنى وحدد إختصاصه بالحفاظ على الأمن والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحريته، ثم تناول تحديد الهيكل التنظيمى لهذا القطاع بقواعد تنظيمية ليس لها أثر مباشر على حقوق الأفراد وإلتزاماتهم، ولا يمس فيه حقوق الغير من الأفراد، وكانت إعتبارات المصلحة العامة كامنه فيه، ومن ثم فإن نشر هذا القرار يخضع لتقدير الجهة التى أصدرته، فقد تنشره فى المجموعات الإدارية أو فى الجريدة الرسمية أو فى الصحف وفقاً لما ترى جهة إصداره وأن يكون محققاً للمصلحة العامة، هذا وقد تضمن القرار سالف الذكر فى المادة الثامنة منه نشر القرار على مساعدى أول ومساعدى الوزير وتنفيذه من تاريخ صدوره من جهة الإدارة فإن نشره وإعلانه يكون قد تحقق وفقاً لما إعتبرته جهة إصداره محققاً للمصلحة العامة.
ولما كان ذلك وكان القرار سالف الذكر قد صدر من قبل وزير الداخلية متفقا ومراعيا نص المادة (55) من الإعلان الدستوري أنذاك وبعد الإطلاع علي القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته وملتزما بالمواد والتي تخول له الحق في أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة ونظم عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه وبناء علي قرارات تنظيم الوزارة وتعديلاتها وعلي مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 14/3/2011 وجاء ذلك كلة بما لا يخل بأهدافها الأساسية وهي المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وقد أكد علي ذلك نص المادة الثانية من القرار سالف الذكر " ينشأ قطاع جديد بمسمي (قطاع الامن الوطني) يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقا لاحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحرياته وينهض بالعمل به ضباط يتم إختيارهم بناءا علي ترشيح القطاع محافظا علي ذات الأهداف والمبادئ التي كفلها الدستور ومن بعده الإعلان الدستوري أنذاك والقوانين الحاكمة ليكون هدف ( قطاع الأمن الوطني) صريحا في نصه غير مجحفا ولا سالبا ولا متلصصا علي حقوق وحريات أفراد الشعب غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته، وانما للحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته .
والمحكمة ترى أن طبيعة البيانات والتقسيمات التى تضمنها القرار والتى تناول فيها تحديد الهيكل التنظيمى لقطاع الأمن الوطنى ليس لها أثر مباشر على حقوق الأفراد وإلتزاماتهم، ولا يمس فيه حقوق الغير من الأفراد ولا يعدو أن يكون قراراً تناول تحديد الهيكل التنظيمى لهذا القطاع بقواعد تنظيمية ، وأن المصلحة العامة تقتضى بقاء هذا الهيكل سراً على غير المخاطبين به. الأمر الذي يكون معه قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 في شأن إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني قد صدر متفقا وصحيح والواقع والقانون .
إما بشأن ما اثاره الدفاع من عدم نشر القرار سالف الذكر بالجريدة الرسمية فهو مردود عليه أيضا بأن القرار تنظيمى لحسن سير العمل داخل نطاق وزارة الداخلية ولا يشتمل على أيه قواعد قانونية آمره يستلزم علم الكافة بها ،ومن ثم فإن وسيلة نشره تخضع وفقاً لما تراه جهة إصداره من أنه محققاً للمصلحة العامة ومتفقا وصحيح والواقع والقانون.
وعن ما أثاره الدفاع أيضا أن ضباط الأمن الوطنى ليسوا من مأمورى
الضبط القضائى وعدم حملهم للضبطية القضائية فمردود عليه أيضا أنه من المقرربنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون......إلخ. ومن ثم فإن هذا النص قد ورد عاما ليشمل جميع ضباط الشرطة فى دوائر إختصاصهم .
ومن المقرر قضاءا بأن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة1963قد منحت ضباط الشرطة سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون فى متناول إختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرةعلى نوع معين من الجرائم لإعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تبسيط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام ولا ينال من هذا النظر ما إشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد إختصاص كل إدارة منها فهو قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم .
ولما كان إطلاق عبارة ضباط الشرطة قد ورد بالمادة المار ذكرها بغير تحديد أو توصيف أو تميز بين ضابط وأخر فإنه يفتح المجال لأن يندرج تحت متن هذه المادة جميع ضباط الشرطة المنتمون لهذه الهيئة ما دام لم يشمله قرار بالإستبعاد أو الإيقاف عن العمل أو ما شابه ذلك .
وحيث أن الدفاع لا ينازع فى صفة الرائد / أحمد محمد عز الدين عبد القادر ، وأخرين من ضباط الأمن الوطنى كونهم ضباط شرطة بل إنصبت منازعتهم على جهة عملهم بالأمن الوطنى فإن ذلك مردود عليه بأنه أيا كان المسمى للجهة التى يعمل بها الضباط سالف الذكر فإنها لا تنزع عنهم وصفهم كضباط شرطه ولا تسلبهم صفة الضبطية القضائية والتى منحها لهم القانون . ومن ثم يظل إختصاصهم كمأمورى ضبط قضائى شاملاً من حيث النوع والمكان، كما وأن قرار وزير الداخلية المشار إليه بإلغاء مباحث أمن الدولة لم يُزل عن العاملين بقطاع الأمن الوطنى صفتهم كرجال ضبط قضائى ذوى إختصاص عام .
متى كان ماتقدم وإذ إنتهت المحكمة إلى ثبوت صفة مأمور الضبط القضائى ذى الاختصاص العام للرائد / أحمد محمد عز الدين عبد القادر وأخرين من الضباط بالأمن الوطنى ، ومن ثم فإنه وفقاً للأساس القانونى المتقدم يكون مجرى التحريات الرائد / أحمد محمد عز الدين عبد القادر الضابط بقطاع الأمن الوطنى مختصاً قانوناً بإجرائها وما قام به ضباط الأمن الوطنى وفقا للثابت بالتحقيقات من القبض على المتهمين وضبط المضبوطات بناءا على أذن النيابة العامة من صميم عملهم ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يضحى الدفع بعدم توافر الضبطية القضائية لضباط الأمن الوطنى مفتقدا لسنده الصحيح من الواقع أو القانون وتقضى المحكمة برفض الدفع فى مجمله .
سادسا : وحيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية وغير معلومة وببطلان شهادتهما بتحقيقات النيابة العامة وعدم الإعتداد بها كدليل من أدلة الدعوى .
فمردود عليه بأن المادة21 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على " يقوم مأمؤر الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكيبيها ، وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى " .
و من المقرر قضاءا و فقها أنه بمقتضى نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها والتنقيب عن الأدلة عن طريق الإستدلالات التى يقومون بإجرائها سواء من تلقاء أنفسهم عند وقوع الجرائم أو بناءا على تكليف من السلطة المختصة بذلك ، وما يقوم به رجال الضبط القضائى فى سبيل جمع الأدلة أو التعرف على وقائع الجريمة أو فاعيليها وهو ما يسمى بإجراءات الإستدلال وما يقدمونه كنتيجه لها يكون مجرد أدلة تحت التحقيق أو إستدلالات إلى أن يتم تحقيقها بمعرفة جهة التحقيق أو الحكم فتأخذ وضعها كأدلة تصلح بالإدانة ، والقانون لا يوجب أن يتولى مأمور الضبط القضائى بنفسه التحريات أو أن يكون على معرفة سابقه بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات بمعاونة رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولوا إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه إقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم .
وعلى ذلك فإن مهمة مأمورالضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكيبيها فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجانى غير معدومة ، ولا تثريب على مأمور الضبط القضائى أن يصتنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة وأن ذلك التخفى وإنتحال الصفات وإصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سرا مجهولا.
ومأمور الضبط القضائى عندما يقوم بتحرياته عن الجرائم ومرتكبيها فإنه يعتمد على عناصر تظهر له أثناء هذه التحريات تدل على جديتها مثل إسم المتهم ومحل إقامته وعمله وعناصر الجريمه التى إرتكبها ونوع السلاح الذى إستخدمه فيها وغير ذلك من العناصر التى تترائى له أثناء إجراء هذه التحريات، وعناصر هذه التحريات تخضع لتقدير مصدر الإذن بالقبض والتفتيش ( النيابة العامة ) ومن بعده محكمة الموضوع فلها أن تقدر جدية التحريات بناء على هذه العناصر .
ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هى من المسائل الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى متى إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمرالقبض و التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
لما كان ذلك فقد إقتنعت وإطمأنت المحكمة بجدية التحريات التى أجراها
الرائد/ أحمد محمد عز الدين عبد القادر الضابط بقطاع الأمن الوطنى وفقا لما إنتهت إليه المحكمة بإستخلاصها دون أن تسترسل المحكمة فى سردها مرة أخرى وقد جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوي الأخرى ولا تناقض فيها ، ذلك أن الإستدلالات ( تحريات الأمن الوطنى ) جاءت واضحة وتدل على أنه قام بالبحث والتحرى والتنقيب للتوصل إلى تلك العناصر والتى شملت فضلا عن أسماء المتهمين محال إقامتهم وأدوارهم داخل الجماعة والأعمال المنوطه بهم تنفيذها وكيفية تمويلهم وتنفيذهم للعمليات الإرهابية محل المحاكمة ومن ثم فإن هذه التحريات تكون جدية غير قاصرة ولا مرسلة بالنسبه للمتهمين كما لم تتعارض تلك التحريات مع باقى أدلة الدعوى المادية بل تأيدت تلك التحريات بإقرارات المتهمين وإعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة والمعاينات التصويرية والتى إعترف فيها بعض المتهمين عن كيفية إرتكابهم لوقائع إغتيال المستشار النائب العام وغيرها من الوقائع الأخرى وكذا المضبوطات التى ضبطت مع بعض المتهمين أو بالمقار التنظيمية وفقا للثابت بمعاينات النيابة العامة و بتقارير قسم الأدلة الجنائية وكافة أدلة القضية الأخرى وفقا للثابت بالتحقيقات.
ومن ثم تطمئن المحكمة الي جدية تلك التحريات وتري أنها أجريت فعلا بمعرفة الضابط محرر محضر التحريات الرائد/ أحمد محمد عز الدين عبد القادر الضابط بقطاع الأمن الوطنى وأنها حوت علي وقائع صريحة وواضحة تصدق من أجراها وأن ضبط المتهمين تم بناءا على إجراء قانونى صحيح ولا يستلزم توافر ثمة حالة من حالات التلبس أنذاك ومن ثم تقر المحكمة ما اجرتة النيابة العامة على إصدارها أذن القبض والتفتيش بناءا على تلك التحريات وترى جديتها وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه.
سابعا : بطلان القبض والتفتيش للمتهمين لحصوله قبل إستصدار إذن النيابة العامة ولكون المتهمين تحت يد وتصرف ضباط الأمن الوطنى قبل صدور إذن النيابة العامة وبطلان محاضر الضبط وما ترتب عليها من إجراءات لعدم العرض على النيابة العامة فى المدة المقررة قانونا وهى أربعة وعشرون ساعة وتزويرها بمعرفة ضباط الأمن الوطنى وذلك للقبض على المتهمين فى تواريخ سابقة على ذلك ولعدم وجود حالة من حالات التلبس .
فمردود عليهم جميعا حيث أنها دفوع هابطة الأثر فاسدة الأركان غير قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون ذلك أنه من المقررقضاءا وفقها أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل تطمئن إليه مادام مأخذه من الأوراق صحيحا , فضلا عن أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته والتعويل على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون معقب عليها ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
كما أنه من المقرر أيضا أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى تقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة إعتمادا على أدلة الثبوت التى أوردها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم به قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .
وكما أنه من المقررأيضا أن الأصل فى الرسائل أنها ليست معده أصلا كوسيلة إثبات لما تحويه من أمور شخصية والرسالة عبارة عن ورقه عرفية ينسب صدورها إلى الراسل متى كانت تحمل توقيعه ومتضمنه بيانات فى الورقة ومن ثم تأخذ الرسالة حكم الأوراق العرفية فى قانون الإثبات.
كما أنه من المقرر أن الإقرار الوارد في الخطاب إقرار غير قضائي وهو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضي الذي يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر.
وكما أنه من المقرر أيضا أن الخطاب المرسل من المدعي عليه الي آخر والذي يتمسك به المدعي وهو من الغير يخضع لتقدير القاضي، فله بعد تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، ولا معقب علي تقديره في ذلك متي بنى على أسباب سائغة.
كما أنه من المقرر أيضا أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات الرسمية والتى تساند إليها المتهمين للتدليل على نفى الإتهام عنهم لإستحالة حدوث الواقعة، كما صورها شهود الإثبات، ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام لا يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .
ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق.
ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق القضية وتحقيقاتها وما إنتهت إليه المحكمة بإستخلاصها أنه قد صدر إذن من النيابة العامة بتاريخ 13/2/2016الساعة الواحدة مساءا بناءا على تحريات الرائد / أحمد محمد عز الدين عبد القادر الضابط بقطاع الأمن الوطنى والمؤرخة بتاريخ 13/2/2016 بضبط وتفتيش شخص ومحل إقامة كل من المتحرى عنهم وعددهم (66 ) ست وستون والواردة أسمائهم بمحضر التحريات و الكشف المرفق به تبدأ بالمتحرى عنه محمود محمد فتحى بدر وتنتهى بالمتحرى عنه محمد أحمد محمد إبراهيم والإذن بتفتيش المقرات التنظيمية المبينة وصفا بمحضر التحريات وبضبط وتفتيش السيارات المبينة أرقامهم ومواصفاتهم بمحضر التحريات وذلك لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر أو مواد متفجرة أو أية أوراق أو مطبوعات تنظيمية أو أية أدوات أو ألات أو معدات أو أشياء تتعلق بالجريمة موضوع الإذن وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ وساعة إصداره .
ونفاذا لذلك فقد تم ضبط المتهم السابع/ أحمد محمد طه أحمد محمد وهدان بتاريخ 28/3/2016بمعرفة النقيب /عبد القادر محمد فؤاد عبد البديع الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الحادى عشر/ أبو القاسم أحمد على يوسف بتاريخ 4/3/2016 بمعرفة النقيب/ أحمد صلاح الدين أحمد لطفى الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الثانى عشر / محمد أحمد السيد إبراهيم بتاريخ 4/3/2016 بمعرفة المقدم/ شهاب محمد مرتضى هاشم الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الثالث عشر/ أحمد جمال أحمد محمود حجازى بتاريخ 4/3/2016بمعرفة النقيب/ عبد القادر محمد فؤاد عبد البديع الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الرابع عشر/ محمود الطاهر طايع حسن بتاريخ 11/3/2016بمعرفة النقيب/ حسين سمير حسين محمود الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الخامس عشر/ محمود الأحمدى عبد الرحمن على بتاريخ 4/3/2016بمعرفة الرائد/ أحمد محمد مجدى الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم السادس عشر / محمد الأحمدى عبد الرحمن على بتاريخ 6/3/ 2016بمعرفة النقيب / حسين سمير حسين محمود الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم السابع عشر/ جمال خيرى محمود إسماعيل بتاريخ 9/3/2016بمعرفة الرائد/ هانى محمد عبد الفتاح أحمد الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الثامن عشر/ محمود على كامل على بتاريخ 25/3/2016بمعرفة النقيب /عمرو محمد عبد الرازق محمد الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم التاسع عشر/ أحمد حمدى مصطفى محمود الفقى بتاريخ 12/3/2016بمعرفة النقيب/ أحمد صلاح الين أحمد لطفى الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وتم ضبط المتهم العشرين/ متولى محمود محمود العتيقى بتاريخ 11/3/2016 بمعرفة النقيب/ أحمد صلاح الين أحمد لطفى الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الحادى والعشرين/ إبراهيم محمود قطب أبو بكر بتاريخ 1/4/ 2016بمعرفة النقيب/ أحمد محمد الضابط بقطاع الأمن الوطنى ،
وتم ضبط المتهم الثانى والعشرين/ محمد أحمد محمد إبراهيم بتاريخ 23/3/2016بمعرفة النقيب / عبد الرحمن عمر الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وكان الثابت من مطالعة أوراق القضية ومستنداتها تبين أن المتهم سالف الذكر محرر ضده القضية رقم 6824 لسنة2016جنح شبين القناطر وتم ضبطه بناءا على إذن النيابة العامة بنيابة شبين القناطر بتاريخ 26/2/ 2016 الساعة الثانية والثلث مساءا الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم محمد أحمد محمد إبراهيم بناءا على تحريات الرائد/ أحمد على الضابط بقطاع الأمن الوطنى بتاريخ 26/2/2016الساعة الواحدة والنصف مساءا وحاول المتهم الهروب فسقط من أعلى منزله وتم ضبطه وأقر المتهم بذلك بتحقيقات النيابة العامة بنيابة شبن القناطر الجزئية عند إستجوابه أثناء تواجده بمستشفى النيل بشبرا الخيمة وأنكر إنضمامه لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وكان ذلك فى حضور المحامى وتم حبسه إحتياطيا خمسة عشرة يوما بتاريخ 27/2/2016.وثبت بالمحضر المؤرخ بتاريخ 23/3/2016 بمعرفة النقيب /عبد الرحمن عمر الضابط بقطاع الأمن الوطنى أنه أثناء إخلاء سبيل المتهم محمد أحمد محمد إبراهيم فى القضية رقم 6824 لسنة2016جنح شبين القناطر سالفة الذكر تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية 314لسنة 2016حصر أمن دولة عليا ( محل المحاكمة ) وتم التحفظ عليه و عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 24/3/2016 وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة . وتم ضبط المتهم الثالث والعشرين/ محمد شعبان محمد محمد بتاريخ 11/3/2016 بمعرفة النقيب / حسين سمير حسين محمود الضابط بالأمن الوطنى ،وتم ضبط المتهمة الرابعة والعشرين / بسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع بتاريخ 6/3/2016 بمعرفة الرائد / أحمد عبد الغنى أحمد الضابط بالأمن الوطنى ،وتم ضبط المتهم الخامس والعشرين/ ياسر إبراهيم عرفات عرفات بتاريخ 6/3/2016 بمعرفة النقيب/ أحمد صلاح الدين أحمد لطفى الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم السادس والعشرين / أبو بكر السيد عبد المجيد على بتاريخ 8/3/2016 بمعرفة النقيب / حسين سمير حسين محمود الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم السابع والعشرين/ عبد الله محمد السيد جمعه بتاريخ 6/3/2016بمعرفة النقيب/ حسين سمير حسين محمود الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الثامن والعشرين/ عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش بتاريخ 22/3/2016بمعرفة النقيب/ عاصم عصام الدين زكريا الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الثلاثين/ أحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوى بتاريخ 31/8/2015 بمعرفة النقيب /عبد القادر محمد فؤاد عبد البديع الضابط بقطاع الأمن الوطنى بناءا على تحريات الأمن الوطنى فى القضية رقم 570لسنة 2015أثناء إستقلاله السيارة رقم ب ر ى 823 ماركة دايوا نوبييرا بيضاء اللون وعثر بداخلها على العديد من المضبوطات على النحو المبين بالأوراق وتم إستجواب المتهم سالف الذكر على مدار جلسات تحقيق متعاقبة وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة ، وتم ضبط المتهم الحادى والثلاثون / مصطفى رجب عبد العليم حنفى بتاريخ 9/3/2016بمعرفة النقيب / خالد جمال فيصل حميد الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الثانى والثلاثين/ محمد جمال محمد دراز بتاريخ 11/3/2016بمعرفة النقيب/ أحمد زكى الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الثالث والثلاثين/ إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى بتاريخ 6/3/2016بمعرفة النقيب/ أحمد بسام يونس الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الرابع والثلاثين/ باسم أحمد شفيق أحمد بتاريخ 1/4/2016بمعرفة النقيب / حسين سمير حسين محمود الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الخامس والثلاثين/ حمدى جمعة عبد العزيز عبد اللطيف بتاريخ 4/3/2016 بمعرفة الرائد/ معتصم شريف محمد توفيق الضابط بقطاع الأمن الوطنى ،وتم ضبط المتهم السادس والثلاثين/ عمر محمد محمد أبو سيد أحمد بتاريخ 11/3/2016بمعرفة النقيب /عبد القادر محمد فؤاد عبد البديع الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم السابع والثلاثين/ أحمد محروس سيد عبد الرحمن بتاريخ 4/3/2016 بمعرفة الرائد/ يسرى محمد عبد القادر محمود الضابط بقطاع الأمن الوطنى ،وتم ضبط المتهم الثامن والثلاثين / إسلام محمد أحمد مكاوى بتاريخ 11/3/2016بمعرفة النقيب/ كريم عبد الموجود عبد الغفار الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم التاسع والثلاثين/ حمزة السيد حسين عبد العال بتاريخ 8/3/2016بمعرفة النقيب / نور الدين أشرف محمد إلهامى الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الأربعين/ إسماعيل حسن مصطفى محمد نجم الدين بتاريخ 6/3/2016بمعرفة النقيب / عبد القادر محمد فؤاد عبد البديع الضابط بقطاع الأمن الوطنى ،وتم ضبط المتهم الحادى والأربعين/ حذيفة منشاوى محمد مرسى بتاريخ 6/3/ 2016 بمعرفة النقيب/ أحمد بسام يونس الضابط بالأمن الوطنى ،وتم ضبط المتهم الثانى والأربعين/ إسلام محمد السيد جمعة نوح بتاريخ 6/3/2016 بمعرفة النقيب/ حسين سمير حسين محمود الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الثالث والأربعين/ أحمد شعبان محمود على بتاريخ 5/4/2016بمعرفة النقيب /أحمد مدحت الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط كلا من المتهم الرابع والأربعين / سعد فتح الله محمد الحداد والخامس والأربعين /عبد الرحمن جمال إبراهيم عبد العليم والسادس والأربعين/ محمد السيد محمد عبد الغنى والسابع والأربعين/ إسلام حسن ربيع فهيم بتاريخ 8/3/2016بمعرفة النقيب / حسين عادل عبد الفتاح نزهى الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وتم ضبط المتهم التاسع والأربعين/ محمد على حسن على خليفة بتاريخ 12/3/2016 بمعرفة النقيب/ أحمد بسام يونس الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الخمسين/ عبد الله السيد الشبراوى الهوارى بتاريخ 12/3/2016بمعرفة النقيب / أحمد صلاح الدين أحمد لطفى الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الحادى والخمسين/ محمد محمد عبد المطلب الحسينى عبده بتاريخ 22/3/2016بمعرفة النقيب /عبد القادر محمد فؤاد عبد البديع الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وتم ضبط كلا من المتهم الثانى والخمسين / أحمد جمال إبراهيم هنداوى والمتهم الثالث والخمسين / محمد أشرف محمد عيسى بتاريخ 7/3/2016 بمعرفة الرائد / معتصم شريف محمد توفيق الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الرابع والخمسين/ ياسر إبراهيم محمد إبراهيم نصار بتاريخ 12/3/2016 بمعرفة النقيب /عبد القادر محمد فؤاد عبد البديع الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الخامس والخمسين/ محمد يوسف محمد محمد غنيم بتاريخ 11/3/ 2016 بمعرفة النقيب/ أحمد بسام يونس الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم السادس والخمسين/ أحمد مصطفى محمد على بتاريخ 12/3/2016 بمعرفة النقيب/ حسين سمير حسين محمود الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم السابع والخمسين/ أحمد زكريا محى الدين الباز وهبه بتاريخ 11/3/2016 بمعرفة النقيب / أحمد بسام يونس الضابط بالأمن الوطنى ،وتم ضبط المتهم التاسع والخمسين / محمد يوسف محمد عبد المطلب بتاريخ 11/3/2016بمعرفة المقدم/ شريف صلاح عبده سليمان الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الثانى والستين/ إبراهيم عبد المنعم على أحمد بمعرفة النقيب / أنور محمد الضابط بقطاع الأمن الوطنى بتاريخ 26/2/2016 نفاذا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا فى القضية 79 لسنة 2016حصر أمن دولة طوارئ بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم سالف الذكر ،وتم ضبط المتهم الثالث والستين/ عمرو شوقى أحمد السيد بتاريخ 8/3/2016 بمعرفة النقيب حسين عادل عبد الفتاح نزهى الضابط بالأمن الوطنى ، وتم ضبط المتهم الرابع والستين / على مراد أبو المجد محمد بتاريخ 9/3/2016 بمعرفة النقيب/ طارق محمود ، وتم ضبط المتهم الخامس والستون/ على عبد الباسط فضل الله على بتاريخ 9/3/2016بمعرفة النقيب/ محمد هانى محمد الضابط بالأمن الوطنى. ولما كان ذلك وكان الثابت أنه صدر إذن من النيابة العامة بتاريخ 13/2/2016الساعة الواحدة مساءا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين الواردة أسمائهم بتحريات الرائد / أحمد محمد عز الدين عبد القادر الضابط بقطاع الأمن الوطنى والمؤرخة بتاريخ 13/2/2016 وتفتيش المقرات التنظيمية وضبط مابها من مضبوطات وفقا للثابت بمنطوق القرارسالف الذكر وذلك خلال ثلاثون يوما .
وكان الثابت من مطالعتنا لأوراق القضية وكذا حوافظ المستندات المقدمة من الدفاع والتى طويت بعضها على صور رسمية من برقيات تلغرافية والأخرى طويت على صور ضوئية ومضمونهما على حد زعمهم أنه تم القبض على المتهمين قبل إستصدار إذن النيابة العامة وأن تلك البرقيات سالفة الذكر مرسلة للجهات المختصة بالدولة ، ومرسلة من ذوى وأقارب المتهمين ومرفق أيضا صور ضوئية لمحاضر بغياب بعض من المتهمين على حد زعمهم .
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق القضية وتحقيقاتها ووفقا لما إنتهت إليه بإستخلاصها فإنها تطمئن لما ثبت بمحاضر ضبط المتهمين سالفة البيان ولشهادة القائمين بها من رجال الضبط وصدق ما جاء بها وتعول عليها فى قضائها بأن ضبط المتهمين المشار إليهم قد تم فى تاريخ لاحق لإذن النيابة العامة وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام لا يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة والتى إطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة فى الدعوى ، فضلا عن وجود تناقض وإختلاف واضح بين ماورد بتلك البرقيات وغيرها من تحديد ميعاد القبض على المتهمين مع الثابت بأقوال وإقرارات المتهمين عند إستجوابهم بتحقيقات النيابة العامة وبذلك تكون الإجراءات التي أتخذت في حق المتهمين جميعا صحيحة لها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن ثم يضحى ما أثاره الدفاع فى شأن ذلك جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة ويعد تدخل صارخ وغير قانونى من قبل الدفاع فى سلطة المحكمة الموضوعية وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ويكون نعي الدفاع في هذا الصدد قائما علي غير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه.
ثامنا : وحيث أنه عن الدفع ببطلان إستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لحصولهما بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان ما لحقهما من إجراءات .
فإن ذلك مردود عليه بأنه وطبقا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر . وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق .....إلخ".
ومن المستقر عليه قضاءاً أنه يجوز إستجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وأن تقدير ذلك موكول للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
كذلك فإن إلتزام المحقق بدعوة محامي المتهم بجناية لحضور الإستجواب أو المواجهة – في غير التلبس – مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق.
وبأن نص المادة سالفة الذكر قد إستثنى حالة إستجواب المتهمين في غيبة محاميهم عند توافر أمرين الأول هو حالة التلبس والثاني هو حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة .
لما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أنها تثبتت من شخصية المتهمين وأحاطهم السيد المحقق ( النيابة العامة ) علمًا بالتهمة المنسوبة إليهم عملاً بالمادة 123/1 من قانون الإجراءات الجنائية وفقا للثابت بالتحقيقات .
ولما كان المتهمون لا يمارون في أن المحقق قبل البدء في إستجوابهم سألهم عما إذا كان لديهم محام يحضر معهم بالتحقيقات فكانت إجابتهم بالنفي وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة وقامت النيابة العامة بإتباع القواعد المقررة قانونا فى هذا الشأن وذلك بإخطار نقابة المحامين ولم يحضر أحد وهو الأمر الذي جعل المحقق يشرع فورًا في إستجواب المتهمين لتوافر حالة السرعة التي يتعين تداركها خشية ضياع الأدلة وهى إعترافات المتهمين وإقرارهم بإرتكاب الجرائم محل المحاكمة .
وهدياً على ما تقدم وكانت الجرائم محل التحقيقات مع المتهمين تستلزم سرعة إجراء التحقيق معهم ( الإستجواب ) خشية من ضياع الأدلة فى غيبة محاميهم ، هذا وقد ثبت للمحكمة حضور المحامين مع بعض من المتهمين من بداية التحقيقات وحضور أخرين وذلك بعد بدأ التحقيق ببرهة يسيرة وكذا أثناء إستكمال التحقيقات معهم بمعرفة النيابة العامة وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة مما يسلم معه التحقيق من إجراءات البطلان ، ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة علي تصرفها في هذا الشأن وتكون الإجراءات التي أتخذت في حق المتهمين جميعا صحيحة لها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع أقيم على غير سند صحيح من القانون وتقضى المحكمة برفضه.
تاسعا : بطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم عرضهم على النيابة العامة خلال المدة القانونية مخالفا بذلك المواد 36 ، 96 ، 131من قانون الإجراءات الجنائية والمادة54من الدستور المصرى.
فمردود عليه بأنه من المقرر بنص المادة 36من قانون الإجراءات الجنائية " يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه "
ومن المقررفقها بأن القبض بطبيعته إجراء مؤقت إذ لا يمثل وضعا مستقرا فى ذاته وينبغى أن يكون قصيرة المدة لأنه إذا طالت مدته كان مجالا للتعسف و الإفتئات على الحريات الفردية ، ومؤدى نص المادة36من قانون الإجراءات الجنائية أنه لايجوز أن يستمر القبض على مسئولية مأمور الضبط القضائى ودون تدخل النيابة العامة مدة تزيدعلى 24ساعة ،إذ يجب عرضه على النيابة العامة المختصة ويجب عليها أن تستجوبه فى ظرف 24ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق القضية وتحقيقاتها وما إنتهت إليه المحكمة بإستخلاصها أنه تم إخطار النيابة العامة بضبط المتهمين خلال 24ساعة من تاريخ الضبط وأن النيابة العامة قامت بإستجوابهم خلال مدة 24ساعة من تاريخ إخطار النيابة العامة بضبطهم وهو الأجل المحدد قانونا وفقا لما هوثابت عند الرد على الدفع السابع سالف الذكر فتحيل إليه دون أن تسترسل المحكمة فى سرد وقائعها مرة أخرى منعا للتكرار ، وبذلك يكون المتهمين قد تم عرضهم على النيابة العامة وتم إستجوابهم فى خلال الأجل المحدد قانونا ، ويكون نعي الدفاع في هذا الصدد قائما علي غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه.
عاشرا : حيث أنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي تمت مع المتهمين لإجرائها بالمخالفة لنصوص المواد 69، 70، 206 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية .
فمردود عليه بأن المادة 206مكرر/1من قانون الإجراءات الجنائية نصت على " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرروالرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات " .
مفاد ذلك أن القانون خول أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضى التحقيق فى أمور معينة فى الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب المار ذكرها من قانون العقوبات .
وأن المادة 199من قانون الإجراءات الجنائية نصت على " فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق" . ومفادها لأى عضو من أعضاء النيابة العامة أيا كانت درجته تحقيقها .
ومن المقرر أن القانون إشترط في المادة 206 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر أن يكون المحقق من درجة رئيس نيابة على الأقل خاصة فيما يتعلق بإستجواب المتهم ولم يمنح هذه الصلاحية لغيرهم من دون هذه الدرجة، وذلك قياساً على نص المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية حينما سلبت هذه الرخصة من قاضي التحقيق وحرمته من ندب غيره للقيام بإستجواب المتهم .
وأن القانون قد إختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون،ويقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون (المادتان الأولى والثانية من قانون الإجراءات الجنائية) ومن ثم فإختصاص النيابة العامة كسلطة تحقيق إنما هو إختصاص أصيل، أما قاضي التحقيق فإنه يباشر تحقيق الدعوى بموجب قرار ندب يصدر له من رئيس المحكمة الإبتدائية بناء على طلب النيابة العامة أو من رئيس محكمة الإستئناف إذا كان الطلب من وزير العدل (المادتان 64، 65 إجراءات جنائية).
ولما كان القانون قد جعل من الندب وسيلة تمكن قاضي التحقيق من مباشرة عمله فكان لزاماً عليه أن يبين للقاضي المنتدب حدود سلطاته الممنوحة له خاصة فيما يتعلق بندب غيره فسمح له بتكليف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا إستجواب المتهم ذلك أن الإستجواب هو عماد التحقيق.
والقياس مع الفارق إذا ما قورن بإختصاص رئيس النيابة العامة الوارد بالمادة 206 مكرر (أ) والذي يباشر التحقيق بإعتباره إختصاص أصيل للنيابة العامة يستمد قوامه من سلطات النائب العام الذي هو في الأصل ممثلاً عن الهيئة الإجتماعية ومن ثم فهي كل لا يتجزأ، فإذا ما كلف رئيس النيابة غيره من السادة الوكلاء لمباشرة التحقيق تحت إشرافه ورقابته فإن ذلك لا يكون ندباً لهم بل هي من قبيل التنظيم الإداري للعمل الواقع في إختصاصهم بمقتضى القانون فقد نصت المادة 26 من قانون السلطة القضائية على أن "رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ........ إلخ".
أما وعن المادة 206 مكرر/ أ من قانون الإجراءات الجنائية فإن المستفاد منها أن المشرع حينما أراد أن يضيف لأعضاء النيابة العامة – فوق إختصاصهم – سلطات قاضي التحقيق عند تحقيق جنايات بعينها قد قصر مباشرة هذه الإختصاصات الإضافية على درجة رئيس نيابة على الأقل، ولم يسلب من هم دون ذلك من الأعضاء من إختصاصهم الأصيل وهو التحقيق والإستجواب والمواجهه إذ يظل عملهم صحيحاً مادام لم يتجاوز تلك السلطات الإضافية ومن ثم يحق لوكلاء النيابة العامة مباشرة التحقيق فى مثل هذا النوع من القضايا (جرائم الإرهاب المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات) ولا مجال للقياس على ما تضمنته المادتين69 ،70من قانون الإجراءات الجنائية بشأن قصر ندب قاضى التحقيق للنيابة العامة على أعمال التحقيق عدا الإستجواب إذ أن إختصاص قاضى التحقيق قد يكون بناءا على طلب النيابة العامة والذى متى أحيلت الأوراق كان هو المختص دون غيره بمباشرة التحقيق أما وكيل النيابة العامة فإنه يباشر التحقيق بإعتباره إختصاص أصيل للنيابة العامة يستمد قواه من سلطات النائب العام بإعتباره ممثلا للمجتمع فإذا ما كلف رئيس النيابة غيره من أعضاء النيابة العامة المختصين قانوآ ممن هم أدنى درجة لإجراء التحقيق تحت إشرافه ورقابته فإن ذلك لا يكون ندبا لهم بل هو من قبيل التنظيم الإدارى للعمل الواقع فى إختصاصهم بمقتضى القانون وإعمالا لما تقضى به المادة 26 من قانون السلطة القضائية من تبعية رجال النيابة لرؤسائهم بترتيب درجاتهم .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إجراءات التحقيق والإستجواب والمواجهة قد أجريت بمعرفة وكلاء نيابة بناءا على قرار ندبهم للتحقيقات وتحت إشراف رئيس النيابة وكذا المحامى العام المختص والعرض عليهما أثناء التحقيقات وكذا عند إصدار القرار والتصرف القانونى بشأن المتهمين وبذلك يكون ما أجرى من تحقيقات فى القضية بمعرفتهم قد تم وفقا لصحيح القانون عملا بالمادة 199من قانون الإجراءات الجنائية و تقره المحكمه الأمر الذي يكون معه الدفع بغير سند صحيح من القانون وتقضى المحكمة برفضه .
الحادى عشر : وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة وببطلان إجراءات إستجواب المتهمين لقصورها وعدم حيادها وإفتقارها إلى الموضوعية ولعدم توافر الضمانات المقررة قانونا فى هذا الشأن .
فمردود عليه بأن نص المادة 123من قانون الإجراءات الجنائية ومفادها " عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يتسبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر "
وأنه من المقرر قضاءا أن الإستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة تفصليه في أمور التهمة، وأحوالها و ظروفها ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته ، فى أجوبته ، مناقشة يراد بها إستخلاص الحقيقة التي يكون كاتما عليها ، كذلك مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته مناقشة تفصليه فيها.
والاستجواب يفترض توافر عنصرين لا قيام بدونهما:
أولهما : توجيه التهمة إلي المتهم ومناقشته تفصيليا عنها
وثانيهما : مواجهة المتهم بالأدلة الموجهة ضده
وأوجب القانون على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.