جامعة بنها تشارك في رحلة قطار الشباب " الأقصر وأسوان"    لهذا السبب.. تأجيل لقاء ميمي جمال في برنامج "نجم وندوة"    محافظ أسيوط يستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل أرض مصنع الغزل والنسيج تمهيدًا لإعادة استغلالها    عاصفة شتوية كبرى تودي بعشرة أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة    إكسترا نيوز: تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصري والمجتمع المدني لتوفير احتياجات غزة    موندو ديبورتيفو: نجم برشلونة الشاب يخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان    محافظ أسوان يتابع السيطرة على حريق اندلع بعوامة تابعة لأحد المطاعم    التعليم تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. ما هي؟    ضبط 6 أطنان دقيق مدعم داخل المخابز السياحية بالمخالفة للقانون    تفاصيل جريمة غسل أموال بملايين الجنيهات    الداخلية تكشف حصيلة الحملات المكثفة على منافذ الجمهورية وضبط آلاف المخالفات    سقوط صاحبة نادٍ صحي بدون ترخيص فى قضية أعمال منافية للآداب بالقاهرة    عيد الشرطة.. ملحمة الصمود والنصر: احتفالية فنية بدار الكتب والوثائق القومية    "بحوث أدب الطفل" يطلق رحلة استكشافية لكنوز مصر التاريخية بمعرض الكتاب    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 26يناير 2026 فى المنيا    كيفية التعامل وعلاج سلوكيات أطفالنا السيئة؟    لماذا نحرص على لقاح الأنفلونزا فى فصل الشتاء؟.. وزاوة الصحة تجيب    اسعار الفاكهة فى أسيوط اليوم الإثنين 2612026    وزير الصناعة والنقل يبحث مع شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة أسيوط    هشام بدوي يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة    محافظ أسوان في مديرية الأمن للتهنئة بعيد الشرطة 74 (صور)    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب محافظة ديبو الصينية    سعر الدولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026    كونيا: مساعدة يونايتد أهم من المشاركة كأساسي أو كبديل    اليوم.. مناقشة كتاب «أم كلثوم» في معرض الكتاب    اليوم.. معرض القاهرة للكتاب يحتفي بإبراهيم عبدالمجيد    جناح الأزهر بمعرض الكتاب يفتح آفاق الإبداع.. فن مستدام وخط عربي لتعزيز الهوية والوعي    رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والعلوم    النصر يستعيد ماني أمام التعاون    اتحاد الكرة يعلن تفاصيل عقد حسام حسن ويكشف كواليس معسكر يونيو استعدادًا لكأس العالم    خوان جارسيا يصل إلى 10 شباك نظيفة مع برشلونة    تؤدي للتسمم والوفاة، استشاري يحذر من تناول الفيتامينات والنوفالجين وأدوية الحساسية    179 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خلال العام الماضي بقنا    "الزراعة" تطلق قوافل بيطرية مجانية في قرى سوهاج    وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجزائري    ترامب يُحمل الديمقراطيين مسئولية مقتل شخصين برصاص إدارة الهجرة    اشاد بنشر الخطاب الديني الوسطي.. وزير الخارجية يلتقي مفتي جمهورية تونس    خالد النبريصى يبدأ التأهيل من تمزق أربطة الركبة فى الإسماعيلى    رمضان 2026 | 5 وصايا في شهر شعبان قبل بدء الشهر الكريم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلمة فى الإصلاح !?    توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية لليوم الثالث    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 يناير 2025 في الدوري الإنجليزي والبطولات العالمية    "طريق النجاح يبدأ بالفشل" ثاني أعمال رباب ربيع يشارك بمعرض القاهرة للكتاب    «الصحة» تقدم 468 ألف خدمة طبية لأهالي السويس خلال عام 2025    العاصفة الشتوية بأمريكا تواصل تعطيل آلاف الرحلات الجوية حتى الاثنين    نظر محاكمة 8 متهمين بقضية خلية مدينة نصر اليوم    مسلحون يفتحون النار خلال مباراة كرة قدم ويقتلون 11 شخصا بوسط المكسيك    القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة جامعة قناة السويس    الذكرى 74، حريق القاهرة لغز لم يُحل ونار مهدت لثورة 52    الإسكان: غدا.. بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر    أفض أدعية الفجر المستجابة    أقرب المسافات إلى السماء.. 5 خطوات تجعلك مستجاب الدعوة    أحمد زاهر عن مسلسله «لعبة وقلبت بجد»: 70% من واقع إدمان الأطفال الرقمي لا يمكن عرضها على الشاشات    «الرقابة النووية» تطلق العدد الثامن من مجلتها التوعوية حول تصحيح المفاهيم المغلوطة    روما يفرض التعادل على ميلان بالدوري الإيطالي    ترتيب الدوري الإنجليزي.. السيتي يقلص الفارق مع أرسنال    لمواجهة الأخطاء.. «الصيادلة» تكشف الحالات المسموح فيها التركيبات الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إحالته لتشريعية البرلمان.. ننشر النص الكامل لقانون انتهاك حرمة ملك الغير
نشر في الفجر يوم 01 - 07 - 2017

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال للجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي وأكثر من 60 آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ويتضمن تعديل الباب الرابع الخاص ب"انتهاك حرمة ملك الغير".
وينص مشروع القانون الجديد على الآتي:
المادة الأولى
تُستبدل بنصوص المواد 369 و370 و371 و372 و372 مكرر، و373 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصوص التالية:

مادة 369: كل من دخل عقارا فى حيازة آخر، بقصد منع حيازته بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخص أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.

مادة 370: كل من دخل بيتا مسكونا أو معدًّا للسكن، أو فى أحد ملحقاته، أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر، قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة، أو ارتكاب جريمة فيها، أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذُكر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

مادة 371: كل من وجد فى إحدي المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة، مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

مادة 372: إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلاً، أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح، أو امتنع عن تنفيذ قرار النيابة العامة أو الحكم الصادر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية، أو عاود التعدى علي الحيازة الصادر عنها قرار أو حكم ضده، تكون العقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة، يُعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تجاوز سبعمائة ألف جنيه، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غرس أو بردّه مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها فق الفقرتين السابقتين فى حالة العود.

مادة 373: كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدًّا للسكن، أو فى إحدى ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبعة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
المادة الثانية
فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذا الباب، لا يجوز تطبيق ما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بالتبديل فى العقوبات المؤثمة بمواد الجنايات.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.