جامعة أسيوط تنظم فعاليات اليوم الثالث من مبادرة "تمكين"    السفير البريطاني الجديد بالقاهرة: نتطلع لارتقاء العلاقات إلى شراكة استراتيجية تشمل الاقتصاد والسلام الإقليمي    استعد لضبط ساعتك.. بدء التوقيت الشتوي في مصر الخميس المقبل    عاجل- هيئة تعاونيات البناء والإسكان تفتح باب الحجز ل253 وحدة سكنية بمواقع متميزة في عدد من المدن الجديدة    بث مباشر.. يصطدم الفتح بالرياض الليلة في دوري روشن السعودي 2025    رمسيس الثاني.. من معابد الأقصر إلى المتحف المصري الكبير    ختام مهرجان "دي كاف" بدورته الثالثة عشرة بمشاركة 18 دولة.. صور    الكاتب أسامة علام: تعلّمت من محمد المخزنجي أن الكتابة عن الكاركتر هو البطل الحقيقي    هل يقع الطلاق الشفوي؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)    وزير الصحة يعقد اجتماعا مع ممثلي شركتي «E-Health» و«Rain Stella» على هامش ملتقى الصحة العالمي 2025 في السعودية    عمان.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار غزة    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    أوعى «الوعي» !    انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس    تشكيل الجونة لمواجهة سموحة    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 130 جنيهًا    محافظ سوهاج يوجه بالإعلان عن تعريفة "التوك توك" ولصقها على المركبات    السيسي ل23 سفيرًا جديدًا: حريصون على تعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات (فيديو)    اليوم.. عزاء شقيق فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    رئيس جامعة بنها يهنئ باحث بمناسبة اكتشاف علمي جديد في مجال الحفريات الفقارية    نجاح عملية دقيقة لإزالة كيس بالفك العلوى لفتاة بمستشفى جهينة في سوهاج    بيان من مستشفى بدر الجامعى بحلوان بشأن حادث طريق القاهرة السويس    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب.. وهدفي خدمة أعضاء النادي    القليوبية تواصل البحث عن طفل إسكو المفقود.. وتمشيط المنطقة وتفريغ الكاميرات    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    غدا.. ندوة صورة دولة المماليك في التاريخ المصري بقصر الأمير طاز    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    مدير الرعاية الصحية بأسوان يستضيف الاجتماع التنسيقى لهيئات المنظومة الجديدة    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    رئيس اتحاد الاسكواش تعليق علي فوز يحيي النوساني : طول عمرنا بنكسب الإسرائيليين وبنعرّفهم حجمهم    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    انتخابات بلا إغراءات.. القانون يجرم الهدايا والتبرعات في سباق النواب    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حدود ولاية الأخ على أخته المطلقة
نشر في الفجر يوم 30 - 06 - 2017

السؤال : توفي والدي رحمه الله ، ولنا أخت مطلقة ، لها بنت وولد يسكنون جميعاً مع والداتنا في شقة مستقلة في بيت أخي الأكبر. السؤال هو: من هو ولي أختنا المطلقة ، أمنا أم أخونا الأكبر؟ وماذا يجب عليه إذا رأى منها منكراً ، أو أرادت فعل شيء قد يكون خطراً عليها ، مثل : الخروج مع السائق ، أو سيارة أجرة لبيت أحد أخواتنا ، أو زيارة صديقتها في وقت متأخر؟ وما حدود هذه الولاية سواءً كانت المسؤولية على الأم أم الأخ الأكبر؟ هل تقتصر على النصح فقط ؟ وهل لأختنا تزويج نفسها، سواء بأن تعود لطليقها ، أو أي زوج آخر، أم تحتاج إلى موافقة وليها ؟ أفيدونا مع الأدلة المتوفرة حتى نبين ذلك لأختنا وأمنا.
تم النشر بتاريخ: 2017-06-24
الجواب :
الحمد لله
أولا:
الولاية الخاصة عند الفقهاء على نوعين:
الأول: الولاية على المال، وتكون في حق الصغير، والبالغ غير الرشيد .
وأما البالغ الرشيد، رجلا كان أو امرأة، فلا ولاية لأحد عليه في ماله.

والثاني: الولاية على النفس، وتكون بسبب الصغر، والجنون، والأنوثة.

جاء في الموسوعة الفقهية (45/ 168):" الولاية على النفس عند الفقهاء: سلطة على شؤون القاصر ونحوه ، المتعلقة بشخصه ونفسه، كالتزويج والتعليم والتطبيب والتشغيل ونحو ذلك، تقتضي تنفيذ القول عليه ، شاء أم أبى.
وعلى ذلك قرر الفقهاء: أن أسباب الولاية على النفس ثلاثة: الصغر، والجنون ، ويلحق به : العَتَه والأنوثة" انتهى.

فمن جهة الأنوثة، فإن الولاية على المرأة البالغة الرشيدة تنحصر في نوعين:
الأول: ولاية التزويج: والجمهور على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها، بل يشترط لصحة نكاحها أن يعقده الولي أو من ينيبه، كما سيأتي.

والثاني: ولاية الزوج التأديبية: وقد ذهب أهل العلم إلى أن من أحكام عقد النكاح: ولاية الزوج على تأديب زوجته، إذا استعصت عليه ، وترفعت عن مطاوعته ومتابعته فيما يجب عليها من ذلك، لقوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا).
وينظر: الموسوعة الفقهية (45/ 159 - 174).

ومن جهة الصغر: أي ما يتعلق بالولاية على الصغير، وهي الحضانة، فإنها تنتهي في حق المرأة ببلوغها ورشدها، إلا أنها لا تنفرد بنفسها، بل يتولى وليها رعايتها حتى تتزوج.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه .
فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه .
فإن كان رجلا ، فله الانفراد بنفسه ، لاستغنائه عنهما ، ويستحب أن لا ينفرد عنهما ، ولا يقطع بره عنهما.
وإن كانت جارية: لم يكن لها الانفراد ، ولأبيها منعها منه ; لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها .
وإن لم يكن لها أب ، فلوليها وأهلها منعها من ذلك " انتهى من "المغني" (8/ 191).

فإذا طلقت المرأة عاد هذا الحكم، ولم يكن للمطلقة الانفراد، ولأبيها، ووليها من بعده منعها منه.

وإذا لم يكن للمرأة أب ولا جد ولا ابن بالغ، فإن الولاية تكون لأخيها الأكبر. وينظر: جواب السؤال رقم (126208).

فيمنعها من كل ما يوجب الرِّيبة ، أو يُخشى منه الشر، كانفرادها بالسكن، أو خلوتها بالسائق، أو خروجها من بيتها في وقت متأخر.
وسبيله في ذلك : النصح والتوجيه أولا، ثم المنع والجبر إن لم تستجب لذلك.
وذلك لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في غاية المرام برقم 271

قال في الروض المربع: " ولأبيها ، وباقي عصبتها : منعها من الانفراد".

قال ابن قاسم في حاشيته عليه (7/ 163): " خشية الفساد، ولحوق العار بهم . ومنعُها من المحرمات .
فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها" انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم (226665).
ثانيا:
ليس للمرأة أن تزوج نفسها، بكرا كانت أم ثيبا، بل يزوجها وليها أو وكيله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود (2085) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1839) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد (24417) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود" . .

ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله " : من شرط صحة النكاح : صدوره عن ولي ، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /39).

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تزوج نفسها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : (لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ) رواه ابن ماجة (1782) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله – في "إرواء الغليل" (1841): " صحيح. دون الجملة الأخيرة". انتهى. يعني قوله : " فإن الزانية .. " فالصواب فيها : أنها من قول أبي هريرة ، رضي الله عنه.

فإن عضلها وليها ومنعها من الزواج من الكفء الذي رضيت به، انتقلت الولاية إلى من بعده، فإن أبى الأولياء تزويجها، زوجها القاضي.

ثالثا:
ليس لولي المرأة أن يمنعها من الرجوع إلى زوجها، وذلك من العضل المحرم، كما قال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) البقرة/232

قال ابن قدامة رحمه الله : " ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار : زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتُك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . قال : فزوجها إياه . رواه البخاري.
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه .
وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : لهم منعها من التزويج بدون مهر مثلها...
فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلا لها.
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها : فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلا لها " المغني (9/383).

والحاصل : أن الأخ الأكبر له الولاية على النفس، عند عدم الأب والجد والابن، فيمنع أخته البالغة من المنكرات، ومن كل ما يوجب الريبة، ويتولى تزويجها، ويحرم عليه عضلها.
والله أعلم.
ملخص الجواب :
الأخ الأكبر له الولاية على النفس، عند عدم الأب والجد والابن، فيمنع أخته البالغة من المنكرات، ومن كل ما يوجب الريبة، ويتولى تزويجها، ويحرم عليه عضلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.