قررت هيئة التحقيق والادعاء العام تطبيق نظام مكافحة التزوير على كل من يستخدم حساب والده " أبشر" دون علمه، باعتباره منتحلاً لشخصية الغير ومدوناً لوقائع في المحرر الإلكتروني غير الصحيح وفقاً للمادة الثانية من نظام مكافحة التزوير. وفي التفاصيل، جاء القرار - الذي اعتمده رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - بناء على ما رأته اللجنة المشكلة للنظر في قيام أحد المتهمين بالدخول لحساب والده "أبشر" واستخدام حسابه (اسم المستخدم، وكلمة المرور) في إصدار تصريح سفر له دون علم والده. واعتمد رئيس الهيئة رأي اللجنة المختصة واعتبره قاعدة يسار عليها، وجاء في التعميم الذي أصدره رئيس الهيئة ما نصه: " بناء على ما عرضه علينا فضيلة المشرف على دائرة قضايا الأمن الوطني بشأن قضية أحد المتهمين الذين قام بالدخول على نظام وزارة الداخلية "أبشر " مستخدماً حساب والده (اسم المستخدم، وكلمة المرور)، وقيامه بإصدار تصريح سفر دون علم والده، واقتراح تشكيل لجنة لدراسة الوصف الجرمي لهذه الواقعة، والنظام المنطبق في هذا الخصوص، وحيث شكلت لجنة من دائرة قضايا الأمن الوطني ودائرة جرائم الوظيفة العامة والمكتب الفني بالمقر الرئيس لدراسة الموضوع وانتهت إلى أن المتهم دخل منتحلاً شخصية الغير (شخصية والده) ودون وقائع في المحرر الإلكتروني غير صحيحة، وبالتالي ينطبق بحقه مقتضى المادة (الثانية) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، ويعاقب بالعقوبة الواردة في المادة (الثامنة) من النظام، لذا نرغب اعتماد رأي اللجنة واعتبار ذلك قاعدة يسار عليها في مثل ذلك ". وحول هذا القرار، يقول المحامي عبدالعزيز بن محمد الجوفان " المادة الثامنة من نظام مكافحة التزوير نصت على أن: من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال". وأضاف الجوفان " إذا كان المزور موظفاً فتنتظره عقوبة تبعية، فوفقاً للمادة ال "12" من لائحة انتهاء الخدمة المدنية التي تنص على فصل الموظف بقوة النظام باعتبار الفصل لأسباب تأديبية في حالة صدور حكم شرعي ضده من جهة قضائية مكتسب للصفة القطعية ومصرح فيه ثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حداً أو ما يوجب القصاص في النفس، وفي حالة صدور حكم قضائي ضده مكتسب القطعية ومصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات ". وأهاب المحامي الجوفان بالمواطنين بعدم الاستهانة بجريمة التزوير أيا كانت ولأي غرض كانت حتى لو كانت في ورقة الحضور والانصراف، أو كانت في تقرير طبي، أو كان التزوير من خلال استخدام الحسابات الإلكترونية للآخرين، مؤكداً على أن الفصل بقوة النظام سيكون مصير كل موظف ارتكب جريمة التزوير، وثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب القطعية.