جولة في منتصف الليل، محافظ الجيزة يفاجئ شوارع كرداسة ويصدر قرارات عاجلة    الأمم المتحدة تغلق مقرها الرئيسى فى نيويورك بسبب العاصفة الثلجية    فوائد تناول التين المجفف على وجبة السحور    "عرفانا بالجميل".. محافظ البحيرة تشارك 1200 عامل نظافة خلال حفل الإفطار الرمضاني السنوي    محمد نجاتي يكشف موقفه من دخول أبنائه عالم التمثيل    إعلام فلسطيني: قصف مدفعي لقوات الاحتلال يستهدف شرق مدينة غزة    بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"    انتخاب كيم جونج أون مجددا أمينا عاما للحزب الحاكم في كوريا الشمالية    جمال العدل: ممدوح عباس دفع هذا العام 400 مليون جنيه لدعم الزمالك    زوج يُشعل النار في زوجته داخل منزل بقرية دمو بالفيوم    "تموين الأقصر": 15 معرضا ل"أهلا رمضان" بمختلف المراكز    متحدث التعليم: نحرص على خروج منظومة الامتحانات بشكل منتظم ومنضبط وصارم    السيطرة على حريق بمدخل عقار في شارع البوستة بالفيوم بسبب صاروخ ألعاب نارية    حبس مسجل خطر لقيامه بالتحرش بسيدة بالسلام    صابر المداح بين طريق السحر ورسالة الله في سابع حلقات أسطورة النهاية    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» قائم على بناء درامي محكم لا على الاسكتشات    محمد نجاتي يعترف بقبوله أدوارًا أقل من مستواه المهني    موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 فى محافظه المنيا    رئيس جامعة دمياط يفاجئ طالبات المدينة ويشاركهن مائدة الإفطار    إعلامية تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل    الداعية أيمن عبدالجليل: رمضان فرصة لمغفرة الذنوب والعتق من النار.. ومن يدركه ولا يُغفر له فقد خسر    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    فرح الزاهد تخطف الأنظار بشخصية "حبيبة" في الحلقة الخامسة من "روج أسود"    مصرع 4 أشخاص إثر وقوع تصادم دراجات نارية على طريق طناح المنصورة بالدقهلية    كويستا: هدفنا في ميلان من كرة ثابتة كان مخططا له    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    تقلبات جوية شديدة، برق ورعد وحبات برد وانخفاض درجات الحرارة اليوم    الصحة: جرثومة المعدة مرض معد ينتقل عبر الأطعمة والمشروبات الملوثة    محافظ الدقهلية يوجه بنقل ماسورة خط طرد الصرف بشارع عبدالسلام عارف لتيسير حركة المرور    جمال العدل يكشف سبب التعاون مع يسرا لأكثر من 20 سنة: توالي النجاحات والتفاهم    صوت يأخذك للسكينة، محمد أحمد حسن يتألق في صلاة التراويح بمسجد الشيخ زايد بالإمارات (فيديو)    نيللي كريم تتألق في الحلقة الخامسة من "على قد الحب" وتخطف قلوب المشاهدين    إصابة عامل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الدور الثالث بمبنى فى الدقهلية    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين خامس أيام رمضان 2026    دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    رمضان.. الصبرِ الجميل    هشام يكن يتولى تدريب منتخب إريتريا    غياب دغموم عن مواجهة المصري ومودرن سبورت بسبب الإيقاف    صافي أرباح طلعت مصطفى يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه.. والإيرادات 46% إلى 62.5 مليار    نجاح فريق مستشفى "شبرا العام" في إنقاذ 3 حالات سكتة دماغية حادة خلال أسبوع    فودافون مصر تنظم سحورًا رمضانيًا بالمتحف الكبير بحضور رئيس تحرير اليوم السابع.. صور    أخبار × 24 ساعة.. أئمة القبلة بالجامع الأزهر يؤمون المصلين بالقراءات المتواترة    وكالة ناسا تعيد صاروخا تعتزم إرساله إلى القمر لإجراء مزيد من أعمال الإصلاح قبل إطلاقه    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري الممتاز    خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 | إنفوجراف    مساجد الإسماعيلية تمتلئ بالمصلين في الليالي الأولى من رمضان    أرتيتا بعد رباعية أرسنال ضد توتنهام: مشوار الدوري الإنجليزي لا يزال طويلا    فياريال يصعق فالنسيا 2-1 ويحسم الديربى بهدف باب جايى فى الدورى الإسبانى    محافظ دمياط يتفقد معرض "أهلًا رمضان" ويؤكد استمرار توفير السلع بأسعار مخفضة    نقابة المرشدين السياحيين: سيتم استدعاء المرشد المتهم بالكتابة على أثر.. والتعدي يعاقب عليه القانون    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية أمام المساجد وساحات صلاة التراويح في الدقهلية    "مستقبل وطن" يستضيف وزير الشباب والرياضة لاستعراض خطة عمل الوزارة وأولوياتها    الموريتانى أصغر حاصل على الدكتوراة فى تاريخ الأزهر: مصر دار علم وأحب بلاد الله إلّى بعد وطنى    رئيس جامعة بنها يفتتح المعرض الخيري للملابس لطلاب التربية النوعية    طاقة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    لا مكان للغرباء!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاء من قوانين "إعلانات المنتجات الصحية" وتعديلات "الغش والتدليس"
نشر في الفجر يوم 04 - 06 - 2017

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
مشروع القانون يقع في 7 مواد وحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وممثلين عن وزارات الإسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك.
وتختص هذه اللجنة كذلك بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وعليها التأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها لإجراءات الترخيص والتداول وعدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.
كما وافق القسم التشريع بمجلس الدولة على قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.
ويسعى هذا القانون إلى تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وخدمات النقل الدولي، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.
ويعد القانون بديلا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012، بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والذي اقتصر على إنشاء جهاز بوزارة النقل لتنظيم النقل البري للركاب والبضائع، حيث يتناول تنظيم كلا من خدمات النقل البري للركاب وكذلك خدمات نقل البضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي في إطار تشريعي واحد يتضمن إنشاء جهاز لتنظيم هذه الخدمات مجتمعة.
كما انتهي القسم من مراجعة تعديلات قانون الغش والتدليس، مشيرًا الي أن التعديلات التي أدخلت على بعض مواد قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، تهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وحبس المنتجات عن التداول، والالتزام بالإخطار عن بيانات السلع والمنتجات.
وذكر القسم أن الواقع العملي كشف عن بعض أوجه القصور لمواجهة ظواهر الغش والخداع المستحدثة بشأن البضائع والمنتجات الغذائية في قانون التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1941، مما يؤثر سلباً في قدر الحماية التي يجب أن توفرها الدولة للمستهلكين الأمر الذي استلزم تدخل تشريعي لتعديل بعض أحكام هذا القانون.
ونوه القسم إلى أن المشرع استحدث نصاً جديداً رقم "3 مكرر أ" يعاقب بمقتضاه بالحبس والغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من اختلس أو أخفى أو تصرف في البضائع أو السلع أو المنتجات المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية أو أية جهة من الجهات العامة على ذمة اتخاذ إجراءات بشأنها.
وأضاف القسم أن التعديلات تراعي عدم الإخلال بمنظم إدارة المنشآت للمخزون السلعي الذي تقتضيه طبيعة العمل التجاري أو الصناعي المعني، حيث حرص مشروع التعديلات على اشتراط قصد خاص لكي تكتمل عناصر الجريمة بحيث يلزم أن يكون الحبس عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بقصد الإضرار بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار، ولكي تتكامل عناصر تنظيم آليات السوق، فقد ألزمت المادة "3 مكرر ج" المنتج أو التاجر بإخطار الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بالبيانات المتعلقة بالمنتجات محل التنظيم، وذلك فيما يتعلق بمخزونها وأسعار بيعها وكافة البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.