توافد أبناء الجالية المصرية في كينيا وإثيوبيا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة لمصاب بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور    مصر تحصل على 250 مليون دولار لدعم مشروعات خفض الانبعاثات الصناعية    التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف    معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف نحو مستقبل مستدام    غنيم: خطة الصناعة لتحديد 28 فرصة استثمارية خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي    إنفوجراف| أهم ما جاء في مسودة خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا    غزة والسودان والاستثمارات.. تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره النيجيري    وزير الرياضة يهنئ الحسيني بعد توليه رئاسة الاتحاد الدولي للسلاح    تشيلسي يتقدم على بيرنلي في الشوط الأول    انطلاق معسكر مغامرات نيلوس لتنمية وعي الأطفال البيئي فى كفر الشيخ    الأهلي ينعي نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد    رسميًا.. لا يشترط وجود محرم للسيدات دون 45 عامًا خلال الحج    سحب 625 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    إصابة 4 أشخاص بنزلة معوية إثر تناول وجبة فاسدة فى الفيوم    ليست المرة الأولى لوقف إسلام كابونجا عن الغناء.. مصطفى كامل: حذرناه ولا مكان له بيننا    السيدة انتصار السيسي تشيد ببرنامج «دولة التلاوة» ودوره في تعزيز مكانة القرّاء المصريين واكتشاف المواهب    رمضان 2026 - أول صورة ل عمرو سعد من مسلسل "الريس"    قبل عرضه.. تعرف على شخصية مي القاضي في مسلسل "2 قهوة"    وزير الصحة يتفقد مشروع مبنى الطب الرياضي بالمعهد القومي للجهاز الحركي    علاج نزلات البرد، بطرق طبيعية لكل الأعمار    الرعاية الصحية: حماية صحتنا تتم من خلال طريقة استخدامنا للدواء    "رويترز" عن مسؤول أوكراني: أوكرانيا ستبدأ مشاورات مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن إنهاء الحرب    «من تركيا للسويد نفس الشبكة ونفس النهب».. فضيحة مالية تضرب شبكة مدارس تابعة لجماعة الإخوان    شهيد في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان    حبس المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات    قرقاش يدعو لوقف حرب السودان فورا ومحاسبة طرفي النزاع    وزيرة التخطيط تشهد الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال    الإحصاء: 10.6% ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين خلال 9 أشهر    سفير مصر بنيوزيلندا: ثاني أيام التصويت شهد حضور أسر كاملة للإدلاء بأصواتها    وزير الثقافة يختتم فعاليات الدورة ال46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    27 ديسمبر.. الحكم في اتهام مها الصغير في قضية اللوحات الفنية    مايان السيد: "عانيت من الخوف سنين ومعنديش مانع أتابع مع طبيب نفسي"    الإفتاء يوضح حكم التأمين على الحياة    محافظ المنيا: تنفيذ 3199 مشروعا ب192 قرية في المرحلة الأولى من حياة كريمة    زجاجة مياه تتسبب في فوضى بعد قمة عربية بدوري أبطال أفريقيا    لاعب الاتحاد السكندري: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    لحجاج الجمعيات الأهلية .. أسعار برامج الحج لموسم 1447ه – 2026 لكل المستويات    تعافٍ في الجلسة الأخيرة، الأسهم الأمريكية تقفز 1% رغم الخسائر الأسبوعية    بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 2025.. مشاهدة دقيقة-بدقيقة والقنوات الناقلة وموعد اللقاء    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع في الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    ليلة فرحها.. جنازة مهيبة لعروس المنوفية بعد وفاتها داخل سيارة الزفاف    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    انتخابات مجلس النواب بالخارج، التنسيقية ترصد انطلاق التصويت في 18 دولة باليوم الثاني    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طارق الخولي يتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي
نشر في الفجر يوم 14 - 05 - 2017

تقدم النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها فى المواد 306 مكرراً (أ) و 306 مكرراً (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرراً ج) لمواجه جريمة التحرش بذوي الإعاقة حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجاني مضاعفة ومغلظة ، لما لهذه الجريمة من أثر نفسي غائر على المجني عليه لانتفاء قدرته فى درء الضرر عن نفسه، بالإضافة إلى خسة الجريمة فى الاعتداء على من يجب أن يحنو عليه المجتمع اعتباراً لظروفه، تم إحالة مشروع القانون المقدم من رئيس المجلس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد تقرير عنه.
وفيما يلي نص المذكرة الإيضاحية بشأن القانون
إن التحرش الجنسي هي الجريمة الأكثر قبحا فى أي مجتمع، حيث باتت هذه الجريمة تهدد الأمن والسلم العام لمجتمعنا فسارت تتآكل معها كل قيم وأخلاقيات ومبادئ عرفها الشارع المصري عبر العصور، حيث لم يعرف المصريون هذه الجريمة بهذه الفاجعة وبداية تحولها لظاهرة إلا منذ ثمانينيات القرن الماضي، فقد عرف المصري القديم القوانين الوضعية والتزم بها فكانت الأداة المحركة للمجتمع ومن خلالها ظل ميزان العدل مرفوعا فخاف الناس من مغبة العقوبات الصارمة التي تمارس على مرتكب الفعل المخالف ، ولما كان التحرش ظاهرة مرتبطة بالأخلاق فقد ظهرت في بعض البرديات القوانين التي أقرها المصري القديم في حالة الزنا والشروع فيه وكان المتحرش يحاسب كالزاني حيث وصلت العقوبة للإعدام حرقا، بالإضافة إلى أن المصري القديم كان يميز بين فعل الزنا وفعل هتك العرض أو الاغتصاب، إذ يقرر أن الزنا لو تم بالغصب أو بالعنف كان الجزاء يتمثل في قطع العضو التناسلي ، أما لو تم بدون عنف فإن الرجل الزاني كان يجلد ألف جلدة والمرأة الزانية كانت تقطع أنفها ، أما فى العصر الحديث لم تعرف مصر ظاهرة التحرش إلا فى العقود الأخيرة ، فبالرغم من ندرة نسب المتحرشين في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وما يسبقه فى العصر الملكي إلا أنه إذا ظهرت بعض الحالات ، فكان يتم إلقاء القبض على المتحرشين وحلق شعرهم وإدخالهم في وحدات عسكرية كتدريب إلزامي.
إلا أن المجتمع قد شهد تدهورا أخلاقيا على مدار الثلاث عقود الماضية، حيث تفشت ظاهرة التحرش مع انتشار التدين الظاهري الذي جاء لنا محمولا من بعض المصريون العائدون من سنوات العمل فى دول الجوار، حتى تحولت احتفالات الأعياد لمواسم ومهرجانات للتحرش الجماعي، فكان أول قانون رسمي قد وضع فى مواجهته فى عهد الرئيس السابق عدلي منصور حيث نص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ، كما قررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى ، أما فى حالة قصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ماهية التعديلات المقترحة:
انصبت مقترحات التعديل على هذا القانون على النحو التالي: يتم استبدال نصوص المواد أرقام (306 مكرراً أ - 306 مكرراً ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بالنصوص الآتية:
"مادة 306 مكرراً (أ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة 306 مكرراً (ب) : يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه "
كما تضاف مادة جديدة برقم (306 مكرراً ج) إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 ، نصها الآتي :
مادة 306 مكرراً (ج): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من تحرش جنسياً بالغير من ذوي الإعاقة في مكان عام أو خاص سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل .
وفي حالة ما إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه من ذوي الإعاقة أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تضاعف عقوبتا السجن والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .
حيث أنه وفق التعديلات المقترحة قد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر ، لتتراوح بين الحبس والسجن مدد من سنة إلى عشرين سنة ، وغرامات تتراوح بين خمسة آلاف جنيه إلى مائتي ألف جنيه .
كما تم إضافة ثلاث مواد إصدار فى التعديل المقترح تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون فى حالة إقرار تعديله ، بالإضافة لإصدار وتعديل مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وأخيرا أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
فلسفة التعديلات المقترحة وأهدافه
تأتى التعديلات المقترحة ، ارتكازاً واستقراءاً وقياساً على أحكم الدستور الواردة فى ثلاث من مواده والتي جاءت نصوصها كالتالي :
المادة (11) " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور .
وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية ، علي النحو الذي يحدده القانون ، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها .
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا "
المادة (51) " الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها "
المادة (59) " الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ، ولكل مقيم علي أراضيها "
فمن خلال مواد الدستور سابقة السرد ، تبرز الفلسفة والأهداف التي ترتجى من وراء هذا التعديل المقترح على القانون بتغليظ العقوبات المقررة للردع العام والخاص فى حماية المرأة ضد كل أشكال العنف ، واحترام كرامة الإنسان وحظر المساس بها ، وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين وكل مقيم على أراضينا ، مع إضافة مادة جديدة من شأنها مواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجاني مضاعفة ومغلظة ، لما لهذه الجريمة من أثر نفسي غائر على المجني عليه لانتفاء قدرته فى درء الضرر عن نفسه ، بالإضافة إلى خسة الجريمة فى الاعتداء على من يجب أن يحنو عليه المجتمع اعتباراً لظروفه .
وبات التحرش الجنسي للنساء من جميع الفئات والأعمار داخل المجتمع المصري ، فإن القضية لا تتمثل في الملابس أو السلوك لدى النساء ، فوفقاً لدراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 2013 فإن نحو 99% من النساء فى مصر قد تعرضن لصورة من صور التحرش ، وطبقاً لدراسة المركز المصري لحقوق المرأة عام 2008 ، كانت 72% من النساء اللاتي تعرضن للتحرش يرتدين الحجاب أو النقاب ، وقد كانت هذه النسبة في ذلك العام 2008 تساوي تقريباً نفس النسبة المئوية لمجموع النساء اللاتي يرتدين الحجاب والنقاب في المجتمع ، وهو ما يشير إلى أن النساء المصريات يتعرضن للتحرش بغض النظر عن الملابس أو المظهر .
كما أشار المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 2012 بأن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة ، بالإضافة إلى أن بعض الأبحاث تشير إلي أن جرائم التحرش ليس لها مواعيد محددة ، فهي تحدث في أي وقت طوال اليوم وليس ليلا فحسب ، فحوالي 68% من النساء يتعرضن للتحرش في فترة ما بين الظهيرة وقبل حلول المساء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.