قال الدكتور محمد أبوشقة، المحامي بالنقض واستاذ القانون الجنائي، إن المادة 154 من الدستور اختصت رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ولكنه ليس اختصاص مطلق بل محدود بضوابط دستورية، ويكون بعد أخذ رأي مجلس الورزاء بالكامل. وأضاف "أبوشقة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "on-e"، اليوم الأحد، أنه لابد بعد استطلاع رأي الوزراء، عرض القرار علي البرلمان في مدة أقصاها 7 أيام من صدور القرار، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن مجلس النواب منعقدًا فإنه يدعي للإنعقاد ولابد من موافقة أغلبية اعضاء مجلس النواب أي أكثر من 300 نائب.