أودعت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بأحقية تعيين حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية، والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات، وإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط. وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي - نائب رئيس مجلس الدولة - وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامة صلاح الجرواني، ومحمد أباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبري سرور وسامح هاشم ومحمد عبدالله الشاهد. وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها - إنه من المقرر على جهة الإدارة، أن تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك بعد نقوصًا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذي هو من أجل وأقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارها ركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.
وأشارت المحكمة، إلى إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دوره دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص طبقاً لقانون إنشاء الجهاز. وأفادت المحكمة بأن الكتاب الدوري رقم 116 بتاريخ 17 يناير 2013، صدر بشأن القواعد المنظمة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه استهداءً بما أسفر عنه الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء بتاريخ 5 ديسمبر 2012 من موافقته على تعيين حملة حملة الماجستير والدكتوراه، ومن بينها تقديم صورة شهادة الماجستير والدكتوراه الحاصل عليها المتقدم للتعيين من إحدى الجامعات الحكومية المصرية أو صورة من المعادلة للدرجة العلمية من المجلس الأعلى للجامعات في حالة عدم حصوله على الدرجة العلمية من إحدى الجامعات الحكومية. وتابعت المحكمة أنه استنادًا لتلك القواعد أعلنت المحافظات في ربوع مصر عن حاجتها لشغل بعض الوظائف من الدرجة الثالثة التخصصية من حملة الماجستير والدكتوراه، وضمن إعلاناتها ذات الشرط، وبالتالي يتعين على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة احترام تلك القواعد التي وضعها بنفسه، ولا يجوز له أن يحيد عنها قيد أنملة.
وشددت المحكمة، على أحقية تعيين حملة الدكتوراه والماجستير، حيث أن قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، امتنع عن تعيينهم، وأن القرار صدر بمخالفة الدستور والقانون.