قال السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إن إقرار العلاوة الخاصة للعام المالي الحالي بنسبة 10% من الاجر الاساسي للعاملين المدنيين بالجهاز الاداري للدولة بالجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد، قد يوحي بأنهم سيحصلون على قيمة علاوة ضعف المخاطبون بقانون الخدمة المدنية، وذلك على غير الحقيقة فكلاهما سوف يتساوى في قيمة ما سوف يحصلون عليه؛ لأن علاوة ال 5% للمخاطبين بالقانون تحسب على الأجر الوظيفي الذي يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي تحسب علية قيمة علاوة ال10% لغير المخاطبين بالقانون، وبالتالي فإن مضاعفة النسبة استهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع. وأشار "القفاص"، إلى أنه قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 كانت النسبة واحدة للجميع على الرغم من انه كان هناك عاملين مدنيين بالجهاز الاداري للدولة مخاطبين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 واخرين مخاطبين بقوانين ولوائح خاصة تنظم شئونهم المالية والادارية، يطلق عليهم مجازا الكوادر الخاصة مثل اعضاء هيئات التدريس بالجامعات والكوادر البحثية والمعلمين والاطباء، واغلب هؤلاء كانوا يستحقون اجور اساسية وفقا لجداول الاجور المعتمدة لهم وهي تماثل اجر اقرانهم فى المستويات والدرجات الوظيفية المناظرة بالجهات العامة المختلفة، وبالتالي فانه كانت هناك عدالة في اقرار نسبة واحدة للعلاوة الخاصة. وأضاف أنه مع هذا التماثل في الاجر الاساسي كان يحدث اختلاف في اجمالي الاجر؛ بسبب مما يستحق لكل منهم من اجور متغيرة هي مجموع المزايا المالية الاخري التي يحصلون عليها وتقررها جهة عملهم حيث كانت تختلف من جهة لاخري سواء فى مسمى المزايا او طريقة منحها بنسبة من الاجور الاساسية او بفئات مالية مقطوعة كلأ على حسب قرارات منحها ونشاط الاستحقاق لها. وأوضح "القفاص"، أن العلاوات كانت تمنح علي سبيل المثال بفئات مالية تتراوح بين 1.5 جنيه و6.25 جنيه شهريا للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1987 وكذلك في اغلب الجهات العامة الاخري بذات الفئات تقريبا، كما كانت تحسب العلاوات التشجيعية وعلاوة الترقية بذات فئات العلاوة الدورية. واشار الي انه عند اقرار علاوات خاصة والتي بدا تطبيقها منذ عام 1978 وحتى عام 2014 كانت تتقرر بذات النسبة لجميع العاملين المدنيين بالدولة حيث كانت تحسب على اساس الاجر الاساسى المتماثل تقريبا للجميع وبالتالى فكان هناك مساواة وعدالة فى طريقة حساب قيمة العلاوة. وأضاف أنه رغم هذه المساواة فقد رصدت وزارة المالية حالة من التباين عند ضم هذه العلاوة الخاصة للاجر الاساسي بعد خمس سنوات من اقرارها فالعاملين يستفيدون من اثر هذا الضم بشكل متباين خاصة ما يتعلق بزيادات الاجر المتغير والذي يرتفع طبقا للمقرر لهم من مزايا مالية واجور متغيرة لها نسب لحسابها تختلف فى كل جهة عامة عن الاخرى بل وفى داخل الجهة نفسها رصدنا تباين في الاجور لفئات وظيفية عن الاخرى وهو ما تسبب علي المدي الطويل في التفاوت الكبير في الاجور بين الجهات العامة المختلفة. وأكد على أنه من اجل علاج هذا التباين والتفاوت الواضح في الاجور فان قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بجانب المادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة رقم 32 لسنة 2015 ينص علي تحويل جميع نظم الاثابة من مكافآت وبدلات وغير ذلك من نظم إثابة لجميع العاملين بالدولة الى فئات مالية مقطوعة منسوبة للمرتبات الاساسية فى 3062015 وذلك حتى يكون هناك مساواة بين جميع العاملين فى طريقة حساب تلك المزايا المالية التي اطلق عليها مسمى الاجر المكمل.