أصدر المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من السادة:- وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير المالية، ووزير الإستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء. ومع مراعاة حكم المادة 105 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يجوز للوزراء أعضاء اللجنة عند الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها فيه. ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذى يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق فى المناقشة والتصويت. وتختص اللجنة بالبت فى الطلبات والشكاوى والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، وما يرى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الاستثمار ضرورة عرضه عليها. ويجوز للجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت فى المنازعة، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها من منازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتهاء من سماع الأطراف وتقديم المستندات. كما يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية برئاسة وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية كل من:- الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وأحد نواب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وأحد نواب رؤساء القطاعات من كل من وزارات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، عدد كاف من المتخصصين والخبراء يختارهم وزير الإستثمار. ويكون الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار نائباً لرئيس اللجنة ويتولى إدارتها حال غيابه، وتختص الأمانة الفنية بدراسة الشكوى والطلبات والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية للفصل فيها. ويجوز للأمانة الفنية فى سبيل إنجاز مهامها، الإتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوى الشأن للإستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية. وتراعى الأمانة الفنية فى إعدادها لتقاريرها أحكام القانون، وما إستقرت عليه أحكام المحاكم المصرية، وما إنتهت إليه اللجنة الوزارية من مبادئ وسوابق متعلقة بالمنازعات التى سبق الفصل فيها، كما تراعى أحكام الإتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية فى جمهورية مصر العربية عن نظر المنازعات التى يكون المستثمرون الأجانب طرفاً فيها.