أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلى. كما أوضحت عدم سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، وقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون.
صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، وأوضح أن العاملين بالبنك الأهلى المصرى يندرجون ضمن العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الوارد بيانهم بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، إذ أن البنك يعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا محل لسريان أحكامه على العاملين بالبنك.