أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال حول، المقصود بنفقة المتعة في القرآن الكريم هل هي المقابل المادي!، وهل يوجد بالقرآن نص يحدد الحد الأدنى والأقصى لنفقة المتعة من عدمه. فقالت "دار الإفتاء": "المقصود بمتعة المطلقة هنا: هو ما يعطى للمطلقة بعد الدخول، جبرًا لخاطرها وإعانة لها، وحكم المتعة بهذا المعنى مستحب عند الجمهور، لكنها واجبة عند الشافعية، لقوله -تعالى- "وللمطلقات متاع بالمعروف"، بشرط ألا يكون الطلاق منها أو بسببها كردتها أو إسلامها ولو تبعًا أو الفسخ بعيبها، وإلا سقطت المتعة". ويرجع مقدار المتعة للعرف، كما يرجع لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، لقوله -تعالى- "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ"، "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ". وقد ألزم القانون القاضي المصري بمراعاة حال الزوج عند قضائه بمقدار المتعة، وأن ينظر في تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف الطلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه في موضعه، ولا تقل في تقديرها عن نفقة سنتين، وتخفيفًا على المطلق في الأداء أجاز النص الترخيص له في سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط، والله -تعالى- أعلم.