أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشرع في إنتحار المغتصبة، بقولها: المنتحر يعذب في النار بالصورة التي إنتحر بها خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، إن استحلّ ذلك فقد كفر وجزاؤه جهنم، وإن لم يستحله عذب عذابًا شديدًا. فلا يجوز للفتاة أن تقتل نفسها بعد اغتصابها لرفضها الحياة، فهذا منطق سخيف، فالانتحار حرام ومن ينتحر يكون أحد اثنين إما أن يكون مستحلًا لفعله فهذا كفر، وإما ألا يكون مستحلًا فهذه معصية وكبيرة من الكبائر، ثم إنها في نظر الشرع الحنيف غير ذات ذنب، لأن الله رفع الإثم والحرج عن المستكره لقوله: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" وفي الحديث الشريف :" إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وهي مستكرهة. وإذا قتلت المنتحرة نفسها، فتنقل حالتها من حال الفتاة التي ظلمت من الآخرين إلى حال الفتاة التي ظلمت نفسها، فهناك كانت مظلومة، وهنا تصير ظالمة، والشرع يقف في وجهها. أما عن رفضها الحياة بعد ضياع شرفها فهذا يعد من تلبيس إبليس عليها ومدخل من مداخل الشيطان، ليبعدها عن الطريق السوي ويجعلها من أهل النار، والذي عليها أن تطيع الله -سبحانه- وأن تعصي أوامر الشيطان فإن الشيطان للإنسان عدو مبين.