قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة الموظفين العموميين المهملين فى عهدتهم بالحرمان من العلاوة الدورية وخصم شهر من الراتب الشهري. وقضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجى وعمرو حراز وبحضور ممثل النيابة الإدارية المستشار هشام المهدى، بمعاقبة حامد عبد المطلب حسن مندوب صرف بالإدارة العامة لمشروعات مصر الوسطى بنى سويف بخصم شهر من راتبه لأنه لم يؤد العمل المنوط به بدقه و لم يحافظ على أموال و ممتلكات الجهة التى يعمل بها وخالف القواعد المالية المقررة واتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة .
وأضافت المحكمة أن "عبد المطلب " أهمل فى المحافظة على مكافأة التشغيل الذاتي للعاملين بالإدارة العامة لمشروعات صرف مصر الوسطى يوم 27 يونيو 2013 والمقدرة بمبلغ 25, 98863 جنيه مما ترتب عليه سرقتها من مجهول.
وقالت المحكمة أن نص المادة رقم (80) من قانون العاملين المدنيين تنص على أن : " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالدولة تتمثل فى الإنذار و تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا و الحرمان من نصف العلاوة الدورية و الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر و تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأضافت المحكمة أن لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6 يونيو 1948م , والتي تنص في المادة ( 45 ) علي أن :( أمناء المخازن و جميع أرباب العهد مسئولون شخصيا عن الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شانه أن يعرضها للتلف أو الفقد ولا تخلي مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو أسباب خارجة عن إرادتهم ولم يكن في الإمكان التحوط لها .
وتنص المادة ( 345 ) من ذات اللائحة علي أن ( كل من يبدد أو يبيع أصنافاً حكوميه مما بعهدته يحاكم تأديبياً ويحصل منه الثمن مضافاً إليه المصروفات الإدارية.