طالب المحامي حسين عبد السلام جابر دفاع المتهم الخامس والعشرين إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي خلال مرافعته أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية التي عرفت إعلاميا ب " التخابر الكبري"، بالبراءة وقدم دفوع قانونية مقسمة إلي دفوع خمس دفوع إجرائية وثلاث دفوع موضوعية. حيث أوضح أن الدفوع الإجرائية هي بطلان أمر الإحالة في الشأن المتهمين جميعا وفيهم الخامس والعشرون إبراهيم الدراوي لمخالفته نص المادة 160 إجراءات جنائية لأنه لم يتضمن بياناً للواقعات التي نسبها إلي المتهم الخامس والعشرين والي غيره من المتهمين في إطار المساهمة الجنائية والتي وصفها بأنها جرائم معينة، ودفع ببطلان أمر الإحالة بالنسبة للمتهم الدراوي لإيراده افعلاً عديدة نسبها إليه أفعالا لم تتضمنها أوراق الدعوي.
ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حكم المادة 268 إجراءات جنائية وعقد جلساتها كلها سرية دون قرار مسبب بذلك، وبطلان محاضر جلسات المحاكمة لأنها جميعا تصدرتها علي غير الحقيقة عبارة " الجلسة علنية". وبطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حكم المادة 270 إجراءات جنائية بالتضييق علي المتهم الدراوي وعلي غيره بحشرهم جميعا في قفص زجاجي محوط بالحديد مما خال بينهم وبين المتابعة العادية لإجراءات المحاكمة ومنعهم من التصالح المباشر بالمحاميين المدافعين عنهما، أما عن الدفوع الموضوعية فانه نفي جريمة التخابر عن موكله وجريمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون، ودفع بانتفاء أركان مساهمة المتهم في الجرائم المنسوبة إليه لتخلف القصد الجنائي المطلوب تحققه عند تعدد المساهمين الأصليين، وانتفاء الأدلة علي وحدة الجريمة بين المتهمين من الأول حتي الثلاثين وكذلك بينهم وبين المتهمين من الواحد والثلاثين حتي الرابع والثلاثين. كما دفع بانتفاء صلة موكل الدراوي وغيره من المتهمين في الدعوي، وقال عبد السلام إن أساس الاتهام المنسوب إلي المتهم الدراوي هو تحريات مبتورة لا تنهض وحدها أساسا لإقامة الدعوي عليه، ودفع عبد السلام بانتفاء الدليل علي انضمام موكله إلي هذه جماعة أسست بالمخالفة إلي القانون " محظورة " لانتفاء الدليل علي ذلك، مؤكدا أن إذا ثبت انه انضم إليها فانها ليست جماعة أسست بالمخالفة للقانون، وتسآل : ولو أسست علي خلاف القانون فما الدليل علي ذلك.