الفصل الأول تعاريف .. مادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. اللجنة الرئيسية : اللجنة المكلفة بالإشراف على سير الانتخابات ويكون مقرها ديوان عام الوزارة. لجنة الانتخابات : اللجنة المشكلة في كل ولاية للإشراف على سير الانتخابات فيها. اللجنة الانتخابية في الخارج : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير في سفارات وقنصليات السلطنة للإشراف على عمليتي التصويت والفرز في انتخابات مجلس الشورى . لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية : اللجنة المختصة بالبت في التظلمات والطعون الانتخابية بديوان عام الوزارة ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير . السجل الانتخابي : سجل بديوان عام الوزارة تقيد فيه أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية . المترشح : المواطن الذي يتقدم بطلب ترشحه لعضوية مجلس الشورى ويعتبر كذلك حتى قبول ترشحه. المرشح : كل من يقبل ترشحه لعضوية مجلس الشورى ويدرج اسمه في قوائم المرشحين . استمارة التصويت : الاستمارة المعدة لإدلاء الناخب بصوته في الانتخاب. مركز الانتخاب : المكان الذي تتم فيه عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم. سنة الانتخاب : السنة التي تجري فيها التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشورى. الفصل الثاني حق الانتخاب مادة (2) : لكل عماني الحق في انتخاب أعضاء مجلس الشورى اذا توافرت فيه الشروط الآتية:- 1- أن يكون قد اكمل واحد وعشرين عاما ميلاديا في اليوم الاول من شهر يناير من سنة الانتخاب. 2- أن يكون مقيداً في السجل الانتخابي . مادة (3) : حق الانتخاب حق شخصي يستعمل لمرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا يجوز الانابة او التوكيل فيه. كما لا يجوز للناخب ان يدلي بصوته في غير الولاية المقيد في سجلها الانتخابي. مادة (4) : لا يجوز لمن ينتمي إلى جهة عسكرية أو أمنية في السلطنة ممارسة حقه الانتخابي إلا إذا كانت خدمته الفعلية قد انتهت . مادة (5) : يحرم من ممارسة حق الانتخاب كل من تحققت بشأنه إحدى الحالتين التاليتين : 1- المصاب بمرض عقلي أثناء مدة حجزه. 2- الموقوف تنفيذاً لحكم صادر ضده في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة . الفصل الثالث السجل الانتخابي مادة (6) : تقيد في السجل الانتخابي أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية خلال الفترة التي تحددها الوزارة ، على أن تتضمن بيانات كل ناخب رقمه الانتخابي واسمه كاملا وتاريخ ومحل ميلاده ورقمه المدني (بطاقته الشخصية ) ومقره الانتخابي. ويشترط للقيد في السجل الانتخابي أن يكون الناخب من أبناء الولاية أو من المقيمين فيها . على أن يعتمد مكان الإقامة بالنسبة للمقيمين في الولاية على أساس العنوان المدون في البطاقة الشخصية ،وإلا فانه يعتمد على البيانات المدونة في سجل الأحوال المدنية . مادة (7) : يجوز لكل ناخب أن ينقل قيده في السجل الانتخابي من ولاية إلى أخرى بطلب خطي يقدم إلى لجنة الانتخابات بالولاية الراغب نقل قيده إليها إذا أثبت أنه من أبناء تلك الولاية أو من المقيمين فيها وذلك خلال الفترة المحددة . وتبت لجنة الانتخابات في طلب نقل القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، على أن تقوم بإخطار لجنة الانتخابات بالولاية المنقول منها القيد والدائرة المعنية بالسجل الانتخابي بالوزارة خلال خمسة أيام من تاريخ البت في الطلب وتعدل القوائم على هذا الأساس . مادة (8) : تعد الوزارة قوائم الناخبين الأولية لجميع الولايات والتي تتضمن أسماء الناخبين بكل ولاية من واقع السجل الانتخابي وترسلها للجان الانتخابات لإعلانها في مكان بارز في مكتب الوالي فور وصولها. ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين لدى لجنة الانتخابات المعنية خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبيناً الأسباب التي استند إليها في اعتراضه والمستندات المؤيدة له ويسلم إيصالاً بذلك . وتنظر لجنة الانتخابات في أي اعتراض على الأسماء الواردة في القائمة الأولية للناخبين وتصدر قراراً نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قفل باب الاعتراض ، ويعلن في ذات المكان المشار إليه ، على أن تعدل القائمة وفقاً لهذا القرار ويعاد إعلانها في ذات المكان المشار إليه ، وترسل هذه القائمة بعد إقرارها من لجنة الانتخابات إلى اللجنة الرئيسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها. مادة (9) : تعتمد اللجنة الرئيسية قوائم الناخبين الأولية الواردة من لجان الانتخابات ، وتعد قوائم نهائية بأسماء الناخبين الذين يحق لهم التصويت ، وترسلها للجان الانتخابات لإعلانها في نفس المكان الذي أعلنت فيه القوائم الأولية للناخبين . الفصل الرابع حق الترشح مادة (10) : يجوز لكل عماني الترشح لعضوية مجلس الشورى إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (22) من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عُمان. مادة (11) : يحرم من حق الترشح - حتى مع توافر شروط المادة (10) من هذه اللائحة كل من تحققت بشأنه إحدى الحالات التالية:. - المحكوم عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - المحجور عليه بحكم قضائي أثناء مدة الحجر. - المصاب بأمراض عقلية مدة حجزه. - المحكوم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. مادة (12) : لا يجوز لمن ينتمي إلى جهة عسكرية أو أمنية في السلطنة ممارسة حق الترشح إلا إذا كانت خدمته الفعلية قد انتهت. مادة (13) : تقدم طلبات الترشح وفق النموذج المعد لذلك الى الوزير من طالب الترشح أو وكيله خلال الفترة التي يحددها بيان الوزير ، ويعطى مقدم الطلب ايصالاً بطلبه. مادة (14) : تقوم لجنة الانتخابات بفحص طلبات المترشحين الواردة من الوزارة واعداد كشف بأسمائهم مشفوعا برأيها , ترفعه الى اللجنة الرئيسية لمراجعتها واعتمادها. مادة (15) : تعلن اسماء المرشحين الواردة في القوائم الاولية فور وصولها من اللجنة الرئيسية في مكان بارز بمكتب الوالي . مادة (16) : يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الاسماء الواردة في القوائم الاولية للمرشحين لدى لجنة الانتخابات خلال خمسة ايام من تاريخ اعلان هذه القوائم مبيناً الاسباب التي يستند اليها في اعتراضه ، ويسلم ايصالاً بذلك. مادة (17) : تصدر لجان الانتخابات قراراتها بشأن الاعتراضات على الاسماء الواردة في القوائم الاولية خلال اسبوع من تاريخ قفل باب الاعتراض , فاذا قررت الموافقة على طلب المعترض يبلغ كل من المعترض والمعترض عليه خطياً بذلك وتعدل القائمة بناءً عليه , مع أخطار اللجنة الرئيسية بذلك , اما ان كان قرارها بالرفض فيجب ان يكون مسبباً ويبلغ المعترض خطياً بالرفض وبإمكانية رفع تظلمه الى اللجنة الرئيسية. ويتم إعلان قرارات لجان الانتخابات بشأن الاعتراضات في ذات المكان الذي أعلنت فيه قوائم المرشحين الاولية. مادة (18) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم إلى اللجنة الرئيسية من قرار لجنة الانتخابات الصادر بقبول أو رفض الاعتراض ، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تعديل القائمة الأولية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذه اللائحة مبيناً أسباب تظلمه والمستندات المؤيدة له ، ويعطى إيصالاً بذلك. ويجوز تسليم التظلم في هذه الحالة إلى لجنة الانتخابات لرفعه فوراً إلى اللجنة الرئيسية لتقوم بإحالة التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء فترة التظلم إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية للبت فيه . مادة (19) : تنظر لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية في التظلمات التي تحال إليها من اللجنة الرئيسية وتصدر قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام التظلم ويكون قرارها نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ، ويحال القرار إلى اللجنة الرئيسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره لإعلان المتظلم به . وتقوم اللجنة الرئيسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها قرارات لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بتعديل قوائم المرشحين وترتيب هذه القوائم هجائياً ثم ترسلها إلى لجان الانتخابات في الولايات لإعلانها في ذات المكان الذي أعلنت فيه القوائم الأولية . مادة 19(مكرراً): يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشحه بشرط أن يكون ذلك قبل شهرين من التاريخ المحدد ليوم التصويت. الفصل الخامس لجان الانتخابات مادة (20) : يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة رئيسية للانتخابات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عدد من الاعضاء يحددهم قرار تشكيل اللجنة . مادة (21) : تتولى اللجنة الرئيسية بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المهام الآتية : - الإشراف ومراقبة سير عمل لجان الانتخابات واللجان الانتخابية في الخارج. - البت في الأمور التي ترفع إليها من كافة اللجان المشكلة للعملية الانتخابية . - اعتماد الإجراءات والوسائل المناسبة التي تمكن الناخب من الإدلاء بصوته في سهولة ويسر . - إعداد واعتماد كشوف بأصوات الناخبين الواردة من اللجان الانتخابية في الخارج والعاملين في كافة لجان العملية الانتخابية وإرسالها إلى لجان الانتخابات لإضافتها ضمن عدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح. - اعتماد مراكز الانتخاب . - رفع نتائج الانتخابات لسائر الولايات إلى الوزير تمهيداً لإعلانها. - أية مهام أخرى تكلف بها من الوزير . مادة (22) : يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة للانتخابات في كل ولاية برئاسة الوالي وعضوية أحد القضاة على الأقل أو أحد أعضاء الادعاء العام ونائب الوالي في الولاية وعضوين آخرين من بين رؤساء المصالح الحكومية بالولاية, أو المحافظة أو المنطقة التابعة لها تلك الولاية إدارياً بالإضافة إلى نائب الوالي في النيابات التي يفتح بها مراكز الانتخاب ، ويكون نائب الوالي في الولاية مقرراً لها . ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من غير المنتمين للولاية التي تتبعها لجنة الانتخابات . مادة (23) : تتولى لجنة الانتخابات بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة المهام الآتية : - وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في الولاية والإشراف المباشر على سير مراحلها المختلفة. - الإشراف المباشر على اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة (24) من هذه اللائحة . - العمل على تذليل الإشكالات والصعوبات الوقتية التي تواجه العملية الانتخابية. - رفع النتائج الأولية للانتخابات إلى اللجنة الرئيسية فور الانتهاء من عملية الفرز. - إعداد محضر بسير العملية الانتخابية بالولاية ورفعه إلى اللجنة الرئيسية بعد ثلاثة أيام من انتهاء عملية الفرز . - أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة الرئيسية. مادة (24) : يصدر رئيس اللجنة الرئيسية قراراً بتشكيل ثلاث لجان فرعية في كل ولاية على النحو الآتي: - لجنة التنظيم. - لجنة التصويت. - لجنة الفرز. وتتكون هذه اللجان من عدد من الأعضاء وفق ما تقرره اللجنة الرئيسية بحسب عدد الناخبين لكل ولاية, وتكون رئاسة تلك اللجان من بين أعضاء لجنة الانتخابات على أن يرأس لجنة الفرز القاضي أو عضو الادعاء العام ، ويجوز أن تضم لجنة الفرز في عضويتها عدداً من القضاة أو أعضاء الادعاء العام بحسب عدد مراكز الانتخاب في الولاية. وفي حالة تعدد مراكز الانتخاب في الولاية يكون لرئيسي لجنتي التنظيم والتصويت مساعدين لهما في كل مركز يصدر بتسميتهم قرار من رئيس اللجنة الرئيسية. مادة (25) : تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية : أ) لجنة التنظيم : 1- العمل على تجهيز وتنظيم مراكز الانتخاب. 2- التأكد من هوية الناخب من خلال بطاقته الشخصية . 3- تنظيم دخول وخروج الناخبين من وإلى مراكز الانتخاب وقاعات التصويت وحفظ وضبط الأمن فيها . 4- رفع تقرير إلى لجنة الانتخابات عن سير عملها. ب) لجنة التصويت : 1- التأكد من خلو صناديق التصويت من أية أوراق أو استمارات ، وذلك بفتحها بحضور رئيس لجنة الفرز أو من يفوضه كتابياً من بين أعضاء اللجنة وأمام الحاضرين من الناخبين ومن المرشحين أو من يمثلهم قانوناً ثم إغلاقها وذلك قبل الوقت المحدد لبدء التصويت ، على أن يثبت ذلك بموجب محضر يوقع من قبل رئيسي لجنتي الفرز والتصويت أو من ينوب عنهما من بين أعضاء اللجنتين بموجب تفويض كتابي وذلك بعد موافقة رئيس لجنة الانتخابات. 2- تسليم الناخب الاستمارة الخاصة بالتصويت بعد التأكد من مطابقة بياناته الانتخابية وقيده في السجل الانتخابي. 3- مساعدة الناخب غير الملم بالقراءة والكتابة أو لأي سبب آخر يمنعه من الإدلاء بصوته كتابةً ، وذلك بان يقوم احد أعضاء لجنة التصويت بوضع إشارة في الخانة المخصصة لذلك في استمارة التصويت على أن يتلو عضو آخر في مكان مناسب الاسم الذي اختاره الناخب ثم يسلمه الاستمارة ليضعها في صندوق التصويت . 4- مراقبة وضبط عملية وضع استمارات التصويت في صناديق التصويت. 5- إحكام غلق صندوق التصويت وذلك بختمه بالشمع الأحمر في الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت مباشرة . 6- تسليم صناديق التصويت إلى رئيس لجنة الفرز فور الانتهاء من عملية التصويت بموجب محضر تسليم . 7- إعداد محضر بسير عملية التصويت يرفع للجنة الانتخابات ، على أن يتضمن بياناً بعدد استمارات التصويت المستعملة والتالفة وغير المستعملة. ج) لجنة الفرز : 1- فتح جميع صناديق التصويت فور وصولها مكتملة من مراكز الانتخاب ، وذلك أمام لجنة الانتخابات والحاضرين من المرشحين أو ممثليهم قانوناً وإعداد محضر بذلك . 2- فرز أصوات الناخبين والبت في صحة استمارات التصويت. 3- إضافة أصوات الناخبين الواردة من اللجنة الرئيسية والخاصة بأصوات الناخبين في الخارج والعاملين في كافة اللجان العاملة في الانتخابات. 4- حصر عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وإعداد ملف لكل منهم بهذه الأصوات . 5- إعداد محضر تفصيلي يتناول كافة الإجراءات التي قامت بها اللجنة على أن يتضمن عدد استمارات التصويت المقبولة والمرفوضة وما تبين لها من ملاحظات ورفعه إلى لجنة الانتخابات . الفصل السادس التصويت وإعلان النتائج مادة (26) : يجرى التصويت في يوم واحد لجميع ولايات السلطنة , ويجوز للوزير ان يعين يوماً خاصا للتصويت في ولاية معينة اذا اقتضت سلامة التصويت والمصلحة العامة ذلك. مادة (27) : يبدأ التصويت في اليوم المحدد للانتخاب من الساعة السابعة صباحاً وينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته , ولرئيس اللجنة الرئيسية تمديد الوقت الى الساعة التاسعة مساءً بقرار مسبب . مادة (28) : يتم التصويت بموجب استمارة التصويت المعدة لذلك وفي الأماكن المحددة بالولاية ويجوز للجنة الرئيسية أن تقرر استخدام الحبر المناسب مع تحديد اللون والوضعية التي تراها لاستخدامه أو أية وسيلة تتطلبها عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم. مادة (29) : يجوز للوزير اعتماد الأسلوب الآلي في التصويت أو الفرز أو كليهما معاً في جميع الولايات أو في بعض منها ، كما يجوز اعتماد هذا الأسلوب في سفارات السلطنة وقنصلياتها ، على أن يصدر في كل الأحوال قراراً ينظم ذلك . مادة (30) : تكون صناديق التصويت وفق الشكل الذي يقرره الوزير على أن يكون لكل صندوق قفلين وفتحه واحدة لاتسمح إلا بإدخال استمارة التصويت ، وتكون مفاتيح أحد القفلين لدى رئيس لجنة الفرز , ومفاتيح القفل الآخر لدى رئيس لجنة التصويت . مادة (31) : تتولى لجنة الفرز الفصل في صحة استمارات التصويت ، وتكون الاستمارة باطلة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كانت غير مرقمة. 2- إذا تضمنت اختيار ما يزيد على عدد المرشحين المطلوبين أو مرشح منسحب ، أو إذا كان التصويت معلقا على شرط. 3- إذا تضمنت اسماً أو أسماء من غير قائمة المرشحين. 4- إذا تعذر قراءة اسم المرشح ما لم تدل عليه القرائن. 5- إذا كانت تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه. 6- إذا تعذر تحديد المرشح الذي تم اختياره ، ما لم تدل عليه القرائن . كما تعتبر الاستمارة باطلة إذا كانت غير مختومة أو موقعة من قبل أحد أعضاء لجنة التصويت في حالة ما إذا تم اعتماد أسلوب التصويت اليدوي . مادة (32) : يرتب المرشحون تنازليا بعد الانتهاء من عملية الفرز بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم , ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات ثم من يليه إذا كانت الولاية تمثل بأكثر من عضو . وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين بعض الحاصلين على أعلى الأصوات تجري لجنة الفرز القرعة بينهم وفي حضورهم أومن يمثلهم قانوناً ، ويعتبر فائزاً من جاءت نتيجة القرعة لصالحه ، ويحرر محضر بذلك يوقع عليه من الحضور ورئيس وأعضاء لجنة الفرز ويعتمد من رئيس لجنة الانتخابات . مادة (33) : تقوم لجنة الانتخابات برفع النتائج إلى اللجنة الرئيسية فور الانتهاء من عملية الفرز وفي موعد أقصاه الساعة السادسة من مساء اليوم التالي للتصويت وتعلن النتائج في مكان بارز في مكتب الوالي بعد إعلانها من اللجنة الرئيسية . ويعد محضر بهذه النتائج يرسل مع جميع القرارات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجنة الرئيسية خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج . ولا يعتد بأية نتائج يعلن عنها بأية وسيلة أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة. وتقوم اللجنة الرئيسية برفع النتائج إلى الوزير لإصدار بيان بالنتائج النهائية للانتخابات ، متضمناً أسماء أعضاء مجلس الشورى. مادة (34) : يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين أن يطعن على نتائج الانتخابات أمام اللجنة الرئيسية خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها بمكتب الوالي , على أن يتضمن الطعن الأسباب التي يستند إليها والمستندات المؤيدة له ، ويعطى إيصالاً بذلك . وتقوم اللجنة الرئيسية فور استلام الطعن بإحالته إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية التي يتعين عليها البت فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قفل باب الطعن ، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. وإذا قررت لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بعد نظرها للطعون بطلان نتائج أحد أعضاء مجلس الشورى يحل محله التالي له في عدد الأصوات من تاريخ صدور قرار بطلان النتائج. مادة (35) :ألغيت.* ______________________ * ألغيت المادة (35) بموجب القرار الوزاري رقم (99/2006م) الصادر في 4 من ذو الحجة 1427ه الموافق 24 من ديسمبر 2006م. الفصل السابع العقوبات مادة (36) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية : 1- تعمد إدراج اسمه أو اسم غيره في السجل الانتخابي دون توافر الشروط المحددة مع علمه بذلك . 2- العبث أو إتلاف قوائم الناخبين أو المرشحين أو التصويت بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريتها. 3- إتيان أي فعل من شأنه التأثير على سير الانتخابات. 4- مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذه اللائحة . 5- انتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو القيام بالتصويت أكثر من مرة . 6- الدخول بالقوة إلى القاعات للتأثير على سير التصويت أو التعرض بسوء لأي من المسئولين عن إجرائه. 7- حمل سلاح ناري في مراكز الانتخاب. 8- الاستيلاء أو العبث بأي صندوق تصويت قبل أو بعد الفرز أو محاولة ذلك. 9- تعمد إهانة رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في الانتخابات. مادة (37) : تسقط جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (36) من هذه اللائحة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات. الفصل الثامن مادة (38): يجوز للوزير تشكيل لجان انتخابية في الخارج في بعض سفارات السلطنة وقنصلياتها والتي تحدد بقرار من الوزير ، على أن تكون برئاسة السفير أو القنصل وعضوية اثنين من موظفي السفارة أو القنصلية . مادة (39) : تمارس اللجنة الانتخابية في الخارج ذات المهام المنوطة بلجنة الانتخابات ولجنة الفرز المنصوص عليها في هذه اللائحة . مادة (40) : يتم تشكيل لجان للتنظيم والتصويت في السفارة أو القنصلية بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية بناء على ترشيح السفير أو القنصل ، وبحيث لا يزيد عدد الأعضاء لكل لجنة عن أربعة أعضاء ويجب أن لا يكون لأي عضو في هذه اللجان صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من المرشحين وتمارس ذات المهام المناطة بلجنتي التنظيم والتصويت المنصوص عليها في هذه اللائحة. مادة (41) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (26، 27) من هذه اللائحة يحدد الوزير اليوم والفترة الزمنية للتصويت في كل سفارة أو قنصلية. مادة (42) : تتولى اللجنة الانتخابية في الخارج فرز أصوات الناخبين وفق أحكام هذه اللائحة وإعداد كشف بأسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم حسب الولاية وإرساله إلى اللجنة الرئيسية خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء عملية التصويت. مادة (43) : تكون الدعاية الانتخابية وفق أحكام هذه اللائحة ، ويسمح لأي مرشح القيام بها من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين وتستمر لليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لإجراء الانتخابات الذي يحظر القيام فيه بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية . مادة (44) : يحظر على المرشح أو من ينوب عنه تنظيم وعقد الاجتماعات وإلقاء الخطب الانتخابية في الساحات العامة ودور العبادة والمعاهد والأبنية الحكومية والأندية والمؤسسات الخاصة أو ما شابهها ، كما يحظر عليه استخدام مكبرات الصوت أو نشر أية إعلانات تخص الانتخابات بما في ذلك الصور والرسوم والكتابة على الجدران ووسائل النقل المختلفة. مادة (45) : للمرشح أن يعرف بنفسه خلال الفترة المحددة عن طريق وضع ملصقات إعلانية في حدود معينة ، وذلك في لوحات إعلانية توافق عليها الجهات المعنية في الولاية ، كما يجوز للمرشحين في كل ولاية الالتقاء بالناخبين في مكان محدد بعد أخذ موافقة لجنة الانتخابات في الولاية يسمح فيه للمرشح أن يعرف بن��سه دون الخروج عن آداب التحدث أو الاساءة إلى الآخرين. مادة (46) : يصدر الوزير في كل عملية انتخابية قراراً بالخطة الزمنية لسير الانتخابات كما يجوز له تشكيل أية لجان أخرى تتطلبها العملية الانتخابية بموجب قرار يحدد فيه رئيس وأعضاء واختصاصات ومهام كل لجنة . مادة (47) : تقوم الوزارة في كل عملية انتخابية بإعداد نماذج الاستمارات والسجلات والأختام وصناديق التصويت وأية نماذج أو متطلبات أخرى تستلزمها العملية الانتخابية . مادة (48) : يصدر الوزير قراراً بتحديد مكافآت العاملين في الانتخابات في ضوء المخصصات المالية المعتمدة .