رئيس الوزراء يتلقى التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    إجراءات حاسمة ضد المنشآت الصناعية غير المرخصة    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر    فرصة لجذب استثمارات جديدة| مجتمع الأعمال: الغزل والنسيج والنقل أبرز القطاعات المستفيدة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    وزير الخارجية يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطورات الملف الإيرانى    على حافة المواجهة| أمريكا وإيران فى اختبار جديد بمسقط.. وترامب يلوّح بالحرب    تفاصيل صادمة حول مقتل نجل القذافي وتورط "حكومة العائلة"    رخا: نقلة نوعية وتكامل عسكرى لمواجهة تحديات الإقليم    وصول سفينة إماراتية إلى ميناء العريش محملة ب4 آلاف طن مساعدات لغزة    استبعاد رونالدو من كلاسيكو النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي    تشكيل وادي دجلة لمواجهة المقاولون في الدوري    القضية رقم 11.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك    الإيطالي فرانسيسكو يصل القاهرة فجر غد لتدريب طائرة الزمالك    المستشار بولس فهمى: نقل خبراتنا الدستورية للأشقاء الأفارقة    حماية الأطفال «3»    مكتبة الإسكندرية تكرم الدكتور مصطفى الفقي لإهدائه مجموعة كتبه الخاصة    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    سفراء «الشافعى»| 4 وجوه مصرية تدشن منصة أمل فى «مقابر الإمام»    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    «الضوضاء الوردية» تحسن النوم    الزمالك انتصار الشباب.. ومشكلة الأهلى أمام البنك    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    خدمات مرورية على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع | فيديو    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك عبد الله يوافق على تعديل لائحة الإجازات
نشر في الفجر يوم 01 - 01 - 2015

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن التعديل في لائحة الإجازات للمواد "الرابعة، والسابعة، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين، والسادسة والعشرين، والتاسعة والعشرين" من لائحة الإجازات وبما يتفق مع ما ورد في البند (أولاً) و(ثالثاً) من الأمر الملكي بتاريخ 14 / 8 /1434ه.
أعلن ذلك وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، مبيناً أن هذه التعديلات جاءت وفق التالي:

1 - تعديل المادة "الرابعة" من (لائحة الإجازات) لتكون بالنص التالي:
تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس أما العطل الرسمية فهي كما يلي:
1 العطلة الأسبوعية: يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع.
2 عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.
5 عطلة الأعياد: وهي عطلة عيد الفطر وتبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وعطلة عيد الأضحى، وتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.
2 - تعديل المادة "السابعة" من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي:
إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية.
3 - تعديل المادة "الحادية والعشرين" من "لائحة الإجازات" بإضافة فقرة (أ) لتكون المادة بالنص التالي:
أ - يُمنح الموظف إجازة لمدة "ثلاثة أيام" براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة و"يوم واحد " في حال وفاة أحد الأخوة أو الأخوات.
ب - تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.
- تضاف فقرتان جديدتان للمادة "الثانية والعشرين" من ( لائحة الإجازات) لتكون بالنص التالي:
ج- إذا رغبت الموظفة الحاضنة إجازة لرعاية الطفل (اليتيم المكفول) فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي تقررها وزارة الخدمة المدنية.
د - يُمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة.
5 - تعديل المادة "السادسة والعشرين" من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي:
يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدل من المكافأة المالية، وذلك بالضوابط التالية... إلخ.
6 - تعديل المادة "التاسعة والعشرين" من ( لائحة الإجازات ) لتكون بالنص التالي:
أ يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقاً للشروط التالية:
1 - موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة.
2 - أن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي (خمسة) أيام.
3 - ألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف.
4 - أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال ( الثلاث سنوات) الماضية لا تقل عن 36 يوماً.
ب - يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية الدراسية، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.
واختتم الدكتور البراك تصريحه بأن هذه التعديلات التي أجريت جاءت تماشياً مع المتطلبات المتغيرة التي يشهدها تطور الوظيفة العامة، في ظل الدعم والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للموظف ووظيفته، والتي شهدت في هذا الوقت الزاهر الكثير من صور التطور بما يتماشى مع الأهداف الرئيسية في تحقيق خدمة مدنية مميزة.
نقلا عن العربية.نت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.