وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي علي لائحة المشتريات والمبيعات والمخازن بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وذلك بعد مراجعتها قانونياً ولغوياً، وتم ارساله لمجلس الوزراء تمهيداً لإصداره. وجاء نص اللائحة كالتالي: (مادة 1) يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة ، ويصدر باتباع أي من الطريقتين قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد.
ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الهيئة ، التعاقد بإحدى الطرق الآتية :
ولا يجوز في أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة . وفى جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذه اللائحة.
(مادة 2) تُقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً, وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة بهذه اللائحة .
(مادة 3) يجب أن يُؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الهيئة مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمة التقديرية، ويُستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ.
ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب ، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .
وعلى صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام - تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه- التأمين النهائي الذي يُكِّمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (4%) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تُبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً .
ويجوز بموافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة مد المهلة المحددة للأداء - في الحالتين- بما لا يجاوز عشرة أيام .
وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب .
ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده بغير طلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام التنفيذ أو انتهاء مدة الضمان إن وجدت. ولا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الهيئة نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي.
(مادة 4) يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة . على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه ، فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة . ويصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد . ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه .
(مادة 5) تُلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:
( أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد . (ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات. (ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية. ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بُني عليها . ويجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأقل سعراً أو الذي يحصل على أقل سعر مقارن في حالة التقييم وفقاً لنظام النقاط بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية .
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة أو الممارسة على الأسباب التي بُني عليها.
ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً، إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي مقبول.
(مادة 6) يجوز بناءً على اقتراح لجنة البت قبول العطاء الوحيد بشرط أن يكون سعره مناسباً ومطابقاً للمواصفات والشروط وكانت حاجة العمل لا تسمح بإلغاء المناقصة وإعادتها كما يجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال بين أكثر من مورد أو مقاول حسب الأحوال مادام ذلك في صالح العمل وتحظر التجزئة بقصد تجنب تمثيل وزارة المالية أو مجلس الدولة.
المادة (7) يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية :
( أ ) الأشياء التي لا تُصنَّع أو تُستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.
(ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.
(ج ) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو إخصائيون أو خبراء بذواتهم.
( د ) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أو طبيعتها أن تتم بطريقة سرية .
المادة (8) تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تُشكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.
وفي حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه.
أما في الممارسة الخارجية، فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه.
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بُنيت عليها .
وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
(مادة 9) يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تفويض لجنة الممارسة كتابة في التعاقد مباشرة دون الرجوع إليه.
(المادة 10) يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما, وكذا في حالة الضرورة التي تقتضي التعاقد مع أشخاص أو جهات بعينها لاعتبارات ترتبط بطبيعة عمل الهيئة أو نشاطها , أن يتعاقد رئيس مجلس الإدارة بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل , وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
ولمجلس إدارة الهيئة في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن لرئيس مجلس الإدارة بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
(مادة 11)
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه التعاقد مع منظمي الرحلات أو شركات الطيران أو غيرها لإقامة حملات دعائية مشتركة بهدف رفع معدلات النمو في حركة السياحة , وصرف ما لا يجاوز (50%) من التكلفة الإجمالية للحملة الواحدة أو للجزء الذي تم تنفيذه منها وفقاً للخطة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
(المادة 12)
يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الهيئة والذي يحدد من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقد من أهل الخبرة في العملية المطروحة, والذين يقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوبة من أجله وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض تُرفق بأوراق العملية.
على أنه في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة ما يتم توريده أو تنفيذه من أعمال – فيتم حجز ما يعادل 5% من مستحقاته كتأمين نهائي تصرف له بعد انتهاء مدة الضمان المتفق عليها, أو تقديم شهادة ضمان من المنتج الأصلي أو وكيله المعتمد في مصر.
(المادة 13) يكون اعتماد نتيجة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
(المادة 14)
لرئيس مجلس إدارة الهيئة الترخيص بصرف مبالغ مقدماً في حدود (50 %) من قيمة العقد في الداخل أو الخارج، بشرط أن يكون الدفع المقدم منصوص عليه في العقد، وبمقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ أو بشيك مقبول الدفع، ويُستثنى من هذين الشرطين حالات التعاقد التي تتم مع إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أو التي تتم مع جهات حكومية أجنبية أو جهات ومنظمات دولية، أو الجهات أو الأشخاص التي تقتضى حالة الضرورة التعاقد معها بعينها لاعتبارات ترتبط بطبيعة عملها أو نشاطها، ويتم الاكتفاء بما تقدمه تلك الجهات أو الأشخاص من تعهدات أو ضمانات يقرها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (15) يحق للهيئة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود(25%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد معها الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك . ويجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة. ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة ووجود الاعتماد المالي اللازم, وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه.
وفى مقاولات الأعمال التي تقتضى فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره فيتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة, وذلك بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق.
المادة (16)
يجب أن يُحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة ما رسا توريده أو تنفيذه خمسين ألف جنيه أما فيما يقل عن ذلك, فيجب أخذ إقرار مكتوب من المتعاقد مع الهيئة شاملا كافة الضمانات لتنفيذ التعاقد. ويُحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل تُسلم نسخة منها لإدارة الحسابات ومعها جميع العطاءات وصورة من كشف التفريغ للمراجعة عليها وتُسلم نسخة للمتعاقد وتحفظ النسخة الثالثة بالإدارة المختصة بالتنفيذ.
ويجب أن يبين على كل نسخة قيمة التأمين النهائي ونوعه وتاريخ توريده. ويقوم المتعاقد ورئيس القسم المختص أو مدير إدارة المشتريات بالتوقيع على العينات النموذجية والعينات المقبولة وختمها بخاتم الهيئة بطريقة لا يمكن معها تغيير العينات.
المادة (17) يلتزم المقاول بإنهاء الإعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة - فإذا تأخر جاز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن تُوقع عليه غرامة تأخير اعتبارا من بداية هذه المهلة وإلى أن يتم التسليم الابتدائي, وذلك بواقع (1%) عن كل أسبوع أو جزء منه بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (10%) من قيمة العقد. وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة, أما إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
وبالنسبة لعقود التوريدات إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة – فيجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن هذه المهلة بواقع (1%) عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها وبحد أقصى (3%) من قيمة الأصناف المذكورة وتُوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر. ويُعفى المتعاقد من الغرامة بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ولرئيس مجلس إدارة الهيئة - في غير هذه الحالة - بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر . ولا يخل توقيع الغرامة بحق الهيئة في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.
(المادة 18) تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة وتعتبر أحكامهما جزءًا مكملاً ومتمما لها.
المادة (19) تُطبق أحكام لائحة المخازن الحكومية فيما يتعلق بأعمال المخازن بالهيئة , ويخول رئيس مجلس الإدارة سلطة الوزير المختص بالنسبة لهذه اللائحة.