تلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, اليوم الأربعاء, حيثيات مبدئية لحكمها بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية مدينة نصر" والمتهم فيها 26 متهما بالسجن المشدد من المؤبد حتي 7 سنوات فى اتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وقالت المحكمة في بداية تلاوتها لحيثيات الحكم: "إن الحكم إلا لله", فبسم الشعب تشير المحكمة إلى بعض مما ورد بأسباب الحكم ليعلم الشعب وهذا حقه ما تتعرض له مصر من مخاطر أحاطت بها وتحاك لها وما يواجهها من تنظيمات إرهابية للجماعات التكفيرية بدعوى الجهاد متخذة من الدين الإسلامي شعار تتستر به لتزرع بذور الفتنة والضلال ولتبرير أفعالهم الإجراميه وللإخلال للنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
وقالت المحكمة, إن المتهمين أسسوا وتولوا على خلاف القانون إدارة جماعة تكفيرية إرهابية وانضموا إليها بهدف تعطيل أحكام الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين والسفن الأجنبية والبعثات الدبلوماسية وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدموها فصنعوا المفرقعات والمسدسات وكواتم الصوت والبنادق وتدربوا على استعمالها واتخذوا مقرات تنظيمية بالقاهرة الجديدة في منطقه الأول والثالث وبرج العرب ومدينة نصر ومزرعة بالطريق الصحراوي حيث استخدموها في إجراء التدريبات ولتخزين الأسلحة والمضبوطات.
وأضافت حيثيات الحكم, وكانت غايتة العقوبة في إصلاح المجتمع وتحقيق الردع للمفسدون, وأن هؤلاء المتهمين ثبت بالأدلة التهم ضدهم إلا أن قمة الفساد في الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.
وذكرت المحكمة المضبوطات التي تم ضبطها قبل المتهمين من منطقة المثلث بمدينة نصر وهي مسدسان 9 مللي وبندقيه هدستان وبندقية آلية وبندقية قناصة وجسم رشاش وماسورة مجهولة العيار و2 خزنة بندقية آلية و5 آر بي جي وجسم رشاش وأسلحة مجهولة المصدر وذخائر و3 صواريخ كاتيوشا 132 مللي و2 صاروخ مايوتك مضاد للدبابات و2 طبة 132 لزوم الصاروخ الأول و3 مقذوفات آر بي جي غير موجود بالخدمة العسكرية و32 طلقة و9 طلقات عيار 962 و63 جسم قنبله F1 ومفجرها وحامل اطلاق لصاروخ الكاتيوشا ومتفجرات أخرى.
كما تم ضبط عدد من اللوحات الإلكتورنية للتفجير عن بعد بإستخدام التليفون المحمول وأجهزة كببيوتر محمول عليها مقاطع فيديو لحاملات الطائرات الأمريكية وقناة السويس وصناعة المتفجرات وطرق الحصول عليها والدوائر الإلكترونية وتدمير طرق المواصلات وتفخيخ السيارات والسموم وأنواعها و الحزام الناري وطرق التشويش على الرادارات.
وثبت من الإطلاع أن المضبوطات تتضمن مخططات باسم معركه فتح مصر يتضمن ضرورة التوظيف العسكري للقاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية واختراق بنية الدولة لاستهداف الأقباط ودور عبادتهم وقتل رموزهم وأماكن تجمعاتهم للدفع بالصراع الطائفي لنقطة اللاعودة والعمل على تفتيت القوى المصرية واستهداف المصالح السياسية والسيطرة على أرض سيناء والبحر الأحمر واتخاذهم نقطة للمجاهدين وأهلها كأنصار لهم وتهديد قناة السويس والتجارة الدولية.
وتتضمن المخططات تدريب عدد من أفراد التنظيم علي قيادة الزوارق السريعه لاجراء عمليات استشهاديه ضد السفن بقناة السويس كوسيلة في الاغتيالات واستهداف رجال الأعمال ووكلاء الشركات.
كما نص على الزواج والمصاهرة مع بعضهم بالخلية من أجل تدعيمها وتدريبات عسكرية للمفرقعات ومبادئ في المساحة العسكرية ورصد الأهداف والرماية بالقذائف وتركيب الصواريخ والقذائف وكيفية الرصد وإعداد الأكمنة.
وبعد الاطلاع على المواد "304 و309 و3013 و384 من قانون الإجراءات و المواد 30 و32 و68 و88 و102 و137 مكرر ا و241 و361 من قانون العقوبات و26 و1 و2 و28 و165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012.
حيث قضت المحكمة, حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين "طارق طه عبد السلام, ومحمد جمال الكاشف, وعادل عوض شحتو, وبسام إبراهيم, وهيثم السيد ورامي محمد الملاح, ونبيل محمد عبد المنعم الشحات وطارق يحي هليل", وعلي السيد بالسجن المؤبد عما أسند اليهم.
كما قضت بمعاقبة "وائل عبد الرحمن مصطفى, وإسلام طارق رضا, وهاني حسن, وسعد أحمد سلام" بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمه محل الاتهام وبرائتهم من الاتهام بالبند رابعا بأمر الإحالة
وقضت المحكمة أيضًا بمعاقبة كل من عماد عبد النبي, وسامح أحمد شوقي, ونور الدين سالم محمد" بالسجن المشدد 7 سنوات عما اسند اليهم, وبراءة محمد سمير مما أسند اليه تهمين, وغيابيا بمعاقبة كل من حاتم مختار السعيد وسامي المغربي وحسن سلامة عودة أبو بنونه بالسجن المؤبد, ومعاقبة كل من المتهمين وليد عبد الرازق محمد السيد وحسن فاروق حسن و عمر رفاعي سرور وأحمد محمد" بالسجن المشدد 15 سنة, ومصادرة كافة المضبوطات على السيارات النقل والملاكي وتسلم كل منها لمالكها, وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى, وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى, بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.