نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية عدلي منصور، والخاص، بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2014، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة. و حمل القرار رقم 42 لسنة 2014، فإنه يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت.
ووفقاً لأحكام هذا القانون، فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2014 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.